المادة 57 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى، راتبا تقاعديا، في الحالتين الاتيتين:
اولا – اذا توفي العامل المضمون اثناء الخدمة، وكانت له مدة خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة.
ثانيا – اذا توفي صاحب راتب تقاعدي (شيخوخة او عجز).
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي لخلف العامل المضمون المتوفى,شروط استحقاق راتب تقاعدي في حالة وفاة العامل اثناء الخدمة,استحقاق راتب تقاعدي في صورت وفاة صاحب راتب تقاعدي