المادة 4
يلغى البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي:-
ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
الموضوع: تحديد الحد الادنى للاجور,الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية