المادة 6

معرف المادة: 10611

رقم المادة : 267

المادة 6 يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

الموضوع: فك ارتباط دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة المالية,إعادة ربط دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية,إدارة موجودات وحقوق والتزامات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال