قانون رقم 12 لسنة 2018 حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية | 14

عنوان التشريع: حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        12

تاريخ التشريع      26-08-2018

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : 4552 | تاريخ العدد: 26-08-2018 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 4

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 5 / 8 / 2018

إصدار القانون الآتي :

المادة 1

يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء , سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد , بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذة الجريمة .

المادة 2

يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2008 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .

المادة 3

تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 4

اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء .

ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.

المادة 5

لا يشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم للأحداث منهم , وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين والذين قاموا باخفاء معلومات تتعلق بهذة الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية الكافية للشهود .

المادة 6

اولاً : على وزراة الثقافة وأمانة بغداد والمحافظات كافة والجهات المعنية الاخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد شهداء القاعدة الجوية معنويا , وادانة الجريمة من خلال إقامة النصب التذكارية وتسمية المدارس والشوارع بأسمائهم وغيرها من الأعمال التي تخلد الواقعة .

ثانياً : على محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية اقامة نصب تذكاري مناسب للشهداء الذين استشهدوا في جريمة القاعدة الجوية يتضمن اسماءهم وتاريخ تولدهم ومحافظاتهم وكذلك احياء الذكرى سنويا بالفعاليات كافة التي تظهر بشاعة الجريمة .

المادة 7

اولا ً : تعد هذة الجريمة من جرائم الابادة الجماعية او جريمة ضد الانسانية بعد ثبوتها امام المحاكم المختصة .

ثانياً : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذة الجريمة اما المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .

المادة 8

على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2008 المعدل خلال مدة لا تزيد على (80) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.

المادة 8

ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانيين الاخرى .

المادة 10

تسري أحكام قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81) لسنة 2017 على المشمولين بأحكام هذا القرار .

المادة 11

تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .

المادة 12

على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ادارج جريمة القاعدة الجوية في المناهج الدراسية .

المادة 13

على مؤسسة الشهداء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 14

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                       د.برهم صالح

                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق شهداء القاعدة الجوية ومن آواهم من ابناء المحافظة في حزيران من عام 2014 ولانصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة بالإفلات من العقاب ولتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات داعش الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة والحقائق ,

شرع هذا القانون .