المادة 52 – 1 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا اصيب بعجز كلي او جزئي يحول دون استمراره في العمل، بشرط ان يكون العجز ناشئا عن اصابة عمل او مرض مهني.
2 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا اصيب بعجز كلي غير مهني، بشرط ان تكون له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق حدوث العجز مباشرة.
3 – يقدر العجز وتحدد نسبته وتاريخ نشوئه بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعد العجز بسبب عجز كلي أو جزئي ناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهني,استحقاق راتب تقاعد العجز بسبب عجز كلي غير مهني مع شرط الخدمة المضمونة,تقدير العجز وتحديد نسبته وتاريخ نشوئه بقرار من اللجنة الطبية المختصة