المادة 7

معرف المادة: 21662

رقم المادة : 655

المادة 7 ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة 2 من قانون رسوم الملاهي لسنة 1956 المعدل . ب - يضاف رسم مقداره 5 % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .

الموضوع: استيفاء رسم دخول الملهى,اضافة رسم 5% به رسم الملهى,اضافة رسم 3% به رسم ممارسة الاعمال والمهن,محاسبه اضافه الرسم بر اساس نصف بدل الايجار سنوی