المادة 12

معرف المادة: 21667

رقم المادة : 655

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر غير انه يستمر في تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته .

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,مدة نفاذ القانون,استمرار تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته