المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره المذكور.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي كامل للعامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز بعد 15 سنة خدمة مضمونة,حساب راتب التقاعد للعامل المضمون الذي تقل مدة خدمته عن 15 سنة,حداقل راتب تقاعدي لا يقل عن 35% من متوسط الأجر الشهري للعامل المضمون