المادة 3

معرف المادة: 10084

رقم المادة : 260

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الموضوع: تنفيذ القانون,تاريخ نشر القانون