المادة 51 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون بسبب العجز، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (50) من هذا القانون، فيمنح مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.
الموضوع: انتهاء خدمة العامل المضمون بسبب العجز,استحقاق مكافأة من دفعة واحدة,حساب المكافأة على أساس أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة