المادة 5

معرف المادة: 21660

رقم المادة : 655

المادة 5 1- يزاد المكس المفروض في الفقرة ا من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل من 165 فلسا الى 176 فلسا لكل عشرة لترات . ويضاف مكس قدره فلسان على الغالون الواحد من زيت الغاز . 2- يضاف 100 فلس الى المكس المفروض في الفقرة ا من مادة 1 المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل وتضاف 30 فلسا الى المكس المفروض بموجب الفقرة د من المادة نفسها .

الموضوع: زيادة المكس المفروض على النفط ومنتجاته,زيادة المكس المفروض على المشروبات الروحية