المادة 2
1- يضاف رسم مكس مقداره خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة اضافة الى ما ورد ب قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وتعديلاته و قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 .
2- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ المعين ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته .