عنوان التشريع: قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٦
تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت , والفقرة (ثانيا) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ .
واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٠٠) بتاريخ ٢٠-٧-١٩٨٣ .
اصدار القانون الاتي :-
الباب الاول
المبادئ الاساسية
الفصل الاول
الاهداف والاسس
المادة ١
يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح و معالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.
المادة ٢
يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية :
اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.
ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح.
ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع.
رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني.
خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.
سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.
الفصل الثاني
سريان القانون
المادة ٣
يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون.
اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.
ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.
رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .
خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة(١)
المادة ٤
يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.
المادة ٥
تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.
الباب الثاني
التشكيلات الادارية
الفصل الاول
مجلس رعاية الاحداث
المادة ٦
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي:
اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا.
ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا.
ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا.
رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا.
خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا.
سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا.
سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(٢)
المادة ٧
اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين.
ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع.
رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.
المادة ٨
اولا - يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :
ا - مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح الاحداث .
ب - تحديد الاجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث .
ثانيا - لا تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليهاا وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .(٣)
الفصل الثاني
الدور ومدارس التأهيل
المادة ٩
تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.
المادة ١٠
تتكون الدور ومدارس التاهيل من :
اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته.
ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.
ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.
رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا.
خامسا دار تاهيل الاحداث مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ويلحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها ٢٢ سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.(٤)
المادة ١١
يراس مدير عام دائرة اصلاح الاحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهيل.
الفصل الثالث
مكتب دراسة الشخصية
المادة ١٢
اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من :
ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.
ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث.
ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.
المادة ١٣
استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( ١٢ ) من هذا القانون يجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من اعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.
المادة ١٤
يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي :
اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له.
ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة.
ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.
ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.
المادة ١٥
لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( ١٤ ) من هذا القانون.
الباب الثالث
الوقاية
الفصل الاول
الاكتشاف المبكر
المادة ١٦
الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.
المادة ١٧
اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.
ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من :
ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.
المادة ١٨
اولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ياتي :
ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي.
ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته.
ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.
المادة ١٩
اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.
ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث او الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون.
المادة ٢٠
اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.
ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.
المادة ٢١
اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن تشخيص الاحداث المشكلين في المدرسة و العمل على حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.
ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.
المادة ٢٢
اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم.
ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي :
ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية.
ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.
جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة.
د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع.
هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.
المادة ٢٣
اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متاخرة من الليل
ثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه.
الفصل الثاني
التشرد وانحراف السلوك
المادة ٢٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا :
ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول.
ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة.
جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له.
د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب.
هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع.
ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.
المادة ٢٥
يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا :
اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.
ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.
ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.
المادة ٢٦
اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( ٢٤ و٢٥ ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي :
اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.
ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي :
ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا.
ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض.
ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها.
رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.
المادة ٢٧
اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
المادة ٢٨
لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.
الفصل الثالث
مسؤولية الاولياء
المادة ٢٩
اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالا ادى به الى التشرد او انحراف السلوك.
ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية.
المادة ٣٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.
الفصل الرابع
سلب الولاية
المادة ٣١
على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .
المادة ٣٢
لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية :
اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.
ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد.
ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون.
رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة ٣٣
اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.
المادة ٣٤
اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة.
ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي :
ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له.
ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض.
ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.
المادة ٣٥
لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.
المادة ٣٦
اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.
المادة ٣٧
لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فيه او تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث.
المادة ٣٨
تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.
الفصل الخامس
الضم
المادة ٣٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.
المادة ٤٠
تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.
المادة ٤١
اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.
المادة ٤٢
اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.
المادة ٤٣
يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي :
اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب.
ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.
المادة ٤٤
يتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية.
المادة ٤٥
يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة ٤٦
على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.
الباب الرابع
قضاء الاحداث
الفصل الاول
التحقيق
المادة ٤٧
اولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره.
ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.(٥)
المادة ٤٨
يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.
المادة ٤٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك.
ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.
المادة ٥٠
يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.
المادة ٥١
اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية.
ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.
المادة ٥٢
اولا – لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او عند تعذر وجود كفيل له.
ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة.
ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة.
اما في الاماكن التي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد.
المادة ٥٣
اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.
الفصل الثاني
المحاكمة
المادة ٥٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (٦)
المادة ٥٥
يتم تسمية رئيس وعضوي محكمة الاحداث الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.
المادة ٥٦
ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون.
المادة ٥٧
ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.
المادة ٥٨
تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.
المادة ٥٩
لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.
المادة ٦٠
لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة ( ١٤٤ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة ٦١
اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا
ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.
المادة ٦٢
تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.
المادة ٦٣
اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته.
ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة ٦٤
لمحكمة الاحداث ان تاذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي.
المادة ٦٥
يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او قامت فيه حالة التشرد او انحراف السلوك او في المكان الذي يقيم فيه الحدث.
المادة ٦٦
اولا – اذا ظهر لمحكمة الاحداث عند النظر في الدعوى ان احد المتهمين كان قد اتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة فعليها ايقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد واشعار قاضي التحقيق باحالته على المحكمة المختصة.
ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان المتهم المحال عليها، قد اتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فعليها احالة الدعوى على المحكمة المختصة.
ثالثا – لمحكمة الاحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت حالته او ظروف القضية تستدعي ذلك.
المادة ٦٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.
المادة ٦٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.
المادة ٦٩
اذا قررت محكمة الاحداث الحكم باكثر من تدبير سالب للحرية بالتداخل، ينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان، الا اذا كان تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان يزيد على الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان فينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان وحده.
المادة ٧٠
اولا – تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
ثانيا – يسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الاخرى.(٧)
المادة ٧١
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ١٦ ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون.
ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
الباب الخامس
التدابير
المادة ٧٢
اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.
المادة ٧٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا :
اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(٧-١)
رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.
المادة ٧٤
لمحكمة الاحداث، عندما تحكم بتسليم الحدث الى ولي او قريب، ان تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك.
المادة ٧٥
اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٧٣ ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا.
ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(٨)
المادة ٧٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا:
ا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .
جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات .
ثانيًا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .(٩)
المادة ٧٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا:
ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .
ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات .
ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(١٠)
المادة ٧٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.
المادة ٧٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان.
ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالفتى او الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.
المادة ٨٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد ١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ .
ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد ١١٨ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ .(١١)
المادة ٨١
اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.
المادة ٨٢
اولا – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تاهيل الفتيان لاكماله مدة حكمه.
ثانيا – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين لاكمال مدة حكمه.
ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله الى قسم اصلاح الكبار لاكمال مدة حكمه.
المادة ٨٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
تستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.
المادة ٨٤
اولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية او لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان لا تقل عن ستة اشهر.
ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الاتية :
ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتاييد عضو الادعاء العام.
ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا.
المادة ٨٥
اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة.
ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.
المادة ٨٦
اولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه او قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي او قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.
الباب السادس
مراقبة السلوك
المادة ٨٧
مراقبة السلوك من التدابير العلاجية التي يقصد بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته او في اسرة بديلة اذا كانت اسرته غير صالحة، وذلك باشراف مراقب السلوك، بقصد اصلاحه.
المادة ٨٨
اولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث او من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم.
المادة ٨٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.
المادة ٩٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
على محكمة الاحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعي ما ياتي :
اولا – جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية.
ثانيا – افهام الحدث ووليه بانه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جريمة عمدية اخرى، يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها باحد التدابير المنصوص عليها في القانون.
ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.
المادة ٩١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الاتية :
اولا – ان يسلك سلوكا حسنا.
ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى.
ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته.
رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة.
المادة ٩٢
اولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك.
ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة.
ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب ان يكون مراقب السلوك انثى.
المادة ٩٣
على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.
المادة ٩٤
اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة.
ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث.
ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.
المادة ٩٥
اولا – على ولي الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وان يخبره عن كل تغيير يطرا على سلوكه.
ثانيا – اذا اهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او تسبب في عرقلة سير المراقبة فعلى محكمة الاحداث ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة ٩٦
لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب او لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث او مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة.
المادة ٩٧
اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. ولمحكمة الاحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة.
ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض.
ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.
المادة ٩٨
اولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ان تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه او تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث ان تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون.
رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين.
الباب السابع
الرعاية اللاحقة
المادة ٩٩
يقصد بالرعاية اللاحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته الى الجنوح.
المادة ١٠٠
اولا – ا – يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبط بدائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الاصلاحية ويراسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ب – يتولى مدير الرعاية اللاحقة الاشراف على اعمال الباحثين الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به.
ثانيا – يقوم بالرعاية اللاحقة باحث اجتماعي ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية.
المادة ١٠١
على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي :
اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه.
ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية.
ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة.
رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.
المادة ١٠٢
يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك :
اولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة.
ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه.
ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل.
رابعا – للتعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهيل لاعادة علاقاته بها او راب علاقاته العائلية.
خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.
المادة ١٠٣
لقسم الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث لمساعدته في :
اولا – ايفاء حاجاته العاجلة.
ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك.
المادة ١٠٤
على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة ١٠٥
اولا - اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية الاسرية، فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث استصدار قرار بايداعه احدى دور الدولة.
ثانيا اذا اكملت الانثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاية الاسرية او يخشى على حياتها في حالة تسليمها الى ذويها فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث التي اصدرت قرار الايداع اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغها ٢٢ سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا وافقت هي على ذلك.
ثالثا -أ- على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين لا يملكونها والفاقدين للرعاية الاسرية وعلى كافة دور الدولة ومدارس التاهيل اخبار قسم الرعاية اللاحقة باسماء المودعين فور ايداعهم والذين لا يملكون وثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلال مدة الايداع ويعتبر مدير قسم الرعاية اللاحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٢ مكررة من قانون الاحوال المدنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل.
ب اذا تعذر على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق اثبات الشخصية للمودعين والمودعات وفاقدي الرعاية تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلاح الاحداث بهذا الشان.(١٢)
المادة ١٠٦
يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل.
المادة ١٠٧
لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة ١٠٨
تطبق احكام قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة اسس واهداف قانون رعاية الاحداث.
المادة ١٠٩
اولا - تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا لايداع الحدث المتخلف عقليا وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة (٢٦) من هذا القانون .
ثانيا - تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .(١٣)
المادة ١١٠
تنشيء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا) من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون.
المادة ١١١
يجوز اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١١٢
يلغى قانون الاحداث رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٢ . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.
المادة ١١٣
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من المبادئ التي نص عليها قانون اصلاح النظام القانوني، وما اكده من وجوب الحد من ظاهرة جنوح الاحداث عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية، لا يقتصر على معالجة الحدث الجانح، وانما يسعى ايضا الى وقايته من الجنوح، وشموله بالرعاية اللاحقة بعد انتهاء التدبير المفروض عليه لمنعه من العود الى الجريمة، حيث ان الرعاية اللاحقة تمثل الجانب المتمم للعلاج، فقد بات من الضروري اعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح الاحداث، وتشريع قانون يستهدف تحقيق الوقاية والعلاج والرعاية اللاحقة. ولتحقيق ذلك فقد نص قانون رعاية الاحداث على تشكيل مجلس من مستوى عال يسمى " مجلس رعاية الاحداث " يتولى دراسة خطة اصلاح الاحداث واقرارها ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات بشان ذلك.
واكد القانون على الناحية الوقائية بالاخذ بمبدا الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح، حيث اناط بوزارة الصحة تشكيل مكتب للخدمات النفسية والاجتماعية في مركز كل محافظة يعنى بدراسة حالات الطلاب المشكلين او المعرضين للجنوح، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتهم قبل ان يجنحوا، والتعاون مع اوليائهم من اجل تفهم مشاكل هؤلاء الاحداث والمساعدة على حلها. ونص القانون على مسؤولية الولي عن اهماله واجباته تجاه الحدث اهمالا يؤدي به الى الانحراف او التشرد او ارتكاب الجريمة، كما نص على سلب الولاية على الحدث او الصغير اذا اقتضت المصلحة ذلك. كما وسع القانون من اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.
وفي مجال قضاء الاحداث جاء القانون باحكام جديدة تناولت اجراءات التحقيق والمحاكمة. وقد رفع القانون الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية الى تمام التاسعة من العمر مراعيا في ذلك اعتبارات تتصل بعدم ادراك الحدث دون هذه السن لطبيعة فعله المخالف للقانون، وعدم قدرته على الاستبصار، وقد تماشى القانون في ذلك مع الاتجاهات الحديثة التي ترفع سن المسؤولية الجنائية الى اكثر من ذلك. كما تناول موضوع الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق، فاوجب محاكمته امام محكمة الاحداث لتتخذ بحقه التدبير المنصوص عليه في القانون، وبذلك اعتبر عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة، وهو اتجاه ينسجم مع العدالة . واجاز القانون لمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ التدبير بحق الحدث اذا اتم الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، وبرز القانون دور الادعاء العام اثناء التحقيق والمحاكمة وتنفيذ التدبير.
اما في الجانب العلاجي، فقد اعطى القانون دورا مهما لمكتب دراسة الشخصية للقيام بتشخيص الحالة الاجتماعية والنفسية والعقلية والنضج الخلقي للحدث وبيان التدبير الذي يقترح فرضه بحقه،
كما توسع في الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك، باعتبارها تدبيرا علاجيا هاما ثبتت فعاليته وجدواه في اصلاح الحدث.
واكد القانون على الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه لكونها الوسيلة المتممة للعلاج، التي تعيد تكييف سلوكه وفقا للضوابط الاجتماعية وتحول دون عودته الى الجنوح، وتمكنه من بناء علاقات انسانية ثابتة مع الاخرين، وتولد لديه الاحساس بالطمانينة والامان، فنص على استحداث قسم للرعاية اللاحقة يتولى ارشاد الحدث لمواجهة الحياة الجديدة وتقديم المساعدة له في الحصول على عمل او سكن ومنحه معونة مالية مناسبة تساعده على ايفاء حاجاته العاجلة.
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١
(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم ١٩٨٣/٧٦، رقمه ١٢ صادر بتاريخ ١٩٩٠,.
النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٧:
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي :
اولا - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا
ثانيا - ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية عضوا
ثالثا - ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل عضوا
رابعا - ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية عضوا
خامسا - مدير عام دائرة اصلاح الاحداث عضوا
سادسا - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
النص الاصلي القديم للمادة:
يؤلف مجلس يسمى ( مجلس رعاية الاحداث ) من :
اولا – وزير العمل والشؤون الاجتماعية – رئيسا.
ثانيا – قاضي محكمة احداث ينسبه وزير العدل – عضوا.
ثالثا – المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث – عضوا.
رابعا – ممثل عن وزارة التربية من ذوي الخبرة والاختصاص ينسبه وزير التربية – عضوا.
خامسا – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ينسبه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا.
سادسا – طبيب اختصاصي ينسبه وزير الصحة – عضوا.
سابعا – ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية – عضوا.
ثامنا – ممثل عن دائرة رعاية القاصرين ينسبه وزير العدل – عضوا.
تاسعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق ينسبه الاتحاد العام لشباب العراق – عضوا.
عاشرا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يشبه الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا.
حادي عشر – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير العدل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٧،.:
النص القديم للمادة:
اولا – يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :
ا – مناقشة واقرار السياسة السنوية بخصوص جنوح الاحداث.
ب – اقرار خطة دائرة اصلاح الاحداث ومتابعة تنفيذها.
جـ - اقرار انشاء الدور والمدارس الاصلاحية بناء على اقتراح دائرة اصلاح الاحداث.
د – وضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث.
هـ - اقرار انظمة الدور والمدارس الاصلاحية قبل رفعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشريعها.
ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة.
(٤)- الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣،.:
النص القديم للفقرة (خامسا):
خامسا – دار تاهيل الاحداث – مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.
(٥)- اوقف العمل بالفقرة (اولا) من هذه المادة في اقليم كوردستانبموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١
(٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .
النص القديم للمادة:
تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث في الاقل وعضوين من بين المختصين بالعلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث لهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات. وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون.
(٧)- صححت كلمة (الدعوة ) الوارده خطا في الفقره (اولا) من الماده(٧٠) الى(الدعوى) بموجب تنويه صادر عن ادارة الجريده الرسميه والمنشور في الوقائع العراقيه بالعدد ٣٠١٤ في ٨-١٠-١٩٨٤
(٧-١)- تقرا عبارة "عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات" بدلا من "عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات" الواردة في ثالثا من المادة ٧٣. وعبارة عن "ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات" بدلا من "عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات" الواردة في ب من المادة ٧٦ من قانون رعاية الاحداث المنشور في الكراس الخاص بالقانون المذكور والمجموعة الشهرية للوقائع العراقية اب ١٩٨٣، كما ورد في جريدة الوقائع العراقية العدد ٢٩٥١ الصادر في ١ اب ١٩٨٣، لذا اقتضى التنويه بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع رقم ٢٩٧٩ لسنة ١٩٨٥
(٨)- صحح الرقم المشار اليه في الفقره(اولا) من الماده (٧٥) من (٧١) الى (٧٣) بموجب بيان صادر من رئيس ديوان رئيس الجمهوريه المنشور في الوقائع العراقيه العدد ٢٩٧٢ في ١٩-١٢-١٩٨٣
(٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .
النص القديم للمادة:
اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :
ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.
ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
ثانيا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة خمس سنوات.
(١٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .
النص القديم للمادة:
اولا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :
ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.
ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات.
ثانيا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .
النص القديم للمادة:
اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت فيجوز لمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير.
(١٢)- اضيفت الفقرتان(ثانيا وثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣،
(١٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٣ صادر بتاريخ ١٩٨٧،
النص القديم للمادة:
تتولى وزارة الصحة تهيئة جناح لضعاف العقول او المضطربين عقليا في مستشفى الامراض العقلية والعصبية لايداع الحدث المتخلق عقليا وفقا لاحكام الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون.