المادة 1

معرف المادة: 21656

رقم المادة : 655

المادة 1 يستوفى من الراتب او الاجر الشهري الاسمي لكل موظف و مستخدم و أي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المصالح و المؤسسات و المنشأت و المصارف و الشركات المؤممة و من كل متقاعد مبلغ شهري وفق النسب الاتية:- مقدار الراتب او الاجر الشهري المبلغ الشهري المستقطع من 10 دنانير الى اقل من 20 دينارا خمسون فلسا 20 دينارا الى 30 دينارا ربع دينار اكثر من 30 دينارا الى 50 دينارا نصف دينار اكثر من 50 دينارا و اقل من 100 دينار دينار واحد 100 دينار فاكثر اثنان من المائه من الراتب

الموضوع: استقطاع مبلغ شهري من الراتب أو الأجر الشهري,نسب الاستقطاع حسب مقدار الراتب,استقطاع من المتقاعدين,استقطاع من موظفي الدوائر الرسمية والشبه الرسمية