المادة 51 – 1 – اذا توفى المضمون قبل استحقاقه راتب التقاعد، فتصرف مكافاة نهاية الخدمة الى خلفه المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – توزع المكافاة على الخلف بنسبة انصبتهم في راتب التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون.
3 – اذا لم يوجد خلف مستحق للمضمون المتوفى، فتصرف المكافاة الى ورثته الشرعيين.
الموضوع: صرف مكافاة نهاية الخدمة الى خلف المستحقين,توزيع المكافاة على الخلف بنسبة انصبتهم في راتب التقاعد,صرف المكافاة الى ورثته الشرعيين در صورت عدم وجود خلف مستحق