المادة 58 – اذا توفي العامل المضمون اثناء الخدمة، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (57) من هذا القانون، فيمنح خلفه مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.
الموضوع: وفاة العامل المضمون أثناء الخدمة,عدم استحقاق الراتب التقاعدي,منح مكافأة من دفعة واحدة,حساب المكافأة على أساس أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة