المادة 3

معرف المادة: 21500

رقم المادة : 647

المادة 3   تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.

الموضوع: فك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية,تحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة