قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2002 | 17

عنوان التشريع: قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢

التصنيف عمل

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع          قانون

رقم التشريع          ١٠

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٢-٢٠١٢

سريان التشريع       ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

الفصل الاول

التعاريف ونطاق السريان

المادة ١

يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

اولا ًـ المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (١٠) عشرة اشخاص .

ثانيا ـ صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض .

ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ

١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .

٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .

٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .

٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .

خامسا ـ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير .

سادسا ـ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة .(١)

المادة ٢

تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.

الفصل الثاني

التأسيس والأهداف

المادة ٣

أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .

ثانياً ـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .(٢)

المادة ٤

يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق .

المادة ٥

يهدف هذا القانون الى مايأتي:

اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة.

ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا.

ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة .

رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة.

سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم.

سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع.

ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع.

تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.

الفصل الثالث

ادارة الصندوق

المادة ٦

أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :

١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

٢- وزارة المالية .

٣- وزارة التخطيط .

٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .

٥- وزارة التجارة .

٦- وزارة الزراعة .

٧- وزارة الشباب والرياضة .

ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .

ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .(٣)

 

المادة ٧

تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير .

المادة ٨

للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس للاعضاء والخبراء.

المادة ٩

يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية :

اولا ـ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون.

ثانيا ـ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض .

ثالثا ـ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال :

أ ـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.

ب ـ العمل على تمويلها.

جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات .

د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها.

رابعا ـ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة.

خامسا ـ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .

سادسا ـ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سابعا ـ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة.

ثامنا ـ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة.

تاسعا ـ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

عاشراً ـ أ - مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .

ب ـ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.(٤)

المادة ١٠

للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.

الفصل الرابع

رأس مال الصندوق

المادة ١١

يكون رأس مال الصندوق (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مئة وخمسين مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.

المادة ١٢

لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة ١٣

للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .

المادة ١٤

تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الفصل الخامس

الاحكام الختامية

المادة ١٥

 أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .

ثانيا ـ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل .

ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .

رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .

خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .(٥)

المادة ١٦

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.

شرع هـذا القانون .

الهوامش

(١) - عدلت الفقرتان ( ثالثا و رابعا ) من المادة ١ بموجب   قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للفقرتان ( ثالثا و رابعا )

ثالثا ـ القرض : مبلغ لايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار عراقي وبدون فائدة .

 رابعا ـ العاطلين : الباحثين عن فرص العمل المسجلين في مكاتب التشغيل .

(٢) - عدل البند (اولا ) من المادة ٣ بموجب   قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند ( اولا ) من المادة ٣

ـ أولاً ـ يؤسـس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى(صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله .

(٣) - عدلت المادة رقم ٦ بموجب  قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٦

يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من (٧) سبعة اعضاء من الجهات الاتية :

 اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا

 ثانيا ـ ممثلون عن الوزارات الاتية لاتقل

 درجة كل منهم عن مدير عام: اعضاء

 أ . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 ب . وزارة المالية

 جـ . وزارة التخطيط

 د . وزراة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية

 هـ . وزارة التجارة

 و . وزارة الزراعة

 ثالثا ـ يدير الصندوق موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة.

 رابعا ـ ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس .

(٤) - عدلت الفقرة (أ) من البند ( عاشرا ) من المادة (٩) بموجب   قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للفقرة (أ) من البند (عاشرا) من المادة ٩

 

أ ـ اقتراح مشروع موازنة الصندوق ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير الادارة .

(٥) - عدل البند (اولا) من المادة (١٥) و اضيفت البنود ( ثالثا و رابعا و خامسا ) بموجب   قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند (اولا)

 اولا ـ تعفى الفئات المشمولة باحكام هذا القانون من الرسوم وبالقدر الذي يتعلق بمشاريعهم .