قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المعدل | 51
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المعدل | 51
عنوان التشريع: قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017التصنيف عقوبات - المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 50تاريخ التشريع 06-08-2017سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4446 | تاريخ العدد: 08-05-2017 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 48ملاحظات الجداول مرفقة بصورة التشريع , تمت اضافة مواد للجداول (الاول , السادس , التاسع) بموجب بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة لسنة 2019 , تمت اضافة مواد للجداول (الاول , الرابع , السادس , والتاسع ) بموجب بيان رقم ( 33 ) لسنة 2023 .استنادابناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 14-2-2017اصدار القانون الاتي:الفصل الأول( التعاريف والأهداف)المادة 1يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا : المخدرات أو المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المدرجة في و( الثاني ) و(الثالث) و( الرابع) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها ).ثانيا: المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس ) و( السابع ) و( الثامن) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها).ثالثا: السلائف الكيميائية : عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع )و ( العاشر) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم السلائف الكيمائية التي اعتمدتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988).رابعا: الاتجار غير المشروع : زراعة المخدرات أو المتاجرة بها أو بالمؤثرات العقلية و السلائف الكميائية خلافا لاحكام هذا القانون.خامسا: الاستيراد: إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية الى جمهورية العراقسادسا: التصدير : إخراج أو نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية من جمهورية العراق الى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت) ويشمل تعبير التصدير أعادة التصدير الا اذا دلت قرينة على خلاف ذلك.سابعا: الإحراز والحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية باي صفة كانت ولأي غرض .ثامنا: الصنع : جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات أو المؤثرات العقلية من شكل إلى آخر وتمثل عملية التحويل تحويلا لأصل المادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني.تاسعا: الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عن أصلها النباتيعاشرا: المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل يحتوي مخدر ووفقا لما ذكر في الجداول الملحقة بالقانون في المادة (1) اولا وثانيا وثالثا.حادي عشر : المتاجرة : الإنتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم باية صفة من الصفات والسمسرة والإرسال والمرور بالترانزيت والنقل والاستيراد والتصدير والتوسط مابين طرفين في إحدى العمليات التي ذكرت في هذا البند .ثاني عشر : النباتات المخدرة المعدلة جينيا : النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المواد المخدرة منها.ثالث عشر : الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء الحاصل على شهادة طب من جامعة عراقية أو ما يعادلها.رابع عشر : الصيدلي : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل على شهادة كلية الصيادلة من جامعة عراقية أو ما يعادلها .خامس عشر : التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عبر أراضي الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهالمادة 2يهدف هذا القانون الى ما يأتي:اولا: تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية أو سوء استعمالها.ثانيا: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها .ثالثا:ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة اليها جمهورية العراق.رابعا: تامين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للإغراض الطبية والعلمية والصناعية .خامسا: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على اية منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج.الفصل الثاني(الهيئة الوطنية العليا للشؤون المخدرات والمؤثرات االمادة 3اولا : تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ).ثانيا:تتألف الهيئة من:أ. وزير الصحة رئيساب. وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيسجـ . مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضواد.المستشار الوطني للصحة النفسية عضواهـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة عضواوالاختصاص في شؤون المخدرات لأ تقل درجته عن مدير عام1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.2. وزارة العدل.3.وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك.4.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .5. وزارة الزراعة.6. جهاز المخابرات الوطني العراقي.7. شرطة الكمارك.8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.9. جهاز الآمن الوطني.و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات عضواالعقلية في وزارة الصحة.ز: مدير عام دائرة الطب العدلي عضواح: نقابة الصيادلة عضواط: ممثل عن الجهة الأمنية المعنية بمكافحة عضواالمخدرات في إقليم كوردستان.ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا للجنة:رابعا: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.المادة 4اولا : تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .ثانيا: يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد أعضائها وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع.ثالثا: تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وبأكثرية عددوالحاضرين المصوتين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة 5تتولى الهيئة ما يأتي:اولا- وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وتحضيرها وتحليلها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشراءها وبيعها وتسلميها وتسلمها ووصفها طبيا وصرفها صيدلانيا وإدخالها باية طريقة أو التوسط في أي من تلك العمليات للإغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على ان يتم بموجب إجازة يصدرها وزير الصحة في اطار السياسة العامة للدولة.ثانيا: التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدولية ومنظماتالمجتمع المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق أهداف هذا القانون.ثالثا: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروعبالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وإعداد الخطط والبرامج لتنفيذها في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال لجان محلية تشكل في كل محافظة واقليم.رابعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوءاستعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي والإصلاحي والعلاجي للمدمنين .خامسا: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو أنتاجها أو زراعتها سنويا للإغراض العلمية والطبية.سادسا: تنظيم الاحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروعبها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.سابعا: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعيه وجوائز نقدية.ثامنا: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتامين احتياجتها الأساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية.تاسعا: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها أو دعمها ماديا ومعنويا.عاشرا : التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانونحادي عشر : تشكيل لجان مختصة في أي شان من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.ثاني عشر : تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.ثالث عشر :تحديث الجداول المرفقة بهذا القانون من (1-11) بما ينسجم ويتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل جمهورية العراق المعتمدة.المادة 6اولا - تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما ياتي:أ. مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيهب. ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي بالاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون .جـ. التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليالمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .د. توثيق البيانات عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى ارتكاب جرائم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية.هـ. مراقبة المجازين وفق هذا القانون بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو الصناعة أو الحيازة لمواد مخدرة أو مؤثرة عقليا للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفترة بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.و. مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.ز. تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية في شؤون المخدرات للتعرف على شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .ح. تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني وتسليم المجرمين مع الدول الأخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير العراقيين الذين القي القبض عليهم في العراق عن قضايا الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية.ط.توجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقرير السنوي عن موقف في هذا الشأني. التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية العراقية بما يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية.ثانيا: تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط إداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.المادة 7اولا: يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركز لتاهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذين يتقرر الإفراجعنهم بقرار قضائي أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم أو إخراجهم المستشفى أو وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية وتقرر اللجان المعنية بأمرهم إخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح مراكز أخر في المحافظات وحسب الحاجة.ثانيا: يتولى المركز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامجالرعاية اللاحقة المقررة لهم.ثالثا: للمركز ان يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .رابعا: يكون المركز بمستوى قسم ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .الفصل الثالث(إجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها)المادة 8اولا: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من وزير الصحة .ثانيا: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي العمل بها في 31 / كانون الأول من كل سنة.ثالثا: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على استيرادها أو تصديرها أونقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة.المادة 9لايجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو أنتاج أو صنع أو تملك أو حيازة او إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أوالمتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها باية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 10اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية :أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية .د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة.ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 11اولا : على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية ان يقدم طلبا الى وزارة الصحة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أونقلها وطبيعتها وكميتها واجازة الاستيراد أو التصدير او النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة.ثانيا: لوزير الصحة قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه معمراعاة الإغراض والأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 12اولا- لايجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل الى أي من الدوائر الكمركية الا بموجب اذن سحب صادر عن وزير الصحة أو من يخوله ومدون عليه جميع البيانات المطلوبة.ثانيا: على الدوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات في حالات الاستيراد أو التصدير أو النقل بالعبور (الترانزيت) تسلم أذن الاستيراد أو التصدير أو النقل من اصحاب الشأن وأعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخه من هذا الإذن لدى الدوائر الكمركية أو الميناء أو المطار وصاحب الشأن على ان يكون إدخالها الى الجهة المستوردة بحراسة كمركية.ثالثا: يعد الأذن ملغيا اذا لم يعمل به خلال 90 تسعون يوما من تاريخ صدوره ولوزير الصحة أو من يخوله تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة لاحقا عند الضرورة.المادة 13اولا: لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية ا لا إذا كانت مسجلة في سجلات وزارة الصحة بتاريخ صدور أجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية.ثانيا: تنظم وزارة الصحة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.المادة 14لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ان يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتهاوتاريخ إنتاجها وتاريخ نفاذ فعاليتها.المادة 15اولا: لايجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الى:أ. المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.ب. المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا: تعد الإجازة ملغاة اذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا: لاتمنح أجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.رابعا: لايجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل أو عن المواد الموجودة فيها ألا إلى الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون أو الى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم 40 لسنة 1970على ان يتم إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة بذلك وبيان الإطراف المشاركة في هذه التعاملات.خامسا: يصدر وزير الصحة تعليمات لتحديد الشروط الواجب توافرها فيالمحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .الفصل الرابع(وصفات الأطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة أو المالمادة 16اولا: لايجوز للطبيب ان يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن .ثانيا: يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفه بأي كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.المادة 17اولا: للطبيب ان يحوز في عيادته الخاصة على بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وبكميات تحددها وزارة الصحة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير.ثانيا: للطبيب على المريض بالمواد المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة خارج عيادته في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يعطى ايا من هذه المواد لمرضاه لغرض استعمالها بأنفسهم.ثالثاً: للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (6) و (7) و (8) .(1)المادة 18للإفراد حيازة العلاج الطبي الخاص بهم والذي يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لأسباب صحية بحته وفي حدود الكميات التي يصفها الطبيب ولا يجوز التنازل عنها للغير لاي سبب كان.المادة 19اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها.ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم :أ: الطبيب.ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.المادة 20يصدر وزير الصحة تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.المادة 21تحدد ببيان يصدر عن وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاعات العام والمختلط والخاص أو لإحدى المنظمات غير الحكومية التيتقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى.الفصل الخامس(صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤالمادة 22اولا: لايجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو السلائف الكيميائية آلا بعد الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.ثانيا: لايجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها الا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة.الفصل السادس( النباتات الممنوع زراعتها )المادة 23الاحكام المرتبطة بالمادةلايجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول الأول الملحق في هذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها نفس تأثير المخدر.الفصل السابع(تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف االمادة 24على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو استعمالها ان يرسلوا كشفا تفصيليا با لمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقع عليه الى الجهة الإدارية التي تعينها وزارة الصحة خلال (7) سبعة أيام من انقضاء مدة (90) تسعين يوم المنصوص عليها في البند( ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وعيادات الأطباءالمادة 25اولا: تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص والهيئات المجازة باستيراد و تصدير ونقل وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.ثانيا: تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة لمدة (20) عشرين سنة من تاريخ آخر قيد تم الكتابة فيه.ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون لمدة (5) سنوات من التاريخ المثبت عليها.المادة 26اولا: تلتزم الوزارة الصحة بإبلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وأعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسميا بذلك.ثانيا: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الى مخازن الأدوية التابعة الى وزارة الصحة ومن ثم تسلم الى الجهات المستوردة.الفصل الثامن(العقوبات)المادة 27الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:اولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون .ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثالثا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أوصدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.المادة 28الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل منارتكب احد الأفعال الآتية:اولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مودا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو آسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.رابعا: ادار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علىتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(1000000) عشرة ملايين دينار كل من :1. حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو احرز اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (9 , 10 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8) المرفقة بهذا القانون.المادة 29يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية:اولا:العود, ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.ثانيا: اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .ثالثا: اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدول الداخلي أو الخارجي.رابعا: أذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.خامسا: أذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية أومدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للإحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.المادة 30الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أوالسلاح إثناء تأدية وظيفته أو بسببها.ثانيا: تكون العقوبة السجن المؤبد أذا تحققت إحدى الحالات آلاتية:أ. أذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عاهة مستديمة.ب. أذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الأجرام أو حفظ الآمن العام.ثالثا: تكون العقوبة الإعدام أذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة إلى موت المجني عليه.المادة 31يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولأتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة (1) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير إغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك.المادة 32الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على( 1000000)عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.المادة 33اولا: يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (6) ستة أشهر ولأتزيد على (2) سنتين وبغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من :أ. سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل .ب. ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد اوهيأ المكان المذكور أو من يسكنه.ثانيا:أ. يعاقب بغرامة لأتقل عن (200000) مليوني دينار ولا تزيد على (50000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليةبكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ان لأتزيد الفروق على ما يأتي:1. (10%) عشرة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحد.2. (5%) خمسة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحدوحتى (25)غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (25) غرام.3. (2%) اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على (25) غرام.4. (5%) خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها.ب. تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن(5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن (10-0-0000) ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.ثالثا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذاالقانون مزروعة في مكان ما لإغراض غير مشروعة ولم يبادر الى الإخبار عنها.المادة 34اولا: على المحكمة المختصة ان تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.ثانيا: أ. على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه و أولاده أو غيرهم الموجودة في داخل العراق أو خارجه.ب. تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه وأولاده أو غيرهم أذا ثبت لها أنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.ثالثا: تلزم المصارف العراقية أو الأجنبية العاملة في العراق بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات وودائع واسهم وسندات تعود ملكيتها الى من يجريالتحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذقرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة.المادة 35اولا: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات و الأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .ثانيا: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة الى الجهات المختصة بحفظها.ثالثا: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو بحيازتها استنادا الى أحكام المادة (8) من هذا القانون مدة لأتقل عن شهرولأتزيد على (1) سنة ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل أوالمتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أو احد أفراد أسرته أو أي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل أو تنازل له عنه وقوع الجريمة ولا يشمل الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.رابعا: على المحكمة ان تحكم بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لأتزيد على (1) سنة واحدة فإذا عاد الى مثل جريمته خلال (5)الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تأمر بالحظر لمدة لأتزيد على (3) سنوات ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.خامسا: للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن أو الحبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون علىنفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية.سادسا: يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة كما يعاقب على الاشتراك في الجريمةسواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو اية صورة أخرى للاشتراك بعقوبة الفاعل للجريمة.المادة 36الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: لايجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى.ثانيا: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.المادة 37اولا: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلم بالفاعلين الآخرين اما أذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا أذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة.ثانيا: يعد عذرا مخففا للمشمولين بإحكام هذا القانون كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة أذا ادعى الأخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية.المادة 38تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 أو أي قانون يحل محله على أي جريمة أو مخالفة لم يشار أليها في هذا القانون ما لم يرد نص خاص فيه.الفصل التاسع(تدابير معالجة المدمنين)المادة 39اولا: للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ان تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي:أ. إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى.ب. ان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة ( نفسية – اجتماعية ) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى ولا يجوز ان يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.ج. ان تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية)ثانيا: تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثا: أذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون. (2)المادة 40اولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين.ثانيا: أ: يوضع المريض المشمول بأحكام البند(اولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لأتزيد على (30) يوما.ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.جـ. تمدد المؤسسة الصحية ان المريض مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما أذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك.ثالثا: للجنة الطبية المختصة ان تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره.رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (33) من هذا القانون.المادة 41تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.الفصل العاشر(أحكام عامة وختامية)المادة 42اولا: تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الجهات آلاتية:أ- الأمانة العامة لمجلس لوزراء عضواب- وزارة الداخلية. مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضواجـ- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك عضواد- وزارة الصحة . مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضواهـ- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عضواثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها.ثالثا: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .المادة 43اولا: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من:أ- ضباط ومنتسبي قوى الآمن الداخلي.ب- ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود.جـ- موظفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد.د- موظفي وزارة الزراعة المخولين.هـ- موظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون.ثانيا- يلتزم كل من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة بتطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.ثالثا- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكامه وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الآخذ بنظر الاعتبار ما ياتي:ا- ان يكون الأجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم اجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة .ب- ان يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (43) من هذاالقانون بمحاضر الكشف والتحقيق وان يتم الخزن في الغرف الحصينةالمعدة لهذا الغرض أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.المادة 44اولا: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1000000) مليون دينار لكل كيلو غرام مصادرثانيا: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة.ثالثا: يمنح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة (40%) اربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة اذا ترتب على الإخبار اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين.رابعا: تسلم المكافأة المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من هذه المادة الى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد الية صرفها بتعليمات يصدرها وزير الماليةالمادة 45لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناء على اذن قاضي التحقيق استخدام أسلوب المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بغية كشف العصابات الإجرامية المتعاملة بتلك المواد.المادة 46تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.المادة 47تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون.المادة 48اولا: تقوم وزارة الصحة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي:أ- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية.ب- توفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها.جـ- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.ثانيا- تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واتخاذ الإجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.المادة 49لوزير الصحة اصدار ما يأتي:اولا: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانيا: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم بالحذف أو با لإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 وتعديلاتها واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971وتعديلاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وتعديلاتها أو مبا يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في الجريدة الرسمية.المادة 50يلغى قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.المادة 51ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق ولقمع العصابات الإجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية أو الحد منها باعتبارها افة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرداعة لزراعيها أو المتاجرين بهاشرع هذا القانون.الهوامش(1) - عدلت البند ( ثالثا ) من المادة 17 بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( 4477 ) المنشور بتاريخ 15-1-2018النص القديم للبند ( ثالثا ) الملغي ثالثاً - للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (5-6-7) الملحقة بالقانون . - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (17 ) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4457 لسنة 2017النص القديم للفقرة ( ثالثا )ثالثا: للصيدلي المجاز وفقا لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقلوصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ( 2, 3, 4 ) الملحقة بالقانون.(2)- عدل البند ( اولا) من المادة 39 بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( 4477) و المنشور بتاريخ 15-1-2018النص القديم للبند ( اولا / 39)المادة – 39 – أولاً : للمحكمة بدلاً من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون ...عنوان التشريع: بيان تصحيح الخطا الوارد في البند ثالثا من المادة 17 و البند اولا من المادة 39 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017التصنيف عقوبات - المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 15-01-2018سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4477 | تاريخ العدد: 15-01-2018 | رقم الصفحة: 27 | عدد الصفحات: 1المحتوىاستناداً إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب المادة (الثامنة) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي :أولاً : يصحح الخطأ الوارد في البند (ثالثاً) من المادة (17) والبند (أولاً) من المادة (39) من قانون ( المخدرات والمؤثرات العقلية) المرقم (50) لستة 2017 ويقرا كالآتي :المادة – 17 – ثالثاً: للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (6) و (7) و (8) بدلاً عن :المادة – 17 – ثالثاً للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (2) و (3) و (4) .المادة – 39 – أولاً : للمحكمة بدلاً من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ... بدلاً عن :المادة – 39 – أولاً : للمحكمة بدلاً من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون ...ثانياً : الغاء بيان التصحيح الصادر من ديوان رئاسة الجمهورية والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4457) في 14/آب/2017 واعتماد التصحيح المذكور في هذا البيان .ثالثاً : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية . نصير عايف العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهوريةعنوان التشريع: بيان رقم 197 لسنة 2021 الصادر عن وزارة الصحةالتصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع 197تاريخ التشريع 25-10-2021سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4651 | تاريخ العدد: 25-10-2021 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 22ملاحظات الجداول مرفقة مع صورة التشريعالمحتوىالحاقا بالبيان المرقم 310 في 28-11-2019 و استنادا الى احكام المادة (49/ثانيا ) من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 قررنا ماياتي :1 - اعتماد الجداول المرفقة ربطا و المحدثه للجداول الملحقة بقانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 20172 - ينفذ هذا البيان من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية الدكتور هاني موسى بدر العقابي الوكيل الفني وكالة المخول بالصلاحيات الادارية و الماليةعنوان التشريع: تعليمات رقم 4 لسنة 2023 تعليمات المكافات الممنوحة للجان العاملة في مجال المخدرات و المؤثرات العقليةالتصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 4تاريخ التشريع 02-01-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4753 | تاريخ العدد: 02-01-2024 | رقم الصفحة: 17 | عدد الصفحات: 1استنادااستنادا الى احكام المادة 46 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017اصدرنا التعليمات الاتية :المادة 1تمنح اللجان المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من المادة ( 39 ) واللجنة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة ( 42 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( 50 ) لسنة 2017 مكافأة فصلية مقدارها ( 250000 ) مئتان وخمسون ألف دينار .المادة 2أولاً ــــ تقدم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانياً ) من المادة ( 39 ) من القانون تقريراً فنياً مفصلاً بعد كل اجتماع الى مدير عام دائرة الصحة في بغداد والمحافظات ويصرف المبلغ من موازنة الدائرة المعنيةثانياً ـــــ يقدم رئيس اللجنة المشكلة بموجب البند ( أولاً ) من المادة ( 42 ) من القانون تقريراً فنياً مفصلاً بعد كل اجتماع الى وزير الصحة ويصرف المبلغ من موازنة وزارة الصحة .المادة 3تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . صالح مهدي الحسناوي وزير الصحةعنوان التشريع: بيان رقم 99 لسنة 2024 صادر عن وزارة الصحةالتصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع 99تاريخ التشريع 06-05-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4772 | تاريخ العدد: 06-05-2024 | رقم الصفحة: 28 | عدد الصفحات: 1المحتوىالحاقا بالبيان المرقم 238 في 28-8-2023 واستنادا الى احكام المادة (49/ثانيا) من قانون المخدرات والمؤئرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 قررنا ما يأتي :1-نقل مادة الترامادول من الجدول الثامن الخاص بالمؤثرات العقلية الى الجدول الاول الخاص بالمخدرات ليكون بتسلسل 135 :تاسم المادةالعربياسم المادةالانكليزيالاسم الكيميائي (الوصف)135ترامادولTramadol-2-(dimethylamino)methy1)-1-(2R,1R)(3-methoxypheny1)cyclohexane-1-ol) 2-تعديل تسلسل المادتين (64 و 65) من الجدول الثامن الخاص بالمؤثرات العقلية لتكون (63 و 64) على التوالي .3-ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صالح مهدي الحسناوي وزير الصحةعنوان التشريع: بيان رقم (348) لسنة 2024التصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع 348تاريخ التشريع 02-12-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4804 | تاريخ العدد: 02-12-2024 | رقم الصفحة: 26 | عدد الصفحات: 1المحتوىإلحاقا بالبيان المرقم (99) في 15 / 4 / 2024 و استنادا إلى أحكام المادة (49 / ثانيا ) من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 قررنا ما يأتي:1-إضافة المادتين الآتيتين إلى الجدول الثامن الخاص بالمؤثرات العقلية ليكون تسلسلها (65 - 66 ) في الجدول :تاسم المادة العربياسم المادة الانكليزيالاسم الكيميائي /الوصف65بريكابالينPregbalin(3s)-3-(aminomethyl)-5 Methylhexanoic acld66كاريسبرودولCarisoprodol[2-(carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate2-ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة...
قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ | 101
قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ | 101
عنوان التشريع: قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت , والفقرة (ثانيا) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ .واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٠٠) بتاريخ ٢٠-٧-١٩٨٣ .اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالمبادئ الاساسيةالفصل الاولالاهداف والاسسالمادة ١يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح و معالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.المادة ٢يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية :اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح.ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع.رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني.خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.الفصل الثانيسريان القانونالمادة ٣يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون.اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة(١)المادة ٤يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.المادة ٥تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.الباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية الاحداثالمادة ٦يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي:اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا.ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا.ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا.رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا.خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا.سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا.سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(٢)المادة ٧اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين.ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع.رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.المادة ٨اولا - يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :ا - مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح الاحداث .ب - تحديد الاجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث .ثانيا - لا تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليهاا وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .(٣)الفصل الثانيالدور ومدارس التأهيلالمادة ٩تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.المادة ١٠تتكون الدور ومدارس التاهيل من :اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته.ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا.خامسا دار تاهيل الاحداث مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ويلحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها ٢٢ سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.(٤)المادة ١١يراس مدير عام دائرة اصلاح الاحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهيل.الفصل الثالثمكتب دراسة الشخصيةالمادة ١٢اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من :ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث.ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.المادة ١٣استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( ١٢ ) من هذا القانون يجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من اعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.المادة ١٤يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي :اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له.ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة.ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.المادة ١٥لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( ١٤ ) من هذا القانون.الباب الثالثالوقايةالفصل الاولالاكتشاف المبكرالمادة ١٦الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.المادة ١٧اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من :ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.المادة ١٨اولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ياتي :ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي.ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته.ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.المادة ١٩اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث او الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون.المادة ٢٠اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.المادة ٢١اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن تشخيص الاحداث المشكلين في المدرسة و العمل على حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.المادة ٢٢اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم.ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي :ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية.ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة.د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع.هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.المادة ٢٣اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متاخرة من الليلثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه.الفصل الثانيالتشرد وانحراف السلوكالمادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا :ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول.ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة.جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له.د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب.هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع.ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.المادة ٢٥يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا :اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.المادة ٢٦اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( ٢٤ و٢٥ ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي :اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي :ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا.ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض.ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها.رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.المادة ٢٧اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.المادة ٢٨لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.الفصل الثالثمسؤولية الاولياءالمادة ٢٩اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالا ادى به الى التشرد او انحراف السلوك.ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية.المادة ٣٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.الفصل الرابعسلب الولايةالمادة ٣١على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .المادة ٣٢لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية :اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد.ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون.رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.المادة ٣٣اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.المادة ٣٤اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة.ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي :ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له.ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض.ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.المادة ٣٥لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.المادة ٣٦اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.المادة ٣٧لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فيه او تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث.المادة ٣٨تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.الفصل الخامسالضمالمادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةللزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.المادة ٤٠تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.المادة ٤١اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.المادة ٤٢اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.المادة ٤٣يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي :اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب.ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.المادة ٤٤يتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية.المادة ٤٥يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك.المادة ٤٦على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.الباب الرابعقضاء الاحداثالفصل الاولالتحقيقالمادة ٤٧اولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره.ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.(٥)المادة ٤٨يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.المادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك.ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.المادة ٥٠يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.المادة ٥١اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية.ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.المادة ٥٢اولا – لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او عند تعذر وجود كفيل له.ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة.ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة.اما في الاماكن التي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد.المادة ٥٣اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.الفصل الثانيالمحاكمةالمادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةتنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (٦)المادة ٥٥يتم تسمية رئيس وعضوي محكمة الاحداث الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.المادة ٥٦ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون.المادة ٥٧ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.المادة ٥٨تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.المادة ٥٩لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.المادة ٦٠لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة ( ١٤٤ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٦١اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريراثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.المادة ٦٢تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.المادة ٦٣اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته.ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.المادة ٦٤لمحكمة الاحداث ان تاذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي.المادة ٦٥يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او قامت فيه حالة التشرد او انحراف السلوك او في المكان الذي يقيم فيه الحدث.المادة ٦٦اولا – اذا ظهر لمحكمة الاحداث عند النظر في الدعوى ان احد المتهمين كان قد اتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة فعليها ايقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد واشعار قاضي التحقيق باحالته على المحكمة المختصة.ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان المتهم المحال عليها، قد اتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فعليها احالة الدعوى على المحكمة المختصة.ثالثا – لمحكمة الاحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت حالته او ظروف القضية تستدعي ذلك.المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.المادة ٦٩اذا قررت محكمة الاحداث الحكم باكثر من تدبير سالب للحرية بالتداخل، ينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان، الا اذا كان تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان يزيد على الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان فينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان وحده.المادة ٧٠اولا – تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.ثانيا – يسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الاخرى.(٧)المادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ١٦ ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون.ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.الباب الخامسالتدابيرالمادة ٧٢اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.المادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا :اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(٧-١)رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.المادة ٧٤لمحكمة الاحداث، عندما تحكم بتسليم الحدث الى ولي او قريب، ان تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك.المادة ٧٥اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٧٣ ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا.ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(٨)المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا:ا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات .ثانيًا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .(٩)المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا:ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات .ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(١٠)المادة ٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةلمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان.ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالفتى او الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد ١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ .ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد ١١٨ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ .(١١)المادة ٨١اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.المادة ٨٢اولا – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تاهيل الفتيان لاكماله مدة حكمه.ثانيا – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين لاكمال مدة حكمه.ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله الى قسم اصلاح الكبار لاكمال مدة حكمه.المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةتستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.المادة ٨٤اولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية او لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان لا تقل عن ستة اشهر.ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الاتية :ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتاييد عضو الادعاء العام.ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا.المادة ٨٥اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة.ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.المادة ٨٦اولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه او قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي او قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.الباب السادسمراقبة السلوكالمادة ٨٧مراقبة السلوك من التدابير العلاجية التي يقصد بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته او في اسرة بديلة اذا كانت اسرته غير صالحة، وذلك باشراف مراقب السلوك، بقصد اصلاحه.المادة ٨٨اولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث او من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم.المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةعلى محكمة الاحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعي ما ياتي :اولا – جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية.ثانيا – افهام الحدث ووليه بانه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جريمة عمدية اخرى، يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها باحد التدابير المنصوص عليها في القانون.ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.المادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الاتية :اولا – ان يسلك سلوكا حسنا.ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى.ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته.رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة.المادة ٩٢اولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك.ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة.ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب ان يكون مراقب السلوك انثى.المادة ٩٣على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.المادة ٩٤اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة.ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث.ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.المادة ٩٥اولا – على ولي الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وان يخبره عن كل تغيير يطرا على سلوكه.ثانيا – اذا اهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او تسبب في عرقلة سير المراقبة فعلى محكمة الاحداث ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار.المادة ٩٦لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب او لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث او مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة.المادة ٩٧اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. ولمحكمة الاحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة.ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض.ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.المادة ٩٨اولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ان تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون.ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق احكام هذا القانون.ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه او تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث ان تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون.رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين.الباب السابعالرعاية اللاحقةالمادة ٩٩يقصد بالرعاية اللاحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته الى الجنوح.المادة ١٠٠اولا – ا – يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبط بدائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الاصلاحية ويراسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.ب – يتولى مدير الرعاية اللاحقة الاشراف على اعمال الباحثين الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به.ثانيا – يقوم بالرعاية اللاحقة باحث اجتماعي ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية.المادة ١٠١على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي :اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه.ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية.ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة.رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.المادة ١٠٢يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك :اولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة.ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه.ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل.رابعا – للتعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهيل لاعادة علاقاته بها او راب علاقاته العائلية.خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.المادة ١٠٣لقسم الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث لمساعدته في :اولا – ايفاء حاجاته العاجلة.ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك.المادة ١٠٤على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.المادة ١٠٥اولا - اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية الاسرية، فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث استصدار قرار بايداعه احدى دور الدولة.ثانيا اذا اكملت الانثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاية الاسرية او يخشى على حياتها في حالة تسليمها الى ذويها فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث التي اصدرت قرار الايداع اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغها ٢٢ سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا وافقت هي على ذلك.ثالثا -أ- على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين لا يملكونها والفاقدين للرعاية الاسرية وعلى كافة دور الدولة ومدارس التاهيل اخبار قسم الرعاية اللاحقة باسماء المودعين فور ايداعهم والذين لا يملكون وثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلال مدة الايداع ويعتبر مدير قسم الرعاية اللاحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٢ مكررة من قانون الاحوال المدنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل.ب اذا تعذر على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق اثبات الشخصية للمودعين والمودعات وفاقدي الرعاية تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلاح الاحداث بهذا الشان.(١٢)المادة ١٠٦يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل.المادة ١٠٧لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.الباب الثامنأحكام ختاميةالمادة ١٠٨تطبق احكام قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة اسس واهداف قانون رعاية الاحداث.المادة ١٠٩اولا - تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا لايداع الحدث المتخلف عقليا وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة (٢٦) من هذا القانون .ثانيا - تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .(١٣)المادة ١١٠تنشيء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا) من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون.المادة ١١١يجوز اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١١٢يلغى قانون الاحداث رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٢ . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.المادة ١١٣ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من المبادئ التي نص عليها قانون اصلاح النظام القانوني، وما اكده من وجوب الحد من ظاهرة جنوح الاحداث عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية، لا يقتصر على معالجة الحدث الجانح، وانما يسعى ايضا الى وقايته من الجنوح، وشموله بالرعاية اللاحقة بعد انتهاء التدبير المفروض عليه لمنعه من العود الى الجريمة، حيث ان الرعاية اللاحقة تمثل الجانب المتمم للعلاج، فقد بات من الضروري اعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح الاحداث، وتشريع قانون يستهدف تحقيق الوقاية والعلاج والرعاية اللاحقة. ولتحقيق ذلك فقد نص قانون رعاية الاحداث على تشكيل مجلس من مستوى عال يسمى " مجلس رعاية الاحداث " يتولى دراسة خطة اصلاح الاحداث واقرارها ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات بشان ذلك.واكد القانون على الناحية الوقائية بالاخذ بمبدا الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح، حيث اناط بوزارة الصحة تشكيل مكتب للخدمات النفسية والاجتماعية في مركز كل محافظة يعنى بدراسة حالات الطلاب المشكلين او المعرضين للجنوح، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتهم قبل ان يجنحوا، والتعاون مع اوليائهم من اجل تفهم مشاكل هؤلاء الاحداث والمساعدة على حلها. ونص القانون على مسؤولية الولي عن اهماله واجباته تجاه الحدث اهمالا يؤدي به الى الانحراف او التشرد او ارتكاب الجريمة، كما نص على سلب الولاية على الحدث او الصغير اذا اقتضت المصلحة ذلك. كما وسع القانون من اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.وفي مجال قضاء الاحداث جاء القانون باحكام جديدة تناولت اجراءات التحقيق والمحاكمة. وقد رفع القانون الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية الى تمام التاسعة من العمر مراعيا في ذلك اعتبارات تتصل بعدم ادراك الحدث دون هذه السن لطبيعة فعله المخالف للقانون، وعدم قدرته على الاستبصار، وقد تماشى القانون في ذلك مع الاتجاهات الحديثة التي ترفع سن المسؤولية الجنائية الى اكثر من ذلك. كما تناول موضوع الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق، فاوجب محاكمته امام محكمة الاحداث لتتخذ بحقه التدبير المنصوص عليه في القانون، وبذلك اعتبر عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة، وهو اتجاه ينسجم مع العدالة . واجاز القانون لمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ التدبير بحق الحدث اذا اتم الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، وبرز القانون دور الادعاء العام اثناء التحقيق والمحاكمة وتنفيذ التدبير.اما في الجانب العلاجي، فقد اعطى القانون دورا مهما لمكتب دراسة الشخصية للقيام بتشخيص الحالة الاجتماعية والنفسية والعقلية والنضج الخلقي للحدث وبيان التدبير الذي يقترح فرضه بحقه،كما توسع في الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك، باعتبارها تدبيرا علاجيا هاما ثبتت فعاليته وجدواه في اصلاح الحدث.واكد القانون على الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه لكونها الوسيلة المتممة للعلاج، التي تعيد تكييف سلوكه وفقا للضوابط الاجتماعية وتحول دون عودته الى الجنوح، وتمكنه من بناء علاقات انسانية ثابتة مع الاخرين، وتولد لديه الاحساس بالطمانينة والامان، فنص على استحداث قسم للرعاية اللاحقة يتولى ارشاد الحدث لمواجهة الحياة الجديدة وتقديم المساعدة له في الحصول على عمل او سكن ومنحه معونة مالية مناسبة تساعده على ايفاء حاجاته العاجلة.ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم ١٩٨٣/٧٦، رقمه ١٢ صادر بتاريخ ١٩٩٠,. النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٧:يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي :اولا - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساثانيا - ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية عضواثالثا - ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل عضوارابعا - ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية عضواخامسا - مدير عام دائرة اصلاح الاحداث عضواسادسا - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد .النص الاصلي القديم للمادة:يؤلف مجلس يسمى ( مجلس رعاية الاحداث ) من :اولا – وزير العمل والشؤون الاجتماعية – رئيسا.ثانيا – قاضي محكمة احداث ينسبه وزير العدل – عضوا.ثالثا – المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث – عضوا.رابعا – ممثل عن وزارة التربية من ذوي الخبرة والاختصاص ينسبه وزير التربية – عضوا.خامسا – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ينسبه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا.سادسا – طبيب اختصاصي ينسبه وزير الصحة – عضوا.سابعا – ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية – عضوا.ثامنا – ممثل عن دائرة رعاية القاصرين ينسبه وزير العدل – عضوا.تاسعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق ينسبه الاتحاد العام لشباب العراق – عضوا.عاشرا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يشبه الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا.حادي عشر – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير العدل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٧،.:النص القديم للمادة:اولا – يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :ا – مناقشة واقرار السياسة السنوية بخصوص جنوح الاحداث.ب – اقرار خطة دائرة اصلاح الاحداث ومتابعة تنفيذها.جـ - اقرار انشاء الدور والمدارس الاصلاحية بناء على اقتراح دائرة اصلاح الاحداث.د – وضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث.هـ - اقرار انظمة الدور والمدارس الاصلاحية قبل رفعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشريعها.ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة.(٤)- الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣،.:النص القديم للفقرة (خامسا):خامسا – دار تاهيل الاحداث – مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.(٥)- اوقف العمل بالفقرة (اولا) من هذه المادة في اقليم كوردستانبموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١(٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث في الاقل وعضوين من بين المختصين بالعلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث لهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات. وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون.(٧)- صححت كلمة (الدعوة ) الوارده خطا في الفقره (اولا) من الماده(٧٠) الى(الدعوى) بموجب تنويه صادر عن ادارة الجريده الرسميه والمنشور في الوقائع العراقيه بالعدد ٣٠١٤ في ٨-١٠-١٩٨٤ (٧-١)- تقرا عبارة "عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات" بدلا من "عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات" الواردة في ثالثا من المادة ٧٣. وعبارة عن "ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات" بدلا من "عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات" الواردة في ب من المادة ٧٦ من قانون رعاية الاحداث المنشور في الكراس الخاص بالقانون المذكور والمجموعة الشهرية للوقائع العراقية اب ١٩٨٣، كما ورد في جريدة الوقائع العراقية العدد ٢٩٥١ الصادر في ١ اب ١٩٨٣، لذا اقتضى التنويه بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع رقم ٢٩٧٩ لسنة ١٩٨٥ (٨)- صحح الرقم المشار اليه في الفقره(اولا) من الماده (٧٥) من (٧١) الى (٧٣) بموجب بيان صادر من رئيس ديوان رئيس الجمهوريه المنشور في الوقائع العراقيه العدد ٢٩٧٢ في ١٩-١٢-١٩٨٣(٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات.ثانيا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة خمس سنوات.(١٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:اولا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات.ثانيا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت فيجوز لمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير.(١٢)- اضيفت الفقرتان(ثانيا وثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، (١٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٣ صادر بتاريخ ١٩٨٧،النص القديم للمادة:تتولى وزارة الصحة تهيئة جناح لضعاف العقول او المضطربين عقليا في مستشفى الامراض العقلية والعصبية لايداع الحدث المتخلق عقليا وفقا لاحكام الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون....
قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988 | 2
قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988 | 2
عنوان التشريع: قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (١١٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٤٤ بتاريخ ١١-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (٢٨) لسنــة ٢٠١٢ | 14
قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (٢٨) لسنــة ٢٠١٢ | 14
عنوان التشريع: قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (٢٨) لسنــة ٢٠١٢التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٦ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون.المادة ٣تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية:أولاً : وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها .ثانياً : تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.ثالثاً : اعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة .رابعا : التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .خامساً : اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود و المجني عليهم .سادساً : القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث.سابعاً : اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافتحها .ثامناً : السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.المادة ٤أولا ً: تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة فـي اقليـم لجنـة فرعيـة تسمـى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولـى تحقيـق أهداف هذا القانون.ثانياً : ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية .ثالثا : تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيـد اجتماعــات اللجنـة المركزية واللجان الفرعية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .المادة ٥أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (١) .ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمـة الاتجـار باستخدام احدى الوسائل الآتية :أ- استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائـق السفر أوالمستمسكات الرسمية .ب- استخدام اساليب احتياليـة لخـداع الضحـايا أو التغريـر بهـم .ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقـة مـن لـه السلطة أو الولايه عليهم .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لاتقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولاتزيد على (٢-٠-٠٠٠٠)خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعـت فـي أحد الظـروف الأتيـة :-أولاً : اذا كان المجني عليه لم يتم (١٨) الثامنة عشرة من عمره .ثانياً : اذا كان المجنـي عليــه انثـى أو مـن ذوي الاعاقــة.ثالثاً : اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.رابعاً : اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .خامساً : أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولايــة عليه أو زوجاً له .سادساً : اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجـة الاتجار به .سابعاً : اذا وقع الاتجار على عدة أشخاص أو لمرات متعـدده .ثامناً : اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمـة عامـة .تاسعاً : استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.المادة ٧يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من :أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر.ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .المادة ٨تكون العقوبة بالإعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .المادة ٩اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولاتزيــد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة .ثانياً : للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابـه لأحد الأفعـال المنصـوص عليها في هذا القانون .المادة ١٠لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .المادة ١١تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي:أولاً : عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة .ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .ثالثاً : تقديـم المساعـدة والمشورة القانونيـة والمعلومات الارشادية لهم.رابعاً : تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم .خامساً : توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود.سادسا ً: الحفاظ على سريـة المعلـومـات المتعلقـة بالضحـايا واحتـرام خصوصياتهم وصون كرامتهم.سابعاً : توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكـن مؤقت لسكنهـم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية.ثامناً : اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية مـن خـلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعـة لوزارة العمـل والشؤون الاجتماعية بموجـب نظـام خاص لإعـادة دمجهم بالمجتمع .تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .عاشراً : تسهيـل عمليـة اقامتهم فـي العراق بمنحهـم تأشيرات الدخـول والاقامـة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عنـد الضـرورة .حادي عشر: تقديـم الدعـم الدبلوماسي للضحـايا مـن غيـر العراقييـن لتسهيـل عملية عودتهم الى بلدانهم .المادة ١٢تسري أحكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ١٣لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة . جلال طالباني رئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. شُــــــــــرع هذا القانون ....
قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 8 لسنة 1988 المعدل | 15
قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 8 لسنة 1988 المعدل | 15
عنوان التشريع: قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم ٨ لسنة ١٩٨٨التصنيف اداب عامة - عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٤ | عدد الصفحات: ٣استنادبناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر .ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية :أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى .ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية .ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل .رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه .خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .(١) المادة ٢أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون .ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة .رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى .خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة (٢) المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار :أ ـــ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب ـــ كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصا يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض أستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارةثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .(٣) المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار .(٤) المادة ٥أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( ١٨ ) ثماني عشر سنة .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( ١٨ ) ثماني عشر سنة .ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .(٥)المادة ٦يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.المادة ٦ مكررةأولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ولا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج .ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .المادة ٧١ تطبق الفقرة ١ من المادة ١٣٠ من القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء.٢ تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.المادة ٧ مكررةأولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .(٧)المادة ٨تطبق احكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم او الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.المادة ٨ مكررةتعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .(٨)المادة ٩تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.المادة ١٠الغيت (٩)المادة ١١الغيت (١٠)المادة ١٢الغيت (١١)المادة ١٣الغيت (١٢)المادة ١٤يلغى قانون مكافحة البغاء رقم ٥٤ لسنة ١٩٥٨.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش* عدل إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه فيالقانون ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(١) عدل نص المادة ( الأولى ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١)يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : البغاء : هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص. السمسرة : هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاكراه. بيت الدعارة : هو المحل المهيا لفعل البغاء او تسهيله او الدعاية له او التحريض عليه او ما يحقق اي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء.(٢) عدل نص المادة ( الثانية ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديمالبغاء والسمسرة ممنوعان.(٣) عدل نص البند اولا من المادة (٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٨٢٢) لسنة ٢٠٢٥النص القديم للبند (اولا)أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار :أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة .عدل نص المادة ( الثالثة ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات : ا كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة.ب كل مستغل او مدير لمحل عام او اي محل اخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.ج من يملك او يدير منزلا او غرفا او فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك.(٤) عدل نص المادة ( الرابعة ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بايداعها احدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتاهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.(٥) يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة١ من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.٢ وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشرة سنة.٣ على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.(٦) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٧) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٨) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٩) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٠)اولا على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعد بقدر الاحتياج دور الاصلاح وتوجيه وتاهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف اصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.ثانيا وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة اصلاح الكبار والاحداق لايداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.(١٠) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١١)للقاض المختص بموافقة البغي المحجوزة انهاء الحجز الاصلاحي في الحالات الاتية : ١ اذا قدم احد اصول المحجوزة او زوجها او من له الولاية عليها او احد اقربائها تعهدا يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به.٢ اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من ان هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من احكام هذا القانون.٣ اذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بان المحجوزة اصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.(١١) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٢)كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الاصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد الى الدار لاكمال مدة حجزه.(١٢)تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٣)يصدر نظام يعين فيه كيفية ادارة دور الاصلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الاجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالاعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق احكام هذا القانون....
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 188سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-08 00:00:00مادة 1يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: –3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةحيث أن النص الحالي يقتصر تطبيقه على صرف المساعدات المالية للعمال المضمونين فقط، ولغرض توسيع هذا النص بما يؤمن صرف المساعدة المالية إلى عيال العامل المضمون في حالة وفاته، إنسجامًا مع أهداف الضمان الإجتماعي.فقد شرع هذا القانون....
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 8تاريخ التشريع 28/12/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة 1يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها :اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة 2تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .الفصل الثالثالمهامالمادة 3يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم .ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي .رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة .حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .المادة 4اولا: الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .ثانيا: للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى اي من وكيلي الوزارة او الى اي من المديرين العاملين فيها او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 5يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 6يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :اولا : الوزير . رئيساثانيا : وكيلا الوزارة . عضوينثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوارابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدلوالداخلية والصناعة والمراة . اعضاءخامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاءسادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضواسابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضواثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضواعاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاءالمادة 7يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .المادة 8يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة 9يتولى المجلس ما يلي :-اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .المادة 10تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-اولا : تشكيلات مركز الوزارة :ا- مكتب الوزيرب- مكتب المفتش العامجـ- الدائرة القانونيةد- الدائرة الادارية والماليةهـ- دائرة التخطيط والمتابعة .و- دائرة المشاريع والمتابعة .ز- المركز الوطني للبحوث والدراسات .ثانيا: التشكيلات المرتبطة بالوزارة .ا- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ب- دائرة الرعاية الاجتماعية .جـ- دائرة اصلاح الاحداث .د- دائرة العمل والتدريب المهني .هـ- المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية .المادة 11يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .المادة 12تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .المادة 13اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .المادة 14اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقرراجـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضواد- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضواهـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضواو- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوينثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .المادة 15يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) .خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة 16يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة 17لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 18ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .شرع هذا القانون...
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 21تاريخ التشريع 19/05/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .المادة 2يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكامقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق | 2
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق | 2
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 31تاريخ التشريع 20/12/2009سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:32 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (26)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـه المنعقدة بتاريـخ 20/12/2009 إصدار القانون الآتي :المادة 1يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمديد العمل بضريبة إعادة إعمار العراق واستثمارها في إعادة الأعمار والتنمية, شرع هذا القانون...
قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | 174
قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | 174
عنوان التشريع: قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٨ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية .ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض .رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون .خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي .سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون .سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون .ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه .تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه .عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة .حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( ٦ ) ستة اشهر .ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته .ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة .رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي .خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة .سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها .سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى .ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل .تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي .عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( ١٥ ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (١٨) الثامنة عشرة .حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (١٥) الخامسة عشرة من العمر .ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون .ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص .رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل .خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية .سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .الفصل الثانيالاهداف والسريانالمادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و منظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما و تحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية و المساواة و تامين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الانسان و الحريات الاساسية و تنظيم عمل الاجانب العاملين او الراغبين بالعمل في جمهورية العراق و تنفيذ احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها قانونا .المادة ٣اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك .ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على :أ – الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص .ب – افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي .الفصل الثالثالمبادئ الاساسيةالمادة ٤العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، و تعمل الدولة على توفيره على اساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من انواع التمييز .المادة ٥يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام .المادة ٦حرية العمل مصونة و لا يجوز تقييد او انكار الحق في العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و المنتج و تحترم المبادئ و الحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون او التطبيق و التي تشمل :اولا : الحرية النقابية و الاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .ثانيا : القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي .ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الاطفال .رابعا : القضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة .المادة ٧الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (١٥) خمسة عشر عام .المادة ٨اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه .ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها .ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها :أ – العمل بالرق او المديونية .ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص .جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري .د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية .ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي :أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها .ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون .ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .المادة ١٠اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل .ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك .ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .المادة ١١اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة .ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .المادة ١٢اذا عهد صاحب العمل الرئيسي الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن و كان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد اليه بالعمل ان يساوي بين عماله و عمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الاخر في ذلك .المادة ١٣من اجل تحديد ما اذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص اخر ، على المحكمة ، ان تحدد طبيعة العلاقة بين الاطراف بالاسترشاد بالوقائع المتصلة باداء العمل و الاجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا ام غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الاطراف .المادة ١٤اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .المادة ١٥تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( ٣٦٥ ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .المادة ١٦اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل و عقوده و سجلاته و وثائقه ، و تعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في اقليم كردستان ، و لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى و ان كان موثقا بتوقيعه .الفصل الرابعالتشغيل والتدريب المهنيالفرع الاولالتشغيلالمادة ١٧اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني .ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٨تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٩يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما ياتي :-اولا : تقديم خدمات تشغيل العمال و الباحثين عن عمل و اصحاب العمل مجانا و حسب الفرص المتاحة .ثانيا : التعاون مع القطاعات العام و الخاص و المختلط و التعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العماله الكاملة و المحافظة عليها و تطوير الموارد البشرية .ثالثا : مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب و مهارتهم المهنية و قدراتهم العقلية و البدنية و مساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين للاعمال التي ستوكل لهم .رابعا : تسجيل الباحثين عن العمل ، و بيان مؤهلاتهم المهنية ، و خبراتهم و رغباتهم و اجراء مقابلات معهم و تقييم قدراتهم البدنية و المهنية ، و مساعدتهم للحصول على التوجيه و الارشاد المهني او اعادة التدريب .خامسا : الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها ، و المتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين .سادسا : ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية و القدرات العقلية و البدنية للاعمال المتاحة لهم و لغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق و مواصفات العمل المطلوب مع مراعاة احكام المادتين ( ٣٠ ) و ( ٣١ ) من هذا القانون .سابعا : منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به و نوع العمل الذي طلبه .ثامنا : احالة الباحثين عن العمل و الشواغر من قسم تشغيل الى اخر ، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل .تاسعا : اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظات ذات العلاقة و الادارات و النقابات و توفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل و تطوراته المتوقعه ، على صعيد الدولة ، او الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات و جمعها و تحليلها بانتظام و دقة للقطاع العام و لمنظمات العمال و اصحاب العمل المعنية .عاشرا : اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما ياتي :أ – انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن .ب – انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة .جـ - الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى اخرى ، لتوفير عرض العمل و الطلب عليه .د – انتقال القوى العاملة من بلد الى اخر و الذي يكون مصرحا به من الحكومات على اساس مبدا المعاملة بالمثل .المادة ٢٠اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا .ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة .المادة ٢١يلتزم صاحب العمل بما ياتي :اولا – ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة ايام من حدوث الشاغر ، و على قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للاجراءات الاتية :أ – يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب و المواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل .ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافرالعامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب .جـ - تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل و تسجيله في القسم المختص .ثانيا : لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار اقسام التشغيل .المادة ٢٢للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له ان كانت هناك اسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته و درجة مهارته ، و بخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل و له ان يتقدم بطلب جديد و يمنح تسلسل جديد بذلك .المادة ٢٣اولا : تتولى الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة على ان لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة او اجر من العامل لقاء تشغيله .ثانيا : تحدد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك اسس و شروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا و حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها و الية الاشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص .المادة ٢٤اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم .ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .الفرع الثانيالتدريب المهنيالمادة ٢٥اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي :أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص .ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية .ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني .المادة ٢٦اولا : تقدم مراكز التدريب المهني العامة و الخاصة برامج التدريب المهني الى قسم التشغيل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يتولى قسم التشغيل تقديم النصح حول انواع مهارات برامج التدريب ، و تنظم التشغيل بعد التدريب .ثانيا : تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة كفاءات مهنية و تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق مع منظمات العمال و اصحاب العمل لاضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل و تزويد اقسام التشغيل بهذه البرامج لتقديم النصح و التوجيه للعاطلين حول انواع مهارات برامج التدريب و تنظيم التشغيل بعد التدريب .ثالثا : أ – على الشركات الخاصة و المنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب الحصول على اجازة من وزارة العمل و ان تخضع للتفتيش و المراقبة و التقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب و تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير .ب – يفرض رسم على المركز التدريبي الذي يقدم طلبا لمنحه اجازة فتح مركز تدريبي مقداره ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار عراقي و تسجل ايرادا لدائرة التدريب المهني بالاضافه الى تحمله تكاليف لجان الكشف و التقييم ، و تستثنى من احكام هذه الفقرة منظمات العمال و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا .رابعا : للباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب مجانا .خامسا : تحدد المهن التي تخضع للتدريب و مدة التدريب لكل مهنة و البرامج النظرية و العلمية التي يجب ان تدرس و تطبيق معايير الجودة في التدريب و نظام الاختبار و الشهادة التي تمنح و البيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢٧اولا : تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن اهداف و مراحل و مدة التدريب و حقوق و واجبات كل من المتدرب و الجهة التي قامت بالتدريب ، و يشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير .ثانيا : تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على اساس الحد الادنى للاجر ، في حالة اصابة المتدرب او وفاته اثناء التدريب او بسببه ، و تطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .ثالثا : على مراكز التدريب المهني التقيد بشروط الصحة و السلامة المهنية و اخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب .المادة ٢٨اولا : للمتدرب ان ينسحب من برنامج التدريب بارادته المنفردة .ثانيا : لمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية .ثالثا : ليس لاي من الطرفين في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد نصا في ذلك .المادة ٢٩اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليوني دينار عراقي .ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .الفصل الخامستنظيم عمل الاجانبالمادة ٣٠يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣١يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .المادة ٣٢اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع .ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .المادة ٣٣للوزير اصدار تعليمات خاصة باستقدام و تشغيل العمال الاجانب في العراق .المادة ٣٤لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل ، في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته ، و لا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة او اذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية .المادة ٣٥للوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ، كلا على حده ، الحق في اقامة الاتصالات و تبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الاطراف المناظرة لها في دول العمال الاجانب الام او الدول التي قدموا منها و عقد الاتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط استخدام و ظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الاستخدام العادل و المساواة في الفرص و المعاملة .المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةتعاقب بغرامة قدرها ما بين ( ٣ ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( ٣ ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .الفصل السادسعقد العمل الفرديالفرع الاولانعقاد عقد العمل الفرديالمادة ٣٧اولا : يبرم عقد العمل ، شفهيا او تحريريا ، باتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل و العامل . و في حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا و محررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله و من قبل العامل و يحتفظ كلا منهما بنسخة و تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة . و يجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الادنى البيانات الاتية :أ – اسم صاحب العمل و نوع المشروع و عنوانه .ب – اسم العامل و تاريخ ميلاده و مؤهله و مهنته و محل اقامته و جنسيته .جـ - طبيعة و نوع العمل و مدته و تاريخ بدئه .د – الاجر و اية مزايا او مكافات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة و طريقة و موعد و مكان اداء الاجر المتفق عليه .هـ - ساعات العمل و طريقة تقسيمها .ثانيا : يجوز ان يبدا عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل اليه ، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك على ( ٣ ) ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل ، و لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته .ثالثا : لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين عدم صلاحية العامل لاداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل ( ٧ ) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد .رابعا : في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل و صاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد و تقدين البيانات على اية حقوق و مطالبات لهم بموجب العقد .المادة ٣٨اولا : يبرم عقد العمل محددا المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل او مشروع ينتهي في تاريخ معين او تاريخ متوقع على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة .ثانيا : لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لمدة و عمل معينين .ثالثا : يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .رابعا : يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة .المادة ٣٩اولا : يجوز ابرام عقد عمل جزئي و يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون .ثانيا : لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( ١٢ ) اثنتي عشرة ساعة و لا تزيد على ( ٢٤ ) اربع و عشرين ساعة في الاسبوع .ثالثا : يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق و يخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .رابعا : تحتسب الحقوق المالية و ايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل و الاجر .المادة ٤٠اذا حضر العامل الى مكان العمل و كان مستعدا لادائه و حالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل و يستحق عنه الاجر .المادة ٤١اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية :أ – تنظيم نشاط مشروعه .ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال .جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل .د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل .ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :-أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها .ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل .جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون .د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل .هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية .و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل .ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة .ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة .ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد .ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات .ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل .ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( ١٥ ) خمسة عشر عاملا .م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب .ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور و المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي .س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة .المادة ٤٢اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية :أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه .ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون .جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز .د – بيئة عمل خالية من التحرش .هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل .و – الاستفادة من برامج التدريب المهني .ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله .ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية .ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه .ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون .ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها .ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :-أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل .جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله .د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية .هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل .و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات .ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا .ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل .ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل .ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر .ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل .ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل .م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .الفرع الثانيانتهاء عقد العملالمادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :أ – وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لاسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الاقل .ب – اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لاكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس .جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته .د – في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة .هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه .و – بانتهاء مدة العقد ، اذا كان العقد محدد المدة .ز- بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، اذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة .ح – استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( ٣٠ ) ثلاثين يوما في الاقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها .ط – في حالة القوة القاهرة .ثانيا : لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية :أ – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل و لم يشف منه خلال ( ٦ ) ستة اشهر من تاريخ الاصابة به و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .ب – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل و بلغت نسبته ( ٧٥ % ) خمسة و سبعين من المئة فاكثر من العجز الكلي و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .د – اذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير .هـ - عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل .و – اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة .ز – اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها .ح – اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشات عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالانتاج بقرار قضائي بات .ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مشروعه او ايقافه عن العمل او تصفيته الا بعد استحصال موافقة الوزير .المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةعند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بانهاء العقد و في حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار و يجب ان لا تقل فترة الانذار عن ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق العامل الذي انهيت خدمته مكافاة نهاية خدمة بمقدار اجر (٢) اسبوعين من كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل باستثناء احكام الفقرة ( ب ) من البند ( اولا ) و الفقرات ( هـ ) و (و) و (ح) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون .المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بانهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر .ثانيا : يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلا للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا .ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل .المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون فعليها ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل .ثانيا : اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون .ثالثا : في المشاريع التي تستخدم اقل من ( ٥ ) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منهيا من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط ان يدفع صاحب العمل الى العامل مكافاة نهاية الخدمة وفقا للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٤٨اولا : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية :أ – العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا .ب – السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها .جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين .د – عند تمتع العامل باحدى اجازاته القانونية .هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر .و – التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية .ثانيا – أ – يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة .ب – اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة(٤٧) من هذا القانون .المادة ٤٩اولا : للعامل انهاء عقد العمل بارادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية .أ – اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي .ب – اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه .جـ - اذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر و لم يعمل على ازالته .ثانيا : للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٨ ) من هذا القانون .المادة ٥٠عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة او التنازل عنه الى الغير او بيعه او تاجيره او استثماره بالكامل او أي جزء منه ، يعد صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل السابق تجاه العامل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يبقى صاحب العمل السابق مسؤولا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل الجديد عن الالتزامات الناشئة عن علاقات العمل القائمة و التي ترتبت عليه قبل نقل المشروع و لغاية انتقاله .المادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ، و لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ نشوئه .ثانيا : تبدا المدة المحددة لسماع الدعوى للمطالبة بالحقوق من التاريخ الذي يستحق فيه الحق الا انه لا يمكن اعادة المطالبة باموال دفعها صاحب العمل للابراء من حق بعد سقوطه .المادة ٥٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة احكام هذا الفصل .الفصل السابعالفرع الاولالاجورالمادة ٥٣اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل .ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت .ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (٥)خمسة ايام .رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل .خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية .المادة ٥٤اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل .ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .المادة ٥٥يحظر على صاحب العمل :أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره .ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .المادة ٥٦يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .المادة ٥٧اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها :أ – النفقة الشرعية .ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي .ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( ٢٠ % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (٣) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (٣٠%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية .ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل .المادة ٥٨اولا : عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين و يستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية :-أ – الاجور عن (٣) الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته .ب – اجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته و السنة التي سبقتها .جـ - المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل .د – مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للعمال .ثانيا : تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة .ثالثا : تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل :أ – الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل باعالة اسرته عن النفقة المترتبة وفقا للقانون .ب – الديون المتعلقة بادارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية و مصاريف الادارة .رابعا : تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة و غير المنقولة و تستوفى بكاملها مباشرة قبل الجميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة باستثناء ديون النفقة .المادة ٥٩اولا : يجب اعلام العامل عن العناصر المكونة لاجره قبل التعاقد معه و خصوصا المخصصات و الية احتساب بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات و مدد الدفع و طريقته و مكان و يوم دفعه و يجب ابلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرا تغيير على عناصر اجره .ثانيا : يجب تزويد العامل ببيان خطي مفصل باجره كلما دفع له . موثقا فيه مدة العمل المستحق عنه الاجر و المخصصات و بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات ان وجدت .المادة ٦٠يجب اجراء تسوية نهائية للاجر من اليوم التالي لانهاء عقد العمل ، و اذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تركه العمل .المادة ٦١اولا : يلتزم صاحب العمل بمسك سجل للاجور و ساعات العمل الاضافي تدرج فيه تفاصيل اجر العامل و الاستقطاعات التي تمت منه و صافي الاجور التي له على ان يكون هذا السجل خاليا من أي فراغ او شطب او تحشية و ان يخضع الى رقابة و تدقيق مفتشي العمل في الوزارة .ثانيا : لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الاجور و لا يعد توقيعه فيه دون أي تحفظات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه .الفرع الثانيتحديد الاجورالمادة ٦٢اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا .ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجور المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر .المادة ٦٣اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الحد الادنى لاجر العامل بصورة دورية من :أ – مدير عام دائرة التشغيل و القروض رئيساب – معاون مدير عام دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عضواجـ - معاون مدير عام دائرة التدريب المهني عضواد – ممثل عن وزارة التخطيط عضواهـ - ممثل عن منظمة اصحاب العمل الاكثر تمثيلا عضواو – ممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا عضواز – عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير .ثانيا : يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء .ثالثا : يراعى عند تحديد الحد الادنى للاجر ما ياتي :أ – احتياجات العمال و عائلاتهم .ب – المستوى العام للاجور في الدولة .جـ - تكالبف المعيشة و التغيرات التي تطرا عليها .د – العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستوى الانتاجية و الرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة و المحافظة عليها .رابعا : يستحق العامل المشمول باحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الاجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، و تحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل و لكل مشروع باتفاق الاطراف ذوي العلاقة .خامسا : يعدل الحد الادنى للاجر من وقت لاخر ليتناسب مع تكاليف المعيشة و الظروف الاقتصادية الاخرى ، و تجري المراجعة الدورية (٢) سنتين .المادة ٦٤يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .المادة ٦٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يعلق صاحب العمل في مكان بارز من المشروع اعلانا وافيا يعلم العمال بالاجور المطبقة في مشروعه على ان لا تقل عن الحد الادنى للاجور المقررة قانونا .ثانيا : لاي عامل تقاضى اجرا اقل من الاجر الذي يستحقه فله استرداد الفرق بين ما تقاضاه و ما يستحقه .ثالثا : اذا ادعى العامل بان صاحب العمل دفع له اجرا اقل من الاجر المتفق عليه في مشروعه فعلى صاحب العمل عبء اثبات انه دفع للعامل الاجر ذلك .الفصل الثامنساعات العملالمادة ٦٦يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام و يحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (٨) ثماني ساعات في اليوم او (٤٨) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (١٠) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (٨) ثماني ساعات في اليوم .ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي :أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل .ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة .جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية .د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع .هـ - عمال الحراسة .و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم .ز – عمال الزراعة .خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .المادة ٦٨اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (٥) خمس ساعات .ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (١١) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي .ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة .رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (١) ساعة و لا تزيد على (٤) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية .ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (١١) احدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني .خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (٤) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٦٩اولا : يعد العمل :أ – عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (٦) السادسة صباحا و (٩) التاسعة ليلا .ب – عملا ليليا اذا تم بين الساعة (٩) التاسعة ليلا و (٦) السادسة صباحا .جـ - عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (٣) ثلاث ساعات .ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الاحوال التالية على ما ياتي :أ – (٧) سبع ساعات في العمل الليلي .ب – (٧) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط .ثالثا – لا يجوز تشغيل العامل في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار و الليل لاكثر من (٣٠) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة .المادة ٧٠اولا : يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (٢٤) اربع و عشرين ساعة متواصلة باجر و يكون يوم (الجمعة) العطلة الاسبوعية و يجوز تبديله بيوم اخر في الاسبوع .ثانيا : ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية في يوم واحد لجميع العمال كلما كان ذلك ممكنا او بالتناوب شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية .ثالثا : لصاحب العمل بالاتفاق مع العمال تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية و العطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقا لقواعد العمل الاضافي و ان يمنحهم يوم راحة في الاسبوع التالي .المادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين :أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع .ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (٥٦) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية .ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( ٦٧ ) من هذا القانون عليها يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (٤٨) ثمان و اربعين ساعة .ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح :أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(٦٧) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة .ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل .و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية :(١) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك .(٢) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات او الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع .(٣) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف .(٤)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد .رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها ٥٠% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية .خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي :أ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا .ب- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (٤) اربع ساعات يوميا .جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (٤) اربع ساعات يوميا .د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (٩) تسع ساعات في اليوم و (٤٨) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة .هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (٤٠) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (٩٠) تسعين يوما و (١٢٠) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (١) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين .سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية القرة قانونا .المادة ٧٢اولا : اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (٣٠) ثلاثين يوما و لصاحب و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (٢) ساعتين في اليوم و (٣٠) ثلاثين يوما في السنة .ثانيا : اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع اجور العمال كاملة عن فترة التوقف و له تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع الاجر ضمن الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٧٣يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .الفصل التاسعالاجازات والاعياد و العطل الرسميةالمادة ٧٤اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا .ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل .ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٧١) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره .ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته .رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقه عن مدة العقد و قبل انتهائه .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام لمدة (٢١) واحد و عشرين يوما في الاقل عن كل سنة عمل .ثانيا : يستحق العامل في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة اجازة باجر تام لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في الاقل عن كل سنة عمل .ثالثا : يضاف الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته و كما ياتي :أ - (٢) يومان لـ(٥) للخمس السنوات الاولى .ب - (٢) يومان لـ(٥) للخمس السنوات الثانية .جـ - (٣) ايام لكل (٥) خمس سنوات خلال خدمته اللاحقة .رابعا : يستحق العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب مع ذلك الجزء .خامسا : تحسب ايام انقطاع العامل عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته كالمرض او الاصابة او الحوادث او الوضع من ضمن مدة خدمته و يستحق عنها الاجازة السنوية .سادسا : تحسب ايام الاجازة السنوية ايام عمل فعلية لاغراض هذا القانون .المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (٧٥) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (٦) ستة اشهر من عمله .ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة .ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (٧٥) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة .رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل .المادة ٧٧اولا : للعامل ان يتمتع بالاجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات .ثانيا : يجوز تجزئة الاجازة السنوية ، اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العامل ذلك ، الى مدة لا تقل احداها عن (١٤) اربعة عشر يوما متصلة و يتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل و صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .المادة ٧٨اولا : يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية و بخلافه فللعامل حق التمتع باجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة (٧٧) .ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا : في حال انتهاء عقد العمل و لم يتمتع العامل باجازته السنوية خلال سنة العمل تلك فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي يتمتع بها اضافه الى اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة .المادة ٧٩اولا : لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه باجازته السنوية .ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الادنى للاجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر .المادة ٨٠اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (٣٠) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل .ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (١٨٠) مئة و ثمانين يوما .ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٨١اولا : تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية .ثانيا : تعد مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية لاغراض هذا القانون و القوانين الاخرى .المادة ٨٢اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :أ – زواج العامل (٥) خمسة ايام .ب – زواج ابن او ابنة العامل (١) يوم واحد .جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (٥) خمسة ايام .ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (١٣٠) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون .ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه .رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي .خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق .سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .المادة ٨٣يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم .الفصل العاشرحماية المرأة العاملةالمادة ٨٤على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المراة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل .المادة ٨٥اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل .ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة ٦٧( ثالثا ) من هذا القانون .المادة ٨٦اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك .ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( ١١ ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (٧) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (٩) التاسعة ليلا و الساعة (٦) السادسة صباحا .ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية :أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية .ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية .جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .المادة ٨٧اولا : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (١٤) اربعة عشر اسبوعا في السنة .ثانيا : للعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بالاجازة قبل (٨) ثمانية اسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة .ثالثا : تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (٦) ستة اسابيع بعد الوضع .رابعا : تمدد مدة اجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للمدة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة و تاريخها الفعلي دون تخفيض فترة الاجازة الالزامية بعد الولادة .خامسا : للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل مدة الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مدة لا تزيد على (٩) تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل واحد او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده و تكون المدة الزائده عما منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة اجازة مضمونة تطبق عليها احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .سادسا: يضمن للام العاملة في نهاية اجازة الحمل و الوضع و الامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له و بنفس الاجر .المادة ٨٨لا يجوز للام العاملة اثناء اجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغيرالمادة ٨٩للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة .المادة ٩٠لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .المادة ٩١اولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل .ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للاجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .المادة ٩٢اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل .ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير .المادة ٩٣لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .المادة ٩٤يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار .الفصل الحادي عشرحماية الاحداثالمادة ٩٥اولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم .ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (اولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي :أ – العمل تحت الارض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الاماكن المحصورة .ب – العمل باليات و معدات و ادوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لاحمال ثقيلة .جـ - العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم .د – العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي .ثالثا : يحضر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة .المادة ٩٦اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه .ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي :أ – شروط تشغيل محددة .ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .المادة ٩٧اولا : تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن (١٨) الثامنة عشرة .ثانيا : يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم .ثالثا : يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (٢١) الحادية و العشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية .رابعا : لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة .خامسا : يقصد بالجهة المختصة لاغراض هذا الفصل الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلتيهما .المادة ٩٨اولا : لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ (١٦) السادسة عشرة من العمر على (٧) سبع ساعات يوميا .ثانيا : يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على (٤) اربع ساعات .المادة ٩٩يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية باجر مدة (٣٠) ثلاثين يوما في السنة .المادة ١٠٠اولا : على صاحب العمل الذي يشغل احداث يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخه من الاحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز و واضح في لوحة الاعلانات في مقر العمل .ثانيا : على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بالاحداث يتضمن اسماؤهم و اعمارهم و الاعمال المسنده اليهم .المادة ١٠١على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث للعمل المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون في ملف و اعطائه لمفتشي العمل للاطلاع عليه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة .المادة ١٠٢اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل و حدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع اجوره المتفق عليها و بتعويضه في حال اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .المادة ١٠٣لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (١٥) خمس عشرة سنة و يعملون في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي و لا تستخدم عمالا باجر .المادة ١٠٤تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الجرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز .المادة ١٠٥يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بعقوبة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.الفصل الثاني عشرحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنيةالمادة ١٠٦اولا : تطبق احكام هذا الفصل على اعمال مقالع المواد الانشائية و المناجم و المواد المعدنية و بوجه خاص ما ياتي :أ- عمليات البحث و التنقيب و الكشف عن المواد المعدنية و الحجرية ، بما في ذلك المجوهرات و عمليات استخراجها او تصنيعها .ب- عمليات استخراج او تركيز او تصنيع الرواسب المعدنية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها .ج - كل ما يستتبع العمليات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند من اعمال بناء و تشييد مصانع و تركيب الاجهزة .ثانيا – لا يجوز تشغيل العامل ، في الصناعات و المهن و الاعمال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ، الا بعد اجراء الفحوصات الطبية المهنية عليه و ثبوت لياقته الصحية للعمل الذي سوف يكلف به .ثالثا : يجب قبل انهاء عقد عمل العامل ، لاي سبب من الاسباب ، ان يجدد الفحوصات الطبية المهنية عليه ، للتاكد من عدم اصابته بمرض مهني .رابعا : يجري الفحص على العمال المشمولين باحكام هذا الفصل في اثناء ساعات العمل دون تحملهم مصاريف الفحص .خامسا : تخضع الحالات المنصوص عليها في البندين ( ثانيا) و (ثالثا ) من هذه المادة لمراقبة تفتيش العمل .المادة ١٠٧على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل ما ياتي :اولا : نظام داخلي للعمل في المشروع يبين فيه اوقات العمل و فترات الراحة على ان تبلغ نسخة منه الى تفتيش العمل .ثانيا : التعليمات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية في المشروع .المادة ١٠٨اولا : أ – يحظر دخول اماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال و الموظفين المكلفين بالعمل في اماكن المنجم او المقلع او المكلفين بمراقبتها و تفتيشها و حراستها و ممثلي النقابات العمالية .ب – يحظر على العمال دخول الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند في غير الاوقات المحددة للعمل الا اذا كانوا يحملون ترخيصا بذلك .ثانيا : يمسك صاحب العمل سجلا باسماء الاشخاص الذين يدخلون اماكن العمل بسبب اعمالهم و التاشير عليها عند خروجهم .المادة ١٠٩اولا : مدة العمل اليومي في الاعمال و المهن و الصناعات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠٠) من هذا القانون هي (٧) سبع ساعات و لا يجوز في جميع الاحوال ابقاء العامل في موقع العمل اكثر من (٨) ثماني ساعات في اليوم .ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يجوز بصفة مؤقتة و في حالات الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافي خطر وقوعه او اصلاح ما نشا عنه وفقا لما ياتي :أ – ابلاغ تفتيش العمل و الجهة النقابية بالحادث الطارئ او المتوقع خلال (٢٤) اربع و عشرين ساعة من بدء العمل .ب – اعتبار مدة العمل الزائده عما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عملا اضافيا يجري تعويضه وفق احكام هذا القانون .المادة ١١٠على صاحب العمل :اولا : وضع تعليمات خاصة بالصحة و السلامة المهنية وفقا للتعليمات و البيانات الصادرة عن الوزارة .ثانيا : اتخاذ التدابير الاتية :أ – اصدار التوجيهات و الاوامر المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية كلما دعت الحاجة الى ذلك .ب – منع وجود العمال في مناطق الانفجارات الا بعد زوال الخطر عنها .جـ - تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لمخاطر كل عمل .د – وضع علامات دالة على الاماكن التي يتوقع حدوث اخطار فيها .هـ - توفير مستلزمات الانقاذ و الاسعاف الاولي للطوارئ .و – تفتيش اماكن العمل دوريا للتاكد من حسن تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البند .المادة ١١١يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١١٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١٠) عشرة ايام و لا تزيد على (٣) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل .الفصل الثالث عشرالصحة و السلامة المهنية و تفتيش العملالفرع الاولالصحة و السلامة المهنيةالمادة ١١٣يتولى المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية ادارة تخطيط و مراقبة تنفيذ شؤون الصحة و السلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة و حماية العمال ، في مواقع العمل المختلفة ، من الامراض المهنية و اصابات العمل .المادة ١١٤اولا : يعد التعاون بين صاحب العمل او الادارة و العمال او ممثلي العمال في المشروع عنصرا اساسيا في الاجراءات المتخذه لتحسين ظروف الصحة و السلامة المهنية على مستوى المشروع و مكان العمل .ثانيا : لتحقيق ما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يجب مراعاة ما ياتي:أ – توفير بيئة عمل لائقة و صحية و سهلة و سليمة و امنة .ب – تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية .جـ - نشر ثقافة الصحة و السلامة المهنية بين العاملين و تقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل .د – توفير مستلزمات الاسعاف الطبية الاولية في مواقع العمل .هـ - ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية و الدورية ، لكافة العمال بالصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث و الاصابات و الامراض المهنية و التي تقع في اثناء العمل او ترتبط به .و – ابلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية حال حصولها و اشعار المركز بذلك و يتضمن الاشعار بيانات عن المشروع و صاحب العمل و الشخص المصاب و طبيعة الاصابة او المرض المهني و مكان العمل و ظروف الحادث و في حالة المرض المهني تثبت ظروف التعرض للمخاطر الصحية وفق استمارة موحدة و معممة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و يعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث و الاصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن ٥٠ خمسين فاكثر .ز – اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة و سلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة و اجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية و اجهزة الضغط و المصاعد الكهربائية و ادوات الرفع و ملحقاتها من جهات مختصة و مخولة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .ح – توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال و لا يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها .ط – التاكد من سلامة الالات و المعدات المضرة ( المراجل ، المصاعد ، الرافعات ... و غيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بامان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و تنظم بتعليمات يصدرها الوزير .ي – للمركز منح اجازات صحة و سلامة مهنية للمشروع بعد توافر كافة اشتراطات السلامة و فحص العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .ك – الاشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ .المادة ١١٥اولا : تكون الوزارة مسؤولة من خلال المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية عن اعداد سياسة وطنية و تقوم بتطويرها و مراجعتها بمدد منتظمة بالتشاور مع اصحاب العمل و العمال او منظماتهم الاكثر تمثيلا .ثانيا : تشمل اعمال الجهة الوطنية المسؤولة عن الصحة و السلامة المهنية الاهداف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وفقا لما ياتي :أ – تحديد و تقويم المخاطر المهنية الناشئة في مكان العمل فيما يخص الصحة و السلامة المهنية مع اجراء قياسات ملوثات بيئة العمل و اخذ نماذج من موقع العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنيتين على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك .ب – مراقبة العوامل التي تؤثر على صحة و سلامة العمال في بيئة العمل و ممارساته بما في ذلك المرافق الصحية و الاشكاك و اماكن المبيت التي يوفرها صاحب العمل .جـ - تقديم النصح حول تخطيط و تنظيم العمل بما في ذلك تصميم مكان العمل و اختيار الاليات و المعدات الاخرى و المواد المستعملة و صيانتها في العمل .د – المشاركة في تطوير برامج تحسين ممارسات العمل و فحص و تقويم النواحي الصحية للمعدات الجديدة .هـ - تقديم النصح حول الصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل و معدات الوقاية الشخصية .و – مراقبة صحة العمال و اصابات العمل و الامراض المهنية .ز – تكيف العامل مع العمل .ح – الاسهام في اجراءات التاهيل المهني .ط – التعاون مع الجهات ذات العلاقة في توفير المعلومات و التعليم و التدريب في مجالات الصحة و السلامة المهنية و دراسة علاقة العمال بالبيئة .ي – تنظيم التعامل مع حالات الطوارئ و الاسعاف الاولية .ك – المشاركة في تحليل حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية و معرفة اسبابها .المادة ١١٦يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة و السلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال و المعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور بين منظمات و اصحاب العمل الاكثر تمثيلا للعمال .المادة ١١٧اولا : على صاحب العمل احاطة العامل كتابة فبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة و وسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها .ثانيا : على صاحب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل توضح مخاطرها و وسائل الوقاية منها .المادة ١١٨اولا : على صاحب العمل القيام بما ياتي :أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمل من مخاطر المهنة و مخاطر العمل و الالات التي تضر بصحتهم .ب – توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل توفيرها .جـ - توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل و في اماكن مخصصة و معروفة .ثانيا : يعد المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل و الادوات الوقائية و شروط و طريقة استخدامها يصدرها الوزير .المادة ١١٩على العمال الالتزام بما ياتي :أ – اتباع الاوامر و التعليمات المتعلقة باجراءات الوقاية و السلامة المهنية و ان يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة .ب – عدم ادخال أي من المؤثرات العقلية الى موقع العمل او الحضور الى موقع العمل و هم تحت تاثيرها .جـ - التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة و السلامة المهنية في مواقع العمل .د – التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة .هـ - ارتداء معدات الوقاية الشخصية .و – الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي .ز – التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقق الالتزامات الملقاة على عاتقه .المادة ١٢٠اولا : على صاحب العمل ان يضمن السلامة المهنية و صحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله .ثانيا : لا يشكل عدم التزام العمال بالمعايير القانونية للسلامة المهنية سببا لاعفاء صاحب العمل من الالتزامات المحددة في هذا المجال .ثالثا : لا يتحمل العامل تكاليف توفر بيئة العمل الصحية و الامنية بما في ذلك الرعاية الطبية و تكلفة الادوية الموصوفة و الفحوص الدورية و المختبرية و الاشعة و الفحوص الاخرى .المادة ١٢١اولا : على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل و عليه اذا زاد عدد عماله على (٥٠) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما في شؤون الاسعاف الاولي و ان يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض و ان يقدم لهم الادوية و العلاجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل .ثانيا : يحدد للطبيب الخاص المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد عدد العمال على (١٠٠) مئة عامل .ثالثا : اذا زاد عدد العمال على (٥٠٠) خمسمائة عامل يعين صاحب العمل طبيب مقيم في المشروع و انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة و الاسعاف و العلاج و يتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام المادة (٧٤) من هذا القانون بالنسبة للاجازة المرضية .رابعا : لاصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .المادة ١٢٢اولا : على صاحب العمل توفير الاحتياطات و تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (١١٨) و (١٢١) من هذا القانون .ثانيا : يقوم مفتشو العمل بابداء الملاحظات على مستوى احتياجات العمل و مدى التزام صاحب العمل بتعليمات الصحة و السلامة المهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع .ثالثا : للوزارة ان تقرر غلق مكان العمل او ايقاف عمل الة او اكثر في حال امتنع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الصحة و السلامة المهنية او منع لجان التفتيش المختصة من دخول موقع العمل او عرقل عملها ، و حتى زوال سبب الغلق او الايقاف و ذلك بعد انذاره بازالة المخالفة و يستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف ، و تتولى لجنة التفتيش المختصة اعداد تقريرا خطيا حول المخالفة .المادة ١٢٣على ممثلي العمال في المشروع التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة و السلامة المهنية و تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الاجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة و السلامة المهنية و لهم استشارة منظماتهم حول هذه المعلومات شرط عدم قيامهم بافشاء الاسرار التجارية .المادة ١٢٤اولا :تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين .ثانيا : أ – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة .ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي :١- ٥٠ % خمسين من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا .٢- ١٠٠ % مائة من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا نتج عن الاصابة عجز الي او ادت الى الوفاة .المادة ١٢٥يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (١) شهر واحد و لا تزيد على (٦) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .الفرع الثانيتفتيش العمالالمادة ١٢٦تخضع المشاريع و اماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت اشراف و توجيه الوزارة .المادة ١٢٧اولا : يتولى قسم تفتيش العمل المهام الاتية :أ – تامين انفاذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال و حقوقهم اثناء قيامهم بالعمل .ب – تقديم المعلومات و الارشادات الفنية الى العمال و اصحاب العمل حول الوسائل و الاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية و الاتفاقات الدولية .جـ - اعلام الوزارة بالمخالفات و الاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون .د – توفير اليه مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم الورادة في هذا القانون مع اعلام العمال و على نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الالية . و لقسم تفتيش العمل اعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى و ما يجب ان تتضمنه من معلومات و طريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة .ثانيا : يشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل ان لا تتعارض مع قيامهم بمهامهم الاساسية او تؤثر باي شكل من الاشكال على مهمتهم و حيادهم في علاقتهم مع العمال او اصحاب العمل .المادة ١٢٨اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك .ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض .ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية :( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) .رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .المادة ١٢٩اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية :أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش .ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي :(١) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .(٢) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق .(٣) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون .جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك .د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي :(١) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال .(٢) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال .ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل .ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين .رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .المادة ١٣٠اولا : تلتزم قوى الامن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل بمؤازرتهم في اثناء قيامهم بمهامهم .ثانيا : يزود ممثلو لجان التفتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبت هويتهم و صفتهم و على الممثل ان يحمل بطاقته في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء .المادة ١٣١يحظر على لجنة تفتيش العمل ما ياتي :اولا : تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم .ثانيا : افشاء الاسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم حتى بعد تركهم العمل و يتعرضون للمساءلة القانونية عند افشائها .المادة ١٣٢على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .المادة ١٣٣اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (٩٠) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة .ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي :أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش .ب – العاملين في قسم التفتيش .جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي :١- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها .٢- الزيارات التفتيشية .٣- المخالفات و العقوبات المفروضة .٤- الحوادث الصناعية .٥- الامراض المهنية و اصابات العمل .٦- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا .د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة .هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .المادة ١٣٤اولا : للوزير توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة .ثانيا : للوزير استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة حاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة وفق احكام هذا الفصل ، او تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة الى تقرير الزيارة التفتيشية .ثالثا : يعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند اصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك .المادة ١٣٥يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل و من اداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون او عرقل عملها .الفصل الرابع عشرقواعد انضباط العملالمادة ١٣٦اولا : على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (١٠) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية :أ – ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الاسبوعية .ب – مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الاضافي .جـ - اجراءات الصحة و السلامة المهنية .د – التزامات العمال و قواعد الانضباط .هـ - الاجازات السنوية و الاجازات الخاصة .و – الاسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل .ثانيا : تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، و يمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك .ثالثا : على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، و ذلك خلال (٣) الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال (٣) ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا .رابعا : على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، و الا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة .خامسا : يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها و عليه المحافظة عليها في حالة حيدة و مقروءة .سادسا : يقع باطلا أي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي .المادة ١٣٧اولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر .ثانيا : على صاحب العمل اثبات خطا العامل ، و يحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي الا اذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه .ثالثا : يقصد بـ(الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم .المادة ١٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك .ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية :أ – الانذار و يكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا .ب – ايقافه عن العمل مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام .جـ - حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (١٨٠) مئة و ثمانين يوما .د – تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل .هـ - الفصل من العمل .ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل .رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على االعامل عن المخالفة ذاتها .المادة ١٣٩يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك .المادة ١٤٠لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال .المادة ١٤١لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية :اولا : اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر جسيم بصاحب العمل .ثانيا : اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم و بادلة ثابتة بصاحب العمل .ثالثا : اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل و صحته و في هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك .رابعا : اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص ، و تم انذاره عنها لاكثر من مرة .خامسا : اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا ياتلف و شرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا .سادسا : اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه .سابعا : اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (١٠) عشرة ايام متصلة او (٣٠) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل .ثامنا : اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل و حكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات .تاسعا : اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة و اكتسب الحكم درجة البتات .المادة ١٤٢اذا قام صاحب العمل بانذار العامل خطيا بعد (٥) خمسة ايام متصلة او (٢٠) عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور (٥) خمسة ايام اضافية من الغياب المتصل او (١٠) عشرة ايام اضافية من الغياب المتقطع .المادة ١٤٣اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (٤٣) ثانيا من هذا القانون .ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار .ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله .رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل .المادة ١٤٤يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (١٠) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل .المادة ١٤٥اولا : للعامل الطعن بقرار فرض العقوبة لدى محكمة العمل المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار و يكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشان باتا .ثانيا : اذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل ، تكون مدة تقديم الطعن بها امام محكمة العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ العامل بقرار الفصل و يكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات المخالفات التي تم فرض العقوبة بناء عليها على العامل اثناء النظر فيها امام المحكمة المختصة .الفصل الخامس عشرالاتفاقات و المفاوضات الجماعيةالمادة ١٤٦اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم .ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .المادة ١٤٧اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى :أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال .ب – تحسين شروط و ظروف العمل .جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل .د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال .هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل .ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني .ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .المادة ١٤٨اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (٢٠%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي .ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ ٦٠% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض ٥٠% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض .ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل .رابعا : اذا كان هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض .خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع .سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منهما في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض .سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها .المادة ١٤٩اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها .ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (٧) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور .ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض .رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .المادة ١٥٠اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون .ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .المادة ١٥١اولا : يكون الاتفاق الجماعي ملزما قانونا لاطرافه و لكل من وقع الاتفاق نيابة عنه .ثانيا : يشمل الاتفاق الجماعي حكما جميع عمال المشروع الذي مثلتهم نقابة او اكثر ، تمثل على الاقل ٥٠% خمسين من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق .ثالثا : في حالة قيام صاحب العمل بتوفير ظروف عمل افضل للعمال غير النقابيين فتمتد هذه الظروف تلقائيا لتشمل العمال النقابيين .المادة ١٥٢اولا : في حال عدم تمثيل النقابة او مجموع النقابات في المشروع النسبة المشار اليها في المادة ١٥١ (ثانيا) ، عندها يجوز للنقابة او مجموعة النقابات المعنية ان تطلب توسيع نطاق الاتفاق ليشمل العمال غير النقابيين في المشروع او الذين ينتمون لنفس المجموعات او الفئات المهنية التي يشملها الاتفاق ، و في حالة رفض صاحب العمل هذا الطلب للنقابة او النقابات المعنية ان تطلب من الوزارة تنظيم اقتراع سري في المشروع ، و يعد الاتفاق شاملا لجميع العمال اذا كانت اكثر من (٥٠%) خمسين من المئة من اصوات المشاركين في الاقتراع السري تؤيد توسيع نطاق الاتفاق على ان لا يقل عدد المشاركين في الاقتراع عن ٦٠% ستين من المئة من عدد العمال الكلي في المشروع ، مع ضرورة ان تؤمن الوزارة مشاركة اغلبية العمال غير النقابيين في الاقتراع المذكور .ثانيا : في حال عدم حصول الحد الادنى من الاصوات التي تؤيد توسيع نطاق الاتفاق طبقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ، عندها يشمل الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع جميع العمال الذين مثلتهم النقابة او مجموع النقابات في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق .ثالثا : للمنظات النقابية و اصحاب العمل و منظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام الى الاتفاق بعد تسجيله في الدائرة ، و يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين و يقدم الى الدائرة لتسجيله .رابعا : تسري احكام الاتفاق الجماعي على العمال الملتحقين بالعمل بعد سريان الاتفاق .المادة ١٥٣أولا : لأي طرف من الأطراف ان يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الاتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة ما ياتي :أ – يشمل الاتفاق الجماعي عددا من العمال و أصحاب العمل تعده الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل .ب – ان طلب شمول نطاق الاتفاق قد قدم من منظمة او أكثر للعمال او أصحاب العمل هي طرف في الاتفاق .ثانيا : تقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق و دعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .ثالثا : لقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة ان يحدد نطاق الاتفاق في إقليم او محافظة معنية ، او قد يوسع الاتفاق ليصبح على نطاق وطني .المادة ١٥٤اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي :أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق .ب – نطاق الاتفاق .جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ .د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (١) سنة واحدة .ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي :أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور .ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى .جـ - مدة التجربة .د – القواعد و العقوبات الانضباطية .هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني .و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية .ز – اجراء مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه .ح – حقوق النقابات .ط – حقوق ممثلي العمال .ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات .ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي .ل – اجراءات تسوية النزاعات .ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى .رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي .خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون .المادة ١٥٥اولا : يسجل الاتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه لديها من قبل الاطراف المعنية و تزود نسخة من الاتفاق تتضمن تاريخ تسجيله .ثانيا : للدائرة اخطار طرفي الاتفاق خطيا باي تناقضات او مخالفات يتضمنها اتفاق العمل الجماعي مع احكام هذا القانون خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاتفاق لديها .ثالثا : على صاحب العمل وضع الاتفاق الجماعي المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل .المادة ١٥٦اولا : ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية :أ – باتفاق الطرفين .ب – بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة .جـ - بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (٣) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (٣) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (٩٠) تسعين يوما من انتهاء المدة .د – في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع .ثانيا : لا ينتهي الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد .الفصل السادس عشرمنازعات العمل الجماعية و الفرديةالمادة ١٥٧اولا : اذا نشا نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبيق احكام هذا القانون و القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او اتفاقية عمل جماعية نافذة او قرار تحكيم فيحق لاي من الطرفين المتنازعين او كلاهما احالة النزاع الى الدائرة للبت فيه و اصدار القرار المناسب حيال النزاع المعروض عليها خلال (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام الدائرة اشعارا خطيا بذلك سواء كان ذلك النزاع فرديا بين العامل و صاحب العمل ، او كان جماعيا بين مجموع العمال او منظماتهمم من جهة و صاحب عمل او اكثر او منظماتهم من جهة ثانية و لم يتضمن اتفاق العمل الجماعي اليات حل النزاع .ثانيا : يكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع .ثالثا : في حالة عدم التوصل الى حل النزاع وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة او عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال موضوع النزاع ، جاز لاي منهما اللجوء الى محكمة العمل لحل ذلك النزاع .رابعا : على محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى و يكون قرار المحكمة باتا .المادة ١٥٨اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع .ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية :أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع .ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه .جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت .المادة ١٥٩اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعار بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (٥) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة .ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته .ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين .رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف .خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع .سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان .سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذه الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب االطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين .ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري .تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى .عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري .المادة ١٦٠اولا : تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية .ثانيا : تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها خلال مدة شهرين من تاريخ اول جلسة لها .ثالثا : لهيئة التحكيم ، بعد الاتفاق مع اطراف النزاع ، تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين اضافيين اذا لم يتم التوصل الى تسوية للنزاع خلال المدة المبينة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .رابعا : لهيئة التحكيم ان تقرر سماع الشهود و استضافة الخبراء في موضوع النزاع و زيارة المشروع و الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالنزاع و اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه .خامسا : يحرر قرار التحكيم بثلاث نسخ حيث تسلم نسخة لكل طرف من اطراف النزاع و ترسل النسخة الثالثة الى الدائرة مع ملف النزاع خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار .سادسا : تتولى الدائرة تسجيل الحكم خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار التحكيم ، و يكون لطرفي النزاع او من يمثلها حق الحصول على نسخة من هذا الحكم متضمنا تاريخ تسجيله .سابعا : لاي من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم امام محكمة العمل خلال مدة (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغهما خطيا بذلك اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار ، او اذا كان القرار قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .ثامنا : يكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة و يتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية .تاسعا : تطبق احكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيئات التحكيم و اليات عملها و اتخاذ القرارات .المادة ١٦١اولا : يحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات الاتية :أ – اذا اتفق جميع اطراف النزاع على احالته للتحكيم .ب – بناء على طلب المنظمة العمالية او احد اطراف النزاع اذا كان النزاع حول المفاوضات او الخروج باول اتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة .جـ - اذا تعلق النزاع بخدمة يهدد انقطاعها الحياة او السلامة او الصحة العامة للسكان او بعضهم .ثانيا : على الوزارة التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا لتحديد الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا : اذا لم تتوصل الاطراف المتنازعة ، في مواقع عمل الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، الى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه و على المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع و ذلك خلال (٤٨) ثماني و اربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب .رابعا : تبت محكمة العمل في النزاع خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .خامسا : يكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعتبارها مبلغا .سادسا : تبت محكمة التمييز بالطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها و يكون قرارها باتا .المادة ١٦٢اولا : اذا تم انهاء اجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل الى اتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي ، اللجوء الى الاضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح اعضائها المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية اذا تم انهاء اجراءات حل النزاع دون التوصل الى اتفاق .ثانيا : على المنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، التي تنوي اجراء اضراب ان ترسل اشعار خطيا الى الوزارة و الطرف الاخر قبل موعد هذا الاضراب بـ(٧) سبعة ايام في الاقل .ثالثا : يجب ان يتضمن الاشعار الاسباب التي دعت الى الاضراب و المدة الزمنية المحددة لذلك .رابعا : لا يجوز اجراء الاضراب بهدف مراجعة او تعديل شروط اتفاق جماعي نافذ .خامسا : يجب ان يكون الاضراب سلميا .سادسا : لا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع اعلان الاضراب طالما لم تنته اجراءات حله وفق احكام هذا القانون .سابعا : لا يجوز للعمال و منظماتهم النقابية الاضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة و السلامة او الصحة العامة لجميع السكان او بعضهم .ثامنا : لا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل او القيام باي فعل يكون من شانه ان يمنع أي عمال اخرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق بمكان العمل و ممارسة عملهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتداء او احتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات .المادة ١٦٣اولا : لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل و العمال او من يمثلهم في اثناء مدة الاضراب .ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال باي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الاضراب او الدعوة اليه طالما تم وفق احكام هذا القانون.ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل ابدال العمال المضربين باخرين يشغلهم بصورة دائمة او مؤقتة .رابعا : لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمشروع او تقليص حجمه او نشاطه في اثناء مراحل حل النزاع .خامسا : يوقف الاضراب عقد العمل و لا ينهيه .المادة ١٦٤اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار .ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب .الفصل السابع عشرقضاء العملالمادة ١٦٥تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة مما ياتي :اولا : قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف .ثانيا : الغيت .ثالثا : الغيت . (١)المادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تختص محكمة العمل بالنظر فيما ياتي :أ – الدعاوى و القضايا و المنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال و التشريعات الاخرى .ب – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها و في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها .جـ - الدعاوى و المسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها .ثانيا : يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية من دفع رسوم اقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي .ثالثا : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة .رابعا : تؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان و تقاعد العمال .المادة ١٦٧تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة .ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه .ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون .رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (١٠) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه .المادة ١٦٩على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون .الفصل الثامن عشراحكام عامة و ختاميةالمادة ١٧٠اولا : على اقسام العمل في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اصحاب العمل و نقابات العمال تزويد كل عامل ببطاقة عمل مجانا وفق نموذج عام تعده الوزارة استنادا الى قاعدة بيانات وطنية تسجيل فيها جميع المعلومات الاساسية الموجودة في اضبارته . و يجب ان تتضمن بطاقة العمل صورة حديثة للعامل على ان يتضمن رقم الضمان الاجتماعي ، بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي او أي قانون نافذ ينوب عنه و ان تكون مصدقة بختم و توقيع مدير القسم .ثانيا : على العامل اعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون الى قسم العمل عند تعيينة بصفة موظف على الملاك الدائم في دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط ، و اخطار دائرته بذلك لغرض احتساب خدمته العمالية ، الا اذا كان تعيينه لاول مرة فعليه عندئذ ان يقدم تعهد يؤيد فيه عدم سبق اشتغاله لدى اية جهة .المادة ١٧١تلغى القوانين و القرارات الاتية :اولا : قانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٨ ، قانون الغاء بطاقة العمل في القطاع الخاص ذي الرقم ٦٤ لسنة ١٩٨٣ .ثانيا : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٦٨ في ٩-٩-١٩٩٠ السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص و المختلط و التعاوني .ثالثا : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٦٠٠ في ٢٧-٤-١٩٨٠ عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لاغراض التقاعد عند التعيين .رابعا : قرار رقم ١٠٥٧ في ٥-٧-١٩٨٠ احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي اكتسب الجنسية .خامسا : امر سلطة الائتلاف رقم ٨٩ في ٣٠-٥-٢٠٠٤ .سادسا : الغاء القرار رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٨٩ .المادة ١٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ و تبقى الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٧٣يصدر الوزير تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧٤ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، و ان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية و ايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال و اصحاب العمل وفق اسس اقتصادية و ان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات و الاتحادات المهنية و الانضمام اليها و لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية و الدولية ، و لايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات و لادخال مبادئ و احكام جديدة في هذا القانون ، و لمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ و كون اغلب احكامه لا تنسجم و طبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق و العمل على توسيع ثقافة العمل و اخلاقياته لضمان الانسجام و التكامل بين الحقوق و الواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق ، و لايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة و القطاع العام و جعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، و لاحترام المبادئ و الحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق و المعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي و المفاوضات الجماعية و القضاء على جميع اشكال العمل الجبري و تشغيل الاطفال و المساواة في الاجر و الحد الادنى لسن العمل و منع التمييز في الاستخدام و المهنة و التدريب المهني و من اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل و اعادة التدريب و الاخذ بمبدا الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، و لتنظيم عمل المراة العاملة و عمل الاحداث و عمل الاجانب في العراق و تحديد اوقات العمل و اجور العمال و اجازاتهم ، و توحيد احكام العمل النقابي مع احكام و قواعد العمل و بما اخذت به التشريعات الحديثة و اللجوء الى التفاوض و التحكيم و الحلول السليمة قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون و تحديد كيفية حل النزاعات الجماعية و الفردية التي تنشا بين منظمة عمالية او اكثر و اصحاب العمل و تشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات و تحديد اختصاصاتها و الطعن باحكامها .شرع هذا القانونالهوامش(١) - الغيت الفقرتان ( ثانيا و ثالثا ) من المادة ١٦٥ بموجب قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٧/اتحادية/٢٠٢١ )النص القديم للفقرتانثانيا : ممثل عن الاتحاد العام الاكثر تمثيلا للعمال .ثالثا : ممثل عن اتحاد اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ....
قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2002 | 17
قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2002 | 17
عنوان التشريع: قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف ونطاق السريانالمادة ١يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا ًـ المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (١٠) عشرة اشخاص .ثانيا ـ صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض .ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .خامسا ـ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير .سادسا ـ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة .(١)المادة ٢تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٣أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .ثانياً ـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .(٢)المادة ٤يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق .المادة ٥يهدف هذا القانون الى مايأتي:اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة.ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا.ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة .رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة.سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم.سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع.ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع.تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.الفصل الثالثادارة الصندوقالمادة ٦أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .٢- وزارة المالية .٣- وزارة التخطيط .٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الزراعة .٧- وزارة الشباب والرياضة .ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .(٣) المادة ٧تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ٨للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس للاعضاء والخبراء.المادة ٩يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية :اولا ـ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون.ثانيا ـ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض .ثالثا ـ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال :أ ـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.ب ـ العمل على تمويلها.جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات .د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها.رابعا ـ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة.خامسا ـ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .سادسا ـ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.سابعا ـ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة.ثامنا ـ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة.تاسعا ـ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.عاشراً ـ أ - مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .ب ـ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.(٤)المادة ١٠للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.الفصل الرابعرأس مال الصندوقالمادة ١١يكون رأس مال الصندوق (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مئة وخمسين مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.المادة ١٢لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ١٣للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .المادة ١٤تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل الخامسالاحكام الختاميةالمادة ١٥ أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .ثانيا ـ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل .ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .(٥)المادة ١٦يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.شرع هـذا القانون .الهوامش(١) - عدلت الفقرتان ( ثالثا و رابعا ) من المادة ١ بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرتان ( ثالثا و رابعا )ثالثا ـ القرض : مبلغ لايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار عراقي وبدون فائدة . رابعا ـ العاطلين : الباحثين عن فرص العمل المسجلين في مكاتب التشغيل .(٢) - عدل البند (اولا ) من المادة ٣ بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( اولا ) من المادة ٣ـ أولاً ـ يؤسـس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى(صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله .(٣) - عدلت المادة رقم ٦ بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٦يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من (٧) سبعة اعضاء من الجهات الاتية : اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ثانيا ـ ممثلون عن الوزارات الاتية لاتقل درجة كل منهم عن مدير عام: اعضاء أ . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب . وزارة المالية جـ . وزارة التخطيط د . وزراة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية هـ . وزارة التجارة و . وزارة الزراعة ثالثا ـ يدير الصندوق موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة. رابعا ـ ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس .(٤) - عدلت الفقرة (أ) من البند ( عاشرا ) من المادة (٩) بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (أ) من البند (عاشرا) من المادة ٩ أ ـ اقتراح مشروع موازنة الصندوق ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير الادارة .(٥) - عدل البند (اولا) من المادة (١٥) و اضيفت البنود ( ثالثا و رابعا و خامسا ) بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا) اولا ـ تعفى الفئات المشمولة باحكام هذا القانون من الرسوم وبالقدر الذي يتعلق بمشاريعهم ....
قانون رقم 17لسنة 2023 / التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006 | 11
قانون رقم 17لسنة 2023 / التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006 | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ / التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢١-٠٨-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٨-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند أولا من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قــــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :ـالمادة ١يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :ـحادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .المادة ٢يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتيثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة -٦- للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـأولا : الوزير رئيساًثانيا : وكلاء الوزارة أعضاءثالثا : رئيسي الهيئتين عضوينرابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضواخامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاءسادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى :أ- التربيةب- الصحةج- العدل أعضاءد- الداخلية هـ - الصناعة والمعادنسابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضواعاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء المادة ٤يلغى نص المادة (٨) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٨ – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .المادة ٥يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة -١٠- تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـأولا : تشكيلات مركز الوزارة :أ- الدائرة القانونيةب- الدائرة الإدارية والماليةج- دائرة التخطيط والدراساتد- دائرة المشاريع والأعماره- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدوليةو- مكتب الوزيرثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصةب- هيئة الحماية الاجتماعيةج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمالد- دائرة العمل والتدريب المهنيهــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنيةو ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيدياتالمادة ٦يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١١- يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .المادة ٧يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-١٢- تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ٨حذف نص المادة (١٣) من أصل القانون .المادة ٩حذف نص المادة (١٤) من أصل القانون .المادة ١٠حذف نص المادة (١٥) من أصل القانون .المادة ١١ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل إعادة تنظيم الهيكل الإداري لتشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ ، وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء للموظفين في تشكيلات الوزارة . شرع هذا القانون...
قانون رقم 38 لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
قانون رقم 38 لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٨ (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)التصنيف رواتب واجور - عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١٠ /٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١ يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(١)المادة ٢تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .المادة ٣لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً .(٢)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمتسرحين من الخدمة العسكرية المسجلين في مراكز تشغيل العاطلين من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعدادهم وتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية للدخول في سوق العمل في القطاعات المختلفة . شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغي نص المادة ( ١ ) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (١)يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مكافأة تدريبية مقدارها (٥٠٠٠) الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(٢) - عدلت المادة (٣) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (٣)لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مقترح (تعديل مبلغ المكافأة التدريبية الممنوحة للمتدرب ) إلى مجلس النواب كلما أقتضت الضرورة لذلك ....
قانون رقم 77 لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة2006 | 8
قانون رقم 77 لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة2006 | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (٥) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :-المادة –٥– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.المادة ٢يلغى نص البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي :ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.المادة ٣أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له :وـ دائرة التشغيل والقروض.ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون ويحل محله ماياتي :د ـ دائرة التدريب المهني .المادة ٤يلغى البند (ثانياً) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ماياتي:-ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.المادة ٥يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٧) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦.المادة ٦يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٧أولاً : يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (١٥٠) ألف دينار شهرياً.ثانياً : تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار اليها في الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون...
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10لسنة 2012 ) | 6
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10لسنة 2012 ) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ )التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٠-٠٧-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ٣استنادابناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند(ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي :ـالمادة ١يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (١) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ ويحل محلهما ما يأتي :ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٢تعديل المادة -٣- البند أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة-٦- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .٢- وزارة المالية .٣- وزارة التخطيط .٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الزراعة .٧- وزارة الشباب والرياضة .ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .المادة ٤تعديل المادة -٩- البند عاشراً (أ) :مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .المادة ٥يضاف ما يأتي إلى المادة (١٥) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (١٥) ويقرأ كالآتي :المادة -١٥- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم وإسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الإقساط المستحقة لغرض شمول إعداد جديدة من المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص .شرع هذا القانون...
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 21تاريخ التشريع 19/05/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .المادة 2يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكامقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 12 لسنة 2018 حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية | 14
قانون رقم 12 لسنة 2018 حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية | 14
عنوان التشريع: حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجويةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 26-08-2018سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4552 | تاريخ العدد: 26-08-2018 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 4استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 5 / 8 / 2018إصدار القانون الآتي :المادة 1يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء , سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد , بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذة الجريمة .المادة 2يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2008 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .المادة 3تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.المادة 4اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء .ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.المادة 5لا يشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم للأحداث منهم , وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين والذين قاموا باخفاء معلومات تتعلق بهذة الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية الكافية للشهود .المادة 6اولاً : على وزراة الثقافة وأمانة بغداد والمحافظات كافة والجهات المعنية الاخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد شهداء القاعدة الجوية معنويا , وادانة الجريمة من خلال إقامة النصب التذكارية وتسمية المدارس والشوارع بأسمائهم وغيرها من الأعمال التي تخلد الواقعة .ثانياً : على محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية اقامة نصب تذكاري مناسب للشهداء الذين استشهدوا في جريمة القاعدة الجوية يتضمن اسماءهم وتاريخ تولدهم ومحافظاتهم وكذلك احياء الذكرى سنويا بالفعاليات كافة التي تظهر بشاعة الجريمة .المادة 7اولا ً : تعد هذة الجريمة من جرائم الابادة الجماعية او جريمة ضد الانسانية بعد ثبوتها امام المحاكم المختصة .ثانياً : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذة الجريمة اما المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .المادة 8على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2008 المعدل خلال مدة لا تزيد على (80) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.المادة 8ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانيين الاخرى .المادة 10تسري أحكام قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81) لسنة 2017 على المشمولين بأحكام هذا القرار .المادة 11تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .المادة 12على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ادارج جريمة القاعدة الجوية في المناهج الدراسية .المادة 13على مؤسسة الشهداء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة 14ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د.برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق شهداء القاعدة الجوية ومن آواهم من ابناء المحافظة في حزيران من عام 2014 ولانصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة بالإفلات من العقاب ولتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات داعش الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة والحقائق ,شرع هذا القانون ....
قانون الناجيات الايزديات رقم 8 لسنة 2021 | 12
قانون الناجيات الايزديات رقم 8 لسنة 2021 | 12
عنوان التشريع: قانون الناجيات الايزديات رقم ٨ لسنة ٢٠٢١التصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٣-٢٠٢١إصدار القانون الآتي :المادة ١لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منها :اولا: الناجية – كل امرأة او فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها ، استعبادها جنسيا ، بيعها في أسواق النخاسة ، فصلها عن ذويها ، إجبارها على تغيير ديانتها ، الزواج القسري ، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ ٣-٨-٢٠١٤ وتحررن بعد ذلك .ثانيا: المديرية – المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على :اولا: كل ناجية ايزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك .ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني ، المسيحي ، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون . إلى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون .ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم.رابعا: الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم .المادة ٣اولا : تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك .ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون أو الإدارة وله خبرة وممارسة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء .المادة ٤يهدف هذا القانون إلى :اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم.ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .المادة ٥تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال .ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون .ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون .رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون .خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن .سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه .سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة .ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم .تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .المادة ٦اولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته .ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ او وحدة سكنية مجانا .ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر .رابعا: تعطى الاولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة ٢% اثنين من المائة .المادة ٧اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية .ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .المادة ٨اولا: يعد تاريخ (٣/٨) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديين وباقي المكونات من جرائم وتوفر وسائل الإعلام كافة البرامج الخاصة بهذا التاريخ توضح فيه ما قام به تنظيم داعش من تنكيل واختطاف وجرائم عنف جنسي وسبي وتهجير بحقهم .ثانيا: تتولى وزارة الثقافة وأمانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد الضحايا والايزيديين والمكونات الاخرى وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة .المادة ٩اولا: لايشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزبديات بأي عفو عام او خاص .ثانيا: لاتسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا .المادة ١٠اولا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :أ- قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساب- مدير عام شؤون الناجيات (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) نائبا للرئيسجـ- ممثل عن وزارة الداخلية عضواد- ممثل عن وزارة الصحة عضواه- ممثل عن وزارة العدل عضواو- ممثل عن هيأة التقاعد العامة عضواز- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عضواح- ممثل عن حكومة إقليم كوردستان عضواثانيا: تبت اللجنة في صحة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ استلام الطلب .ثالثا: يحق لمقدم الطلب الطعن أمام ذات اللجنة في قرارها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار من اجل إعادة النظر فيه وفي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة البداءة المختصة ويعتبر قرارها باتا وملزما .رابعا: للجنة فتح نافذة الكترونية لاستلام الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتتم المصادقة للمشمول بأحكام القانون بعد إجراء المقابلة لمقدم الطلب أمام اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة ، بما يسهل استلام مستحقاتهم وفقا لأحكام هذا القانون .خامسا: تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة لاتقل عن (٣٠%) ثلاثين من المائة .سادسا: لايقل عدد اجتماعات اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة عن اجتماعين في الأسبوع .سابعا: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .ثامنا: يتم التصويت على الشمول بأحكام القانون من قبل اللجنة بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ١١تعويض الناجيات والمشمولين وفق احكام هذا القانون لايمنع من تعويضهم بموجب قوانين محلية أو قرارات دولية خاصة ذات صلة بهم .المادة ١٢على مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين وباقي المكونات من (المسيحيين والتركمان والشبك) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ونظرا لما أفرزته هذه الجرائم من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية على كافة الضحايا خاصة من النساء والأطفال وبغية معالجة هذه الأضرار والآثار السلبية المترتبة عليها ومن اجل منح الحقوق اللازمة للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وكجبر ضرر وتعويض لما لحق بهم وبالناجيات منهن على وجه الخصوص وحمايتهم وحماية مناطقهم ,شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 3
قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٥تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٦ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يسرى احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . و بعد الاطلاع على قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١٢-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١ وفق ما يلي : -١ – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : -الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم.٢ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : -كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير.٣ – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( ١٦ ) بالنص الاتي : -٣ - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ١٥٥ لسنة ١٩٧١ لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(٣)٤ – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( ١٥ )، بحيث يصبح النص كالاتي : -ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ ....٥ – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( ٢٧ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : -١ – نسبة ( ١٢ % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ١ % لفرع الضمان الصحي، و٢ % لفرع ضمان اصابات العمل، و٩ % لفرع ضمان التقاعد.(١)٢ – نسبة ( ٢٥ % )من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ٣ % لفرع الضمان الصحي، و٣ % لفرع ضمان اصابات العمل، و١٥ % لفرع ضمان التقاعد، و٤ % لفرع ضمان الخدمات.٦ – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣١ ) وتصبح كالاتي : -“ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” .٧ – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣٣ ) وتصبح كالاتي : -ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ...٨ – تضاف الى نهاية المادة ( ٣٥ ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : -هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع.٩ – يلغى نص الفقرة ( ب – ٢ ) من المادة ( ٣٨ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -٢ – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق.١٠ – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( ٤١ ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: -“ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” .١١ – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٤٥ ) وتحل محلها العبارة الاتية : -( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ).١٢ – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( ٤٧ ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : -اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة.١٣ – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( ٦٥ ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : -“ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” .١٤ – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( ٦٩ ) ويصبح “ ١٠٠ دينار شهريا” بدلا من “ ٧٥ دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( ٦٩ ) المذكورة بالنص الاتي : -“ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” .١٥- يلغى نص المادة ( ٧١ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -المادة الحادية والسبعون : -ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط.ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس.جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة.هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج.١٦ – تعدل العبارة الاولى من المادة ( ٧٨ ) وتصبح بالنص الاتي : -“ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” .١٧ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( ٧٨ ) بالنص الاتي : -هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق.١٨ – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( ٩٨ ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : -ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ١١٤ ) و( ٢٩٧ ) من قانون العقوبات.ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.١٩ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( ١٠٠ ) بالنص الاتي : -د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(٢)وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال.٢٠ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( ١٠٧ ) بالنص الاتي : -“ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .المادة ٢تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.المادة ٣يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١- صححت ٣% الى ٢% من المقطع الثاني من الفقرة ٥/ب/١ من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٢- صححت كلمة المضمونة الى المضمومة في الفقرة ١٩ /د من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٣- الغيت الفقرة (٣ - د) من هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ٥-٣-١٩٧٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ( ٣ - د):د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة، تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام نظام الخدمة في مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة بموجب احكام هذا القانون....
قانون رقم 124 لسنة 1983 لتعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1985 | 4
قانون رقم 124 لسنة 1983 لتعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1985 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢المادة ١تحذف المادة ( ٢٠ ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :" المادة – ٢٠ – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .المادة ٢تحذف المادة ( ٢٧ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :" المادة – ٢٧ – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي:١ – صرف راتب رعاية الاسرة .٢ – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .ثانيا – يمول الصندوق من :١ – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .٢ – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .المادة ٣تحذف المادة ( ٢٨ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :" المادة – ٢٨ – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية قسم يسمى ( قسم رعاية الاسرة ) يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة وممارسة في احدى مجالات الرعاية الاجتماعية وتكون مهامه ما ياتي : -اولا – دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الاسر والسعي لتوفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا – تعاون القسم مع اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية لغرض التوعية وتوجيه الاسر تربويا واجتماعيا وثقافيا .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...