المادة 53

معرف المادة: 13701

رقم المادة : 260

المادة 53 – 1 – يعتبر العجز كليا اذا بلغت نسبته 75٪ (خمسة وسبعين من المائة) فاكثر. 2 – يعتبر العجز جزئيا اذا بلغت نسبته 35٪ (خمسة وثلاثين من المائة) واقل من 75٪. 3 – لا يستحق المضمون راتبا عن العجز الذي تقل نسبته عن 35٪، وانما يستحق تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة.

الموضوع: العجز كليا,العجز جزئيا,استحقاق تعويض مقطوع