أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره المذكور.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – 1 – اذا توفى المضمون قبل استحقاقه راتب التقاعد، فتصرف مكافاة نهاية الخدمة الى خلفه المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – توزع المكافاة على الخلف بنسبة انصبتهم في راتب التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – اذا لم يوجد خلف مستحق للمضمون المتوفى، فتصرف المكافاة الى ورثته الشرعيين.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون بسبب العجز، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (50) من هذا القانون، فيمنح مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – 1 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا اصيب بعجز كلي او جزئي يحول دون استمراره في العمل، بشرط ان يكون العجز ناشئا عن اصابة عمل او مرض مهني. 2 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا اصيب بعجز كلي غير مهني، بشرط ان تكون له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق حدوث العجز مباشرة. 3 – يقدر العجز وتحدد نسبته وتاريخ نشوئه بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يقصد بالعجز، في تطبيق احكام هذا القانون، كل اصابة او مرض، غير اصابات العمل وامراض المهنة، من شانه ان ينقص من قدرة العامل على العمل بنسبة (35%) فاكثر، ويحول بينه وبين الاستمرار في عمله الاصلي، او عمل اخر يتفق مع قابلياته ومؤهلاته.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – 1 – يعتبر العجز كليا اذا بلغت نسبته 75٪ (خمسة وسبعين من المائة) فاكثر. 2 – يعتبر العجز جزئيا اذا بلغت نسبته 35٪ (خمسة وثلاثين من المائة) واقل من 75٪. 3 – لا يستحق المضمون راتبا عن العجز الذي تقل نسبته عن 35٪، وانما يستحق تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – تقدر درجة العجز، وتحدد مدته، بقرار من اللجنة الطبية، وللمؤسسة او للعامل المضمون، حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية، خلال (15) يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – يعاد فحص صاحب راتب العجز دوريا، في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين من اعادة الفحص ان درجة عجزه قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي تبعا لذلك، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي على اساس (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من معدل الاجر الشهري عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المقرر قانونا، ولا يزيد على 80٪ من معدل الاجر.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – يقطع راتب العجز، اذا زالت حالة العجز، او قلت درجته عن (35%)، وذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية، او من تاريخ التحاق العامل بعمل يدر عليه اجرا يعادل اجره الذي كان يتقاضاه قبل اصابته بالعجز، ايهما اسبق.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – يحسب راتب تقاعد العجز الجزئي بنسبة مئوية من راتب تقاعد العجز الكلي تعادل نسبة العجز المصاب به المضمون.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – للمؤسسة ان تقرر اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز دوريا للتحقق من استمرار حالة العجز او تغير نسبته. 2 – يعدل راتب التقاعد او يقطع تبعا لنتيجة اعادة الفحص الطبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية. 3 – اذا رفض المضمون اعادة الفحص الطبي، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل للفحص.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – اذا تخلف صاحب راتب العجز عن التقدم لاعادة الفحص الطبي، في الموعد المحدد له، يوقف صرف راتبه، حتى يتقدم للفحص، فاذا تقدم للفحص خلال ستة اشهر من تاريخ الموعد المحدد، وصدر قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه، فيصرف له الراتب الموقوف، اما اذا تقدم للفحص بعد انقضاء المدة المذكورة، فلا يصرف له الراتب الموقوف، ويستانف صرف الراتب من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – اذا توفى المضمون المتقاعد (صاحب راتب تقاعد الشيخوخة او العجز)، ينتقل الحق في الراتب الى خلفه المستحقين اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى، راتبا تقاعديا، في الحالتين الاتيتين: اولا – اذا توفي العامل المضمون اثناء الخدمة، وكانت له مدة خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة. ثانيا – اذا توفي صاحب راتب تقاعدي (شيخوخة او عجز).

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – اذا توفي العامل المضمون اثناء الخدمة، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (57) من هذا القانون، فيمنح خلفه مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.