معرف المادة: 21658
رقم المادة : 655
الموضوع: تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا,تسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون