قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (154) لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣) بتاريخ ١٥-١-١٩٨٦

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة ٢٠ من قانون  المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما يلي : -

المادة – ٢٠ – اولا - يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة.

ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج   المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي :

ا – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في   المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة.

ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من   قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها.

ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين  ب قانون العمل النافذ.

د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند ب من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل فرع اصابات العمل.

هـ - تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة ٢% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى  المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

و – ١ – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج   المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن ١٠% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا ٢٥% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي.

٢- يراعى بالنسبة للمشمولين في ١ اعلاه التاكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتاييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.

ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة ٣٥ من القانون.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه.

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تطبيقا لمبادىء الثورة في خلق الانسان الجديد ونظرا لما تضمنه القانون من استجابة لما اكدت عليه قواعد الحد الادنى لمعاملة المذنبين المقررة دوليا ، ولان تشغيل النزلاء والمودعين يعتبر جزءا متمما للعملية الاصلاحية الى جانب انسجامه مع ما اقره المؤتمر الدولي الاول لمنع الجريمة للامم المتحدة ونظرا لاهمية المبادىء التي جاء بها لخدمة الاقتصاد الوطني.

فقد شرع هذا القانون.