المادة 53 – 1 – يعتبر العجز كليا اذا بلغت نسبته 75٪ (خمسة وسبعين من المائة) فاكثر.
2 – يعتبر العجز جزئيا اذا بلغت نسبته 35٪ (خمسة وثلاثين من المائة) واقل من 75٪.
3 – لا يستحق المضمون راتبا عن العجز الذي تقل نسبته عن 35٪، وانما يستحق تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة.