المادة 10

معرف المادة: 9732

رقم المادة : 241

المادة 10 لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .

الموضوع: عدم اعتداد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر