المادة 7

معرف المادة: 10612

رقم المادة : 267

المادة 7 أولاً : يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) ألف دينار شهرياً. ثانياً : تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار اليها في الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.

الموضوع: مخصصات مقطوعة,أسس منح المخصصات