المادة 57

معرف المادة: 10092

رقم المادة : 260

المادة 57 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى، راتبا تقاعديا، في الحالتين الاتيتين: اولا – اذا توفي العامل المضمون اثناء الخدمة، وكانت له مدة خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة. ثانيا – اذا توفي صاحب راتب تقاعدي (شيخوخة او عجز).

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي لخلف العامل المضمون المتوفى,شروط استحقاق راتب تقاعدي في حالة وفاة العامل اثناء الخدمة,استحقاق راتب تقاعدي في صورت وفاة صاحب راتب تقاعدي