المادة 4
يضاف رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر وفلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة اضافة الى اجرتها وخمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام ونصف دينار عند نصب او نقل او عن اجور التلفون لستة اشهر اضافة الى اجورها المقررة وذلك خلال نفاذ هذا القانون ويستثنى من احكام هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
الموضوع: اضافة رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة,اضافة فلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة,اضافة خمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام,نصب او نقل او اجور التلفون لستة اشهر