المادة 56 – 1 – للمؤسسة ان تقرر اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز دوريا للتحقق من استمرار حالة العجز او تغير نسبته.
2 – يعدل راتب التقاعد او يقطع تبعا لنتيجة اعادة الفحص الطبي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية.
3 – اذا رفض المضمون اعادة الفحص الطبي، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل للفحص.
الموضوع: اعادة فحص المضمون المتقاعد بسبب العجز,تعديل راتب التقاعد,قطع راتب التقاعد,وقف صرف راتب التقاعد