المادة 5

معرف المادة: 9727

رقم المادة : 241

المادة 5 أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (1) . ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمـة الاتجـار باستخدام احدى الوسائل الآتية : أ‌- استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائـق السفر أوالمستمسكات الرسمية . ب‌- استخدام اساليب احتياليـة لخـداع الضحـايا أو التغريـر بهـم . ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقـة مـن لـه السلطة أو الولایه عليهم .

الموضوع: العقوبة بالسجن المؤقت وبغرامة مالية,العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة مالية,استخدام أي شكل من أشكال الإكراه,استخدام أساليب احتيالية لخداع الضحايا,إعطاء أو تلقي مبالغ مالية للحصول على موافقة من له السلطة