المادة 54 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي على اساس (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من معدل الاجر الشهري عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المقرر قانونا، ولا يزيد على 80٪ من معدل الاجر.
الموضوع: حساب راتب تقاعد العجز الكلي بناءً على نسبة مئوية من معدل الأجر الشهري عن كل سنة خدمة مضمونة,حداقل راتب تقاعدي قانوني,حداکثر راتب تقاعدي معین بر اساس درصدی از معدل الأجر