المادة 7
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من :
أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر.
ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .
الموضوع: معاقبة من أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر,معاقبة من تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات