المادة 9

معرف المادة: 21664

رقم المادة : 655

المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .

الموضوع: تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة,استخدام المبالغ المتحصلة لاغاثة متضرري فيضان عام 1967