المادة 3
أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له :
وـ دائرة التشغيل والقروض.
ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.
ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي :
د ـ دائرة التدريب المهني .
الموضوع: دائرة التشغيل والقروض,دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة,دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة,مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم,دائرة التدريب المهنی