المادة 1
تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي
المادة الثالثة – تتالف الوزارة من :
اولا – مركز الوزارة – ويتكون من :
ا- الوزير.
ب- المجلس.
ج - وكيل الوزارة للعمل.
د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
هـ - دائرة التخطيط والمتابعة,
و- الدائرة الادارية.
ز - الدائرة القانونية.
ح - المكتب الخاص.
ط - قسم التطوير الاداري.
ي - مكتب الاعلام.
ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :
ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل.
1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من :
اولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – الدائرة الادارية والمالية.
ثالثا – دائرة ضمان التقاعد.
2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من :
اولا – مركز المؤسسة .
ثانيا – دائرة العمل.
ثالثا – دائرة التدريب المهني.
ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من :
2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من :
اولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – دائرة اصلاح الكبار.
ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث.
3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الموضوع: تأسیس الوزارة,ترکیب الوزارة,تقسیمات المرتبطة بالوزارة,مؤسسات عامة,مراكز مؤسسات