المادة 53

معرف المادة: 10088

رقم المادة : 260

المادة 53 – تقدر درجة العجز، وتحدد مدته، بقرار من اللجنة الطبية، وللمؤسسة او للعامل المضمون، حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية، خلال (15) يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا.

الموضوع: تقدير درجة العجز,حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية,قرار اللجنة الطبية الاستئنافية