أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- المادة –5– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي : ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.
المادة 3
المادة 3 أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له : وـ دائرة التشغيل والقروض. ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي : د ـ دائرة التدريب المهني .
المادة 4
المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي:- ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
المادة 5
المادة 5 يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.
المادة 6
المادة 6 يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 7
المادة 7 أولاً : يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) ألف دينار شهرياً. ثانياً : تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار اليها في الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.
المادة 8
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 50
المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 51
المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 52
المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 53
المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 54
المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 55
المادة 55 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 56
المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 57
المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 58
المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 59
المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 60
المادة 60 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 61
المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.