المادة 56 – اذا تخلف صاحب راتب العجز عن التقدم لاعادة الفحص الطبي، في الموعد المحدد له، يوقف صرف راتبه، حتى يتقدم للفحص، فاذا تقدم للفحص خلال ستة اشهر من تاريخ الموعد المحدد، وصدر قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه، فيصرف له الراتب الموقوف، اما اذا تقدم للفحص بعد انقضاء المدة المذكورة، فلا يصرف له الراتب الموقوف، ويستانف صرف الراتب من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه.
الموضوع: وقف صرف راتب العجز عند عدم التقدم للفحص الطبي,استئناف صرف راتب العجز بعد قرار اللجنة الطبية,عدم صرف راتب العجز عند تأخر التقدم للفحص,صرف راتب العجز الموقوف عند التقدم للفحص خلال المدة المحددة