قانون رقم (13) لسنة 2019 التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 | 19

عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠

التصنيف عقوبات - التسجيل العقاري

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٣

تاريخ التشريع      ٠٢-٠٩-٢٠١٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ )  والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٤ ) من قانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠  ويحل محله ما يأتي :

ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .

ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة .

جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .

المادة ٢

يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ٦ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر .

ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل .

( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .

المادة ٣

يلغى نص المادة (٢٠) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة – ٢٠ – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .

المادة ٤

تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (٢٢) وكما يأتي :

ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه .

رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .

المادة ٥

يلغى نص المادة ( ٢٧ ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة – ٢٧ – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .

المادة ٦

يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

أولا : أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .

ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها .

المادة ٧

تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( ٣٢ )  وتقرا كالأتي :

ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .

المادة ٨

يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٥٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

 المادة ــ ٥٣ ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .

المادة ٩

يلغى نص المادة ( ٦١ ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة ـ ٦١ ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( ٦٠ ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .

المادة ١٠

يضاف ما يأتي إلى المادة ( ٦٢ ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها :

سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٦ أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال .

ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية .

تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .

المادة ١١

يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٧١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .

المادة ١٢

تضاف الفقرة ( ثانيا ) للمادة ( ٨٥)  لتقرا كالأتي :

ثانيا : تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور .

المادة ١٣

يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( ٩٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .

المادة ١٤

يلغى نص المادة ( ٩٥ ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة – ٩٥ – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك .

ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .

المادة ١٥

يلغى نص المادة ( ١٠٨ ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

أولا : لا يتحقق امتياز الدين ألا بنص في القانون أو كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .

ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديونا ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين أخر ولو كان ممتازا موثقا برهن .

المادة ١٦

إضافة مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل ( ١٢٧ ) ويعاد تسلسل المواد .

المادة – ١٢٧ – أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( ١٥) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠١٧  .ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة .

 

المادة ١٧

تنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .

المادة ١٨

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة ١٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                        د ـ برهم صالح

                                                      رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها ألا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن وبغية استقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم,

                 

                                                       شرع هذا القانون.