المادة 1

معرف المادة: 10082

رقم المادة : 260

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

الموضوع: تطبيق احكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 على العمال المشمولين بالقانون,إلغاء نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971