المادة 11
تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي:
أولاً : عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة .
ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .
ثالثاً : تقديـم المساعـدة والمشورة القانونيـة والمعلومات الارشادية لهم.
رابعاً : تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم .
خامساً : توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود.
سادسا ً: الحفاظ على سريـة المعلـومـات المتعلقـة بالضحـايا واحتـرام خصوصياتهم وصون كرامتهم.
سابعاً : توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكـن مؤقت لسكنهـم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية.
ثامناً : اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية مـن خـلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعـة لوزارة العمـل والشؤون الاجتماعية بموجـب نظـام خاص لإعـادة دمجهم بالمجتمع .
تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .
عاشراً : تسهيـل عمليـة اقامتهم فـي العراق بمنحهـم تأشيرات الدخـول والاقامـة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عنـد الضـرورة .
حادي عشر: تقديـم الدعـم الدبلوماسي للضحـايا مـن غيـر العراقييـن لتسهيـل عملية عودتهم الى بلدانهم .
الموضوع: التزام دوائر الدولة بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر,تقديم المساعدة اللغوية للضحايا,تقديم المساعدة والمشورة القانونية للضحايا,تأمين الاتصال بعوائل الضحايا,توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود,الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا,توفير المساعدة المالية للضحايا,إعادة تأهيل الضحايا من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية,توفير فرص العمل والتدريب والتعليم للضحايا,تسهيل عملية إقامة الضحايا في العراق,تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين