المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة.
2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض.
3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.
الموضوع: صرف مكافاة نهاية الخدمة عند عدم استحقاق راتب التقاعد,محاسبه مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة,محاسبه مكافاة نهاية الخدمة بر اساس معدل الاجر الشهري في السنة الاخيرة