المادة 3

معرف المادة: 21658

رقم المادة : 655

المادة 3 تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة ل قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا اضافة الى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون المذكور وتسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون .

الموضوع: تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا,تسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون