المادة 2

معرف المادة: 21499

رقم المادة : 647

المادة 2   تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26-11-1983.

الموضوع: تعيين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة,اختصاصات هذه الاقسام,تشكيل مجالس الادارة,تحديد اختصاصاتها,استثناء من احكام قوانينها الخاصة