عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ )
التصنيف عمل
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ١٠-٠٧-٢٠٢٣
سريان التشريع ساري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ٣
استنادا
بناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند(ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي :ـ
المادة ١
يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (١) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ ويحل محلهما ما يأتي :
ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ
١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .
٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .
٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .
٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .
المادة ٢
تعديل المادة -٣- البند أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .
المادة ٣
يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة-٦- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :
١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
٢- وزارة المالية .
٣- وزارة التخطيط .
٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .
٥- وزارة التجارة .
٦- وزارة الزراعة .
٧- وزارة الشباب والرياضة .
ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .
ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .
المادة ٤
تعديل المادة -٩- البند عاشراً (أ) :
مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .
المادة ٥
يضاف ما يأتي إلى المادة (١٥) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (١٥) ويقرأ كالآتي :
المادة -١٥- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .
ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .
رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .
خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض دعم وإسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الإقساط المستحقة لغرض شمول إعداد جديدة من المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص .
شرع هذا القانون