أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة person له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية: أولاً : وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها . ثانياً : تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة. ثالثاً : اعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة . رابعا : التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة . خامساً : اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود و المجني عليهم . سادساً : القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث. سابعاً : اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافتحها . ثامناً : السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
المادة 4
المادة 4 أولا ً: تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة فـي اقليـم لجنـة فرعيـة تسمـى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولـى تحقيـق أهداف هذا القانون. ثانياً : ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية . ثالثا : تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيـد اجتماعــات اللجنـة المركزية واللجان الفرعية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .
المادة 5
المادة 5 أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (1) . ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمـة الاتجـار باستخدام احدى الوسائل الآتية : أ- استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائـق السفر أوالمستمسكات الرسمية . ب- استخدام اساليب احتياليـة لخـداع الضحـايا أو التغريـر بهـم . ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقـة مـن لـه السلطة أو الولایه عليهم .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولاتزيد على (2-0-0000)خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعـت فـي أحد الظـروف الأتيـة :- أولاً : اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره . ثانياً : اذا كان المجنـي عليــه انثـى أو مـن ذوي الاعاقــة. ثالثاً : اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي. رابعاً : اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب . خامساً : أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولايــة عليه أو زوجاً له . سادساً : اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجـة الاتجار به . سابعاً : اذا وقع الاتجار على عدة أشخاص أو لمرات متعـدده . ثامناً : اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمـة عامـة . تاسعاً : استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.
المادة 7
المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من : أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر. ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .
المادة 8
المادة 8 تكون العقوبة بالإعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .
المادة 9
المادة 9 اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيــد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة . ثانياً : للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابـه لأحد الأفعـال المنصـوص عليها في هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .
المادة 11
المادة 11 تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي: أولاً : عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة . ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين . ثالثاً : تقديـم المساعـدة والمشورة القانونيـة والمعلومات الارشادية لهم. رابعاً : تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم . خامساً : توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود. سادسا ً: الحفاظ على سريـة المعلـومـات المتعلقـة بالضحـايا واحتـرام خصوصياتهم وصون كرامتهم. سابعاً : توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكـن مؤقت لسكنهـم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية. ثامناً : اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية مـن خـلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعـة لوزارة العمـل والشؤون الاجتماعية بموجـب نظـام خاص لإعـادة دمجهم بالمجتمع . تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم . عاشراً : تسهيـل عمليـة اقامتهم فـي العراق بمنحهـم تأشيرات الدخـول والاقامـة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عنـد الضـرورة . حادي عشر: تقديـم الدعـم الدبلوماسي للضحـايا مـن غيـر العراقييـن لتسهيـل عملية عودتهم الى بلدانهم .
المادة 12
المادة 12 تسري أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 13
المادة 13 لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة .
المادة 50
المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012) يتكون من 14 مادة فقط. لا يمكن استخراج المواد من 50 إلى 100 لعدم وجودها في النص الأصلي.