المادة 52 – يقصد بالعجز، في تطبيق احكام هذا القانون، كل اصابة او مرض، غير اصابات العمل وامراض المهنة، من شانه ان ينقص من قدرة العامل على العمل بنسبة (35%) فاكثر، ويحول بينه وبين الاستمرار في عمله الاصلي، او عمل اخر يتفق مع قابلياته ومؤهلاته.
الموضوع: العجز عن العمل,نقص القدرة على العمل,المرض غير المهني,الإصابة غير المهنية,التحويل إلى عمل آخر