المادة 56

معرف المادة: 13704

رقم المادة : 260

المادة 56 – 1 – للمؤسسة ان تقرر اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز دوريا للتحقق من استمرار حالة العجز او تغير نسبته. 2 – يعدل راتب التقاعد او يقطع تبعا لنتيجة اعادة الفحص الطبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية. 3 – اذا رفض المضمون اعادة الفحص الطبي، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل للفحص.

الموضوع: اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز,تعديل راتب التقاعد,قطع راتب التقاعد,وقف صرف راتب التقاعد