أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستوفى من الراتب او الاجر الشهري الاسمي لكل موظف و مستخدم و أي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المصالح و المؤسسات و المنشأت و المصارف و الشركات المؤممة و من كل متقاعد مبلغ شهري وفق النسب الاتية:- مقدار الراتب او الاجر الشهري المبلغ الشهري المستقطع من 10 دنانير الى اقل من 20 دينارا خمسون فلسا 20 دينارا الى 30 دينارا ربع دينار اكثر من 30 دينارا الى 50 دينارا نصف دينار اكثر من 50 دينارا و اقل من 100 دينار دينار واحد 100 دينار فاكثر اثنان من المائه من الراتب

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1- يضاف رسم مكس مقداره خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة اضافة الى ما ورد ب قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وتعديلاته و قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 . 2- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ المعين ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة ل قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا اضافة الى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون المذكور وتسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر وفلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة اضافة الى اجرتها وخمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام ونصف دينار عند نصب او نقل او عن اجور التلفون لستة اشهر اضافة الى اجورها المقررة وذلك خلال نفاذ هذا القانون ويستثنى من احكام هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- يزاد المكس المفروض في الفقرة ا من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل من 165 فلسا الى 176 فلسا لكل عشرة لترات . ويضاف مكس قدره فلسان على الغالون الواحد من زيت الغاز . 2- يضاف 100 فلس الى المكس المفروض في الفقرة ا من مادة 1 المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل وتضاف 30 فلسا الى المكس المفروض بموجب الفقرة د من المادة نفسها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تفرض اجرة اضافية على شكل طابع بريدي من فئة خمسة فلوس على جميع الرسائل والطرود التي تخضع للطابع البريدي اضافة الى الاجور المقررة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة 2 من قانون رسوم الملاهي لسنة 1956 المعدل . ب - يضاف رسم مقداره 5 % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على الاضافات المقررة بموجبه على كل ما يتعلق بها عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم 130 لسنة 1963 و ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 و قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر غير انه يستمر في تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .