المادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر غير انه يستمر في تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته .
الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,مدة نفاذ القانون,استمرار تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته