المادة 6
الاحكام المرتبطة بالمادة
يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولاتزيد على (2-0-0000)خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعـت فـي أحد الظـروف الأتيـة :-
أولاً : اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره .
ثانياً : اذا كان المجنـي عليــه انثـى أو مـن ذوي الاعاقــة.
ثالثاً : اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
رابعاً : اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .
خامساً : أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولايــة عليه أو زوجاً له .
سادساً : اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجـة الاتجار به .
سابعاً : اذا وقع الاتجار على عدة أشخاص أو لمرات متعـدده .
ثامناً : اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمـة عامـة .
تاسعاً : استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.
الموضوع: عقوبة السجن المؤبد,غرامة مالية تتراوح بين خمسة عشر مليون دينار إلى خمسة وعشرين مليون دينار,ظروف مشددة لجريمة الاتجار بالبشر,استغلال الضحايا,ارتكاب الجريمة من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة