قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (106) لسنة 1974 |
7
قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (106) لسنة 1974 |
7
عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣٧استنادقرار رقم ٨٥٩باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النفط والمعادنقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٢ ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانونالمادة ٢تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة ٧١ المعدلة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ ١-٦-١٩٧٢ وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجدالمادة ٣تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منهالمادة ٤اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدةالمادة ٥يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعديةالمادة ٦تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامهالمادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٨ في ١٨- ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةتمشيا مع اهداف الثورة ورغبة في تشجيع موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية على العمل والاندفاع في الخدمة العامة ولضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم في احتساب خدماتهم في شركة نفط العراق المؤممة عملياتها السابقة على التاميم في ١ – ٦ – ١٩٧٢ خدمة تقاعديةلذا فقد شرع هذا القانون...
قانون الغابات والمشاجر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ |
27
قانون الغابات والمشاجر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ |
27
عنوان التشريع: قانون الغابات والمشاجر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها بالفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريفالمادة ١١- يقصد بالعبارات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً - أ - الغابة : الوحدة الحياتية المتكاملة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية أم بفعل الإنسان كمشاجر اصطناعية مروية أو ديمية والورد والأبصال والأشجار المثمرة والحيوانات البرية و المائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل .ب- المشاجر : وهي المساحات المشجرة اصطناعياً بأشجار ملائمة سريعة النمو وقصيرة العمر .ثانياً- نتاج الغابة : كل مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم والراتنج والعفص والأصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور والألياف واللحاء والعسل والمن السما والدبال والتراب والصخور والأعشاب والنباتات الطبيعية والفطر بأنواعه واللحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور والبيض والأسماك والأزهار وأبصال الزينة وغيرها من المنتجات .ثالثاً- الشجرة : كل نبت ذي ساق خشبي بجميع ادوار نموه .رابعاً- الخشب : مادة الأشجار الرئيسة بجميع ادوار نموها قائمة كانت أم ساقطة بأي شكل ولأي غاية .خامساً- المواشي : الحيوانات الداجنة .سادساً- المشتل : الأرض المخصصة لتربية وتنمية شتول أشجار وشجيرات الغابات والمشاجرسابعاً- أراضي الغابات : الأراضي التي تنمو عليها أشجار الغابات والشجيرات والنباتات الطبيعية والتي كانت مكسوة بالغابات .ثامناً- أراضي المشاجر : الأراضي غير الزراعية التي تلائم الأشجار لإنشاء مشاجر نقية أو مختلطة .الفصل الثانيالأهداف والوسائل والسريانالمادة ٢- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها .ثانياً- المساهمة في :أ - تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية .ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية .ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .د- تشجيع الاستثمار الزراعي .ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي .رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.المادة ٣تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية:أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال .أ- الإشراف الفني .ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة .ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .المادة ٤يسري هذا القانون على الغابات والمشاجر بجميع أنواعها المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وأي نوع أخر ينشأ بموافقة وزير الزراعة وفقاً للقانون , ويستثنى من ذلك ما يأتي :أولاً - الحدائق والمتنزهات داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات .ثانياً- بساتين القطاع الخاص وأشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة .ثالثاً- جميع أنواع الأشجار والشجيرات النامية في الأراضي المملوكة لأشخاص وجوانب الطرق والتي لاتزيد مساحتها على (٥) خمسة دونمات ولاتقع ضمن الغابات الوقائية .الفصل الثالثأنواع الغاباتالمادة ٥- تقسم الغابات إلى :أولاً- من حيث ملكيتها إلى ما يأتي :أ- الغابات المملوكة للدولة : هي القائمة على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح التي تدار من الدولة .ب - الغابات الخاصة : هي غابات مملوكة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من غير دوائر الدولة والقطاع العام .جـ - الغابات الطبيعية : هي غابات المناطق الجبلية التي تنشأ بصورة طبيعية ولها إدارة خاصة لحماية التربة من التعرية والانجراف .د - الغابات المحمية أو المحظورة : هي مساحات الغابات أو الأراضي المملوكة للدولة الواقعة داخل الغابات وتكون مخصصة للأغراض البيئية للمحافظة علىبعض أنواع الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور أو المواقع الأثرية أو السياحية .هـ - المشاجر الاصطناعية : هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها بأشجار سريعة النمو وادوار قطع قصيرة لغرض إنتاج الخشب وتحسين التربة .ثانياً- من حيث نوعيتها وأهميتها إلى ما يأتي :أ - غابات إنتاجية : هي الغابات الكثيفة ذات القابلية الإنتاجية المستمرة .ب - غابات وقائية : هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت والحيوانات والبيئة وتدرأ الأخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطرق البرية والسكك الحديد وقنوات الري .جـ - غابات ترفيهية وسياحية : هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة بأجراء عملية التشجير والتحسين عليها لاستخدامها لأغراض الترفيه والسياحة والاصطياف .المادة ٦تتولى الشركة العامة للبستنه والغابات إنشاء وتنظيم الغابات والمشاجر الاصطناعية التابعة للدولة وأدارتها وتطويرها وحمايتها فنياً وتشجير المناطق الصالحة وإعادة التشجير وأحداث المنشآت اللازمة من خلال ما يأتي :أولاً- إجراء المسوحات وجرد الغابات وأعداد التصاميم والخرائط اللازمة لها .ثانياً- تشجير أكتاف الأنهر وجداول الري الرئيسة والطرق العامة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات التابعة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثالثاً- القيام بعمليات حفظ التربة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة .رابعاً- إنشاء المشاتل لإنتاج شتول الغابات ومساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص في إقامة المشاجر والمشاتل وتقديم المشورة الفنية وبمساحات تصل نصف دونم لكل فرد كرقم دال وحسب خطة متوسطة المدى .خامساً- توفير شتول الغابات مجانا لإنشاء مصدات الرياح .سادساً - حماية الغابات من الأمراض والحشرات والآفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .المادة ٧تُعد الغابات والمشاجر الاصطناعية المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف بها أو تقليصها من أي جهة كانت إلا وفقاً للقانون.المادة ٨استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ للوزير أو من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية.المادة ٩لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل :أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (٥٠%) خمسين من المئة .ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه .ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على :أ – الصحة العامة .ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية .جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .المادة ١٠لايجوز للمستفيدين من الغابة المملوكة للدولة الاتجار بنتاج الغابة أو استعمالها لغير الأغراض المخصصة لها .المادة ١١لايجوز لأي شخص القيام بالأعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة للبستنة والغابات :أولاً – غرس الأشجار وإنشاء الأبنية في الغابات المؤجرة من الشركة وفي حالة قيام المستأجر بذلك تعد ملكاً للدولة بدون عوض .ثانياً – إنشاء صناعة تعتمد على منتجات غابات جمهورية العراق كمادة أولية لها .ثالثاً – إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية .رابعاً – إخراج الحجارة أو الرمل أو المعادن أو التراب أو الأسمدة الطبيعية من غابات الدولة .المادة ١٢يمنع رعي المواشي في المواقع الآتية :أولاً _ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (١٠) عشر سنوات .ثانياً _ مساحات الغابات التي يقل عمر الأشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن (١٥) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (٧) سبع سنوات .ثالثاً – المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها (٥) خمس سنوات .رابعاًَ – المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الأثرية.الفصل الرابعالعقوباتالمادة ١٣- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (١) سنة واحدة كل من أشعل النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الغابات والمحميات .المادة ١٤- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام .المادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكام البند (أولاً) من المادة (١١) من هذا القانون .المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر أو غرامة تعادل (٣) أضعاف قيمة المواد المأخوذة خلافا لنص البند (رابعا) من المادة (١١) من هذا القانون .المادة ١٧يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٨يعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من قام بنقل نتاج غابة دون إجازة مع مصادرة نتاج الغابة المنقول وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .المادة ١٩يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من خالف أحكام البند (ثالثا ) من المادة (١١) من هذا القانون مع مصادرة المادة المنقولة.المادة ٢٠يعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مئة إلف دينار عن كل دونم من الغابة ويعد جزء الدونم دونماً وإلزامه بإزالة المخالفة من قبله أو على نفقته كل من اعتدى على أراضي الغابات والمشاجر ولم يحصل على ترخيص من الشركة في الحالات الآتية:أولاً- الحراثة والزراعة لغير الأغراض المخصصة للغابات .ثانياً - إلقاء الأنقاض والنفايات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أية مواد ملوثة للبيئة .ثالثا - مد خطوط الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والقنوات والطرق .المادة ٢١يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.المادة ٢٢يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام أو المشاجر الاصطناعية و ( ٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الأدوات .المادة ٢٣يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة دينار عن الأضرار التي تصيب كل شجرة أو شجيرة من الغابة من قام بالرعي خلافا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢٤- يصدر الوزير التعليمات في الأمور الآتية :أولاً - الأشراف الفني على غابات ومشاجر القطاع الخاص .ثانياً - تنظيم الاستثمار في الغابات والمشاجر .ثالثاً - كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة .رابعاً - كيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة .خامساً - شروط منح الأجازات الخاصة بـ :أ – الرعي والصيد ومددها ومناطقها .ب_ الاحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن .سادساً - الأصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها .سابعاً - إجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل .المادة ٢٥للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢٦يلغى قانون الغابات رقم ( ٧٥ ) لسنة ١٩٥٥ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٢٧يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلما كانت الغابات والمشاجر ثروة وطنية ولغرض تنظيم أدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات والتربة وزيادة المساحات الخضراء وللمساهمة في تحسين البيئة ومكافحة التصحر ولتشجيع الاستثمار الزراعي وتوفير فرص عمل والمحافظة على تراث العراق الزراعي وتوفير مناطق سياحية وترفيهية , شرع هذا القانون ....
قانون رقم 9 لسنة 2006 استيراد وبيع المنتجات النفطية |
9
قانون رقم 9 لسنة 2006 استيراد وبيع المنتجات النفطية |
9
قانون استيراد وبيع المنتجات النفطيةالتصنيف عقوبات | نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4031 | تاريخ:17/01/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138 / خامسا / أ من الدستور صدر القانون الاتي :المادة 1ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات :1 – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% .2 – زيت الغاز .3 – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها .4 – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) .5 – النفط الابيض ( الكيروسين ) .6 – القبر .ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه .ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( 1 ) بما يلي :1 – غرامة مالية لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون ولا تزيد عن ( 300000000 ) ثلاثمائة مليون دينار .2 – مصادر المشتقات النفطية المستوردة .3 – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .المادة 2تعفى المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاء تبعا للظروف الاقتصادية .المادة 3ا – للشركات المستورد بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا .ب – لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا .ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة اعلاه بما يلي :1 – غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي .2 – تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج .3 – عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا من مصادرة المنتوج .المادة 4ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية .ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي :1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى .2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .المادة 5تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 6بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .المادة 7يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .المادة 8لوزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 9ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبالنظر لتنامي الطلب على المشتقات النفطية ومحدودية الطاقة الانتاجية للمصافي العراقية حاليا يتطلب تامين كميات اضافية من المشتقات النفطية لتامين حاجة المواطن وتسهيل حصوله عليها ولتحسين الخدمات والمساهمة في القضاء على البطالة ولفسح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في دعم هذا النشاط وتنشيط عجلة الاقتصاد فقد شرع هذا القانون....
الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007 |
5
الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007 |
5
الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 14/02/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4177 | تاريخ:14/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0الاتفاقية الماليةالمادة 1مشروع محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئبين جمهورية العراق ومؤسسة التنميةالدولية 2/نيسان/2007ان الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) .ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي:المادة الاولى: الشروط العامة والتعاريف1 ــ ان المصطلحات المعرفة في ملحقات هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .2 ــ ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق هذه الاتفاقية .المادة الثانية: التمويل2 ــ 1 وافقت المؤسسة على ان تقدم الى المستلم وفق الشروط المبينة او المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل سبع وعشرون مليون حق سحب خاص ( 27 مليون SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) .2 ــ 2 انه المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .2 ــ 3 ان الحد الاقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5% سنويا ( نصف الواحد من 1% ) .2 ــ 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75% سنويا ( ثلاثة ارباع الواحد من 1% ) .2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة .2 ــ 6 ان مبالغ الاقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذهالاتفاقية .2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .المادة الثالثة: المشروع3 ــ 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المسلتم يجب ان يتعهد بقيام الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع لشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة .3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا لشروط الواردة في الجدول 2 منهذه الاتفاقية .المادة الرابعة: السريان4 ــ 1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .المادة الخامسة: الممثل والعناوين5 ــ 1 ان ممثل المسلتم هو وزير المالية5 ــ 2 عنوان المستلم هووزارة الماليةحي العلومباب المعظمبغداد ، العراق5 ــ 3 عنوان المؤسسة هومؤسسة التنمية الدولية1818 شارع Hواشنطن ، 20433الولايات المتحدة الاميركيةتم التوقيع عليها في بغداد ، جمهوريم العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والسنة المذكورين اولا .جمهورية العراقموقعالشخص المخّولمؤسسة التنمية الدوليةموقعالشخص المخّولوصف المشروعجدول 1ان اهداف المشروع هي للمساعدة في التخفيف من الشحة في الطاقة الكهربائية في بل المستلم من خلال اعمال الاصلاح العاجلة والتحضير لإعادة تأهيل محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية .يتكون المشروع من الاجزاء الآتية:الجزء الاول: اصلاحات دوكان: يشمل هذا المكون النشاطات الآتية:1 ت 1 نصب واختبار وتشغيل اجهزة الحث الكهربائي الجديدة وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .1 ت 2 توفير الادوات الاحتياطية للضاغطات وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .1 ــ 3 تصليح مفاتيح التحويل لمحقونة بالغاز والخاصة بالوحدة رقم ( 1 )1 ــ 4 نصب نظام تكثيف تزامني واختباره وتشغيله بالاضافة الى تدريب الكادر على التشغيل والصيانة .1 ــ 5 تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل نظام سيطرة جديد وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .1 ــ 6 اعادة تأسيس الآلية المناسبة ونظام مراقبة نظام الحماية للسد استنادا على تحليل ادوات الازمة وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .الجزء الثاني: اصلاحات دربندخان . ويتطلب هذا الجزء الاجراءات التالية:2 ــ 1 نصب وصيانة وتشغيل اجهزة الحث الكهربائي الجديدة وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .2 ــ 2 تبديل مفاتيح التحويل والقياس وتجهيزات السيطرة والحماية ، توفير الادوات الاحتياطية الضرورية وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .2 ــ 3 تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل نظام سيطرة جديد وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .2 ــ 4 وضع تصاميم امان للسد وللأعمال المدنية الضرورية لضمان امان الرسد .الجزء الثالث: تقييم احتياجات اعادة التأهيل ، تقييم البيئة وامان السد ، الهندسة والتجهيزات الاخرى . ويتطلب هذا الجزء الاجراءات التالية:3 ــ 1 تمويل الخدمات الهندسية تتضمن المكونات الفرعية:1 ــ توفير خدمات تصليح طارئة لما قبل ارساء العقود ،2 ــ الاشراف على التجهيز والنصب واتخاذ الاجراءات الطارئة .3 ــ مراجعة وتحديث التقييمات السابقة لمتطلبات اعادة التأهيل التي تم اجراؤها لمحطات الطاقة وذلك لغرض تمديد اعمارهم التشغيلية نبما لا يقل عن ( 20 ) عام .4 ــ اجراء مسح هيدروغرافي لتقييم السعة الحالية للخزانين ، 5 ــ اعداد التصاميم ووثائق المناقصة لاعادة التأهيل .3 ــ 2 تقييم التأثير البيئي لاعادة التأهيل المستقبلية لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية والسدود بما فيها اعداد خطط طوارئ .3 ــ 3 المعالجات الطارئة واعمال التصليحات الاخرى لمحطتي الطاقة .3 ــ 4 دعم فريق ادارة المشروع بما فيها تمويل تكاليف التشغيل والسفر ، التجهيزات المكتبية ، النفقات المتعلقة بمتطلبات مثل هذه الامور التدقيقية والامور البيئية ، ولكن لا تضم رواتب الموظفين .3 ــ 5 دعم فريق ادارة المشروع في الاشراف على أعمال التصليح الطارئة .3 ــ 6 التدريب وبناء القدرات ، وخصوصا فلي مجال البيئة ، تمويل الادارة ، عمليات الشراء .جدول 2تنفيذ المشروعالقسم ( 1 ) : الادارة المالية ، التقارير المالية وتقارير المشاريع1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع المحافظة على نظام الدائرة مالية وفقا للشروط في اتفاقية المشروع .2 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع اعداد كشوفات مالية وان تدقق هذه الكشوفات وفق متطلبات اتفاقية المشروع .3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع مراقبة وتقويم التقدم للمشروع وان تحضر تقارير المشروع وفقا لاتفاقية المشروع القسم 4 ت 8 من الشروط العامة واعتمادا على المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة .القسم ( 2 ) : إجراءات الشراءأ ــ عامة1 ــ السلع والأعمال: جميع السلع والاعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دليل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .2 ــ الخدمات الاستشارية: جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا للمتطلبات المشار اليها في القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .3 ــ التعاريف: الشروط المستخدمة في ادناه من هذا القسم سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والأعمال1 ــ العروض التنافسية الدولية: استنثاء لما جاء في الفقرتين 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .2 ــ العروض التنافسية الوطنية: استنادا لما جاء في الفقرتين 2 و3 ادناه ، انالاعما المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية اما السلع المقدرة كلفتها اقل من ( 200 ) ألف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للإجراءات الاضافية الآتية:1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا وتكون وثائق العرض متوفرة للمتقدمين قبل فترة 28 يوما على الاقل قبل انتهاء فترة تقديم العروض .3) يجب ان لا تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يعطى اي تفضيل من أي نوع للعروض الوطنية .6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .7) يجب ان يسلم المزايدين عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات نقالة او بالبريد الالكتروني .8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .9) يجب ان يتم تقييم العروض بصورة دقيقة وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحددة .10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار . يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه:( أ ) اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما .( ب ) اذا لم يثبت التواطؤ يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطكنة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ، ولا توجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة:(أ) الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع .(ب) لجميع الطلبات اللاحقة للتمديد بغض النظر عن الفترة .14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .16) على جميع المقولين او المجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت .4 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال: ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير العروض التنافسية الدولية والعروض التنافسية الوطنية والتي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات . ان خطة الشراء يجب ان تحدد الحالات التي يمكن استخدام هذه الطرق:أ) التسويق .ب) التعاقد المباشر .ج ) الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية .1 ــ الاختيار على اساس النوعية والكلفة باستثناء ما جاء في الفقرة ( 2 ) ادناه يجب ان تشتري الخدمات الاستشارية وفق العقود الممنوحة على قاعدة النوعية والكلفة .2 ــ الطرق الاخرى لشراء الخدمات الاستشاريةالجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير المعتمدة على اساس النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية وتحدد الخطة لاحالات التي يمكن استخدام الطرق لها .طرق الشراءأ ــ الإجراءات المثبتة في الفقرات 5 ــ 2 و 5 ــ 3 من دليل الاستشارين لاختيار المستشارين الأفرادب ــ اختيار الأقل كلفةج ــ الاختيار اعتمادا على مؤهلات المستشارين3 ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء .القسم 3 ــ السحب من اموال القرضأ ــ عام1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار/2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الاتفاقية وفقا لتعليمات تمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) ادناه .2 ــ الجدول الآتي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، تخصيصات مبالغ القرض حسب الفئات ونسبة التمويل لكل فئة .جدولب ــ شروط السحب . مدة السحب1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء أ من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات من قبل تأريخ هذه الاتفاقية ما عدا السحوبات التي لا تتجاوز ما يعادل مبلغ 7500000 دولار قبل توقيع هذه الاتفاقية ولكن ليس بعد 21/آب/2006 للنفقات المؤهلة .2 ــ تاريخ الغلق سيكون 31/12/2010 .جدول 3جدول اعادة التسديدتاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض كنسبة مئويةفي 15/آذار و15/أيلول ــ ــ ــ ــ ــمن بداية 15/آذار/2017 ولغاية 1 . 25%15/أيلول/2026من بداية 15/آذار/2027 ولغاية 2 . 25%15/أيلول/2041*تمثل النسب نسبة مبلغ القسط من مبلغ القرض والتي يجب اعادة دفعه . ما عدا اذا ما حددت المؤسسة بطريقة اخرى مبالغ الاقساط وفق القسم ( 3 ) ــ ( 3 ( ب ) من الشروط العامة .ملحقالقسم 1: التعريفات1 ــ الفئة ــ نفسها2 ــ دليل الاستشاري ــ نفسه3 ــ ايساف ( نفس الفقرة 5 )4 ــ الشروط العامة ( الفقرة 6 )5 ــ الزيادة في كلف التشغيل ( الفقرة 7 )6 ــ دليل التنفيذ الاساسي ( الفقرة 8 )7 ــ دليل إجراءات الشراء ( الفقرة 9 )8 ــ خطة الشراء ( الفقرة 10 )9 ــ الجهة المنفذة للمشروع ويعني وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان .10 ــ دليل تنفيذ المرفق ( الفقرة 12 )11 ــ فريق ادارة المشروع ويعني فريق ادارة المشروع الذي سيكون من قبل الجهة المنفذة للمشروع وفقا للجزء ( ب ) من القسم 1 من الجدول في اتفاقية المشروع .القسم 2 ــ التعديلات على الشروط العامةان التعديلات على الشروط العامة للائتمانات والمنح المقدمة من المؤسسة المؤرخة في 1/تموز/2005 هي ان التعديل الآتي على الشروط العامة للائتمان والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية المؤرخة في 1/تموز/2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 ــ 3 ( ب ) ( التسديد ) قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات الآتية:(1) في اي وقت بعد 12/12/2011 يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لأقساط هذه الاتفاقية للرصيد المسحوب من القرض وكما جاء في الفقرة الفرعية 2 و3 من هذه الاتفاقية عندما تكون الأحداث الآتية قد وقعت:أ ــ ارتفاع معدل دخل الفرد في بلد المستلم ولثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لغرض التأهل لموارد المؤسسة .ب ــ عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي .(2) ستقوم المؤسسة عند ظهور الحالات المشار اليها بالفقرة ب ــ 1 من هذه الاتفاقية .أ ــ الطلب من المستلم تسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل .ب ــ الطلب من المستلم الشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد نصف السنوي الاول والذي يقع خلال ( 6 ) اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بأنمثل هذا الحدث قد وقع على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات...
قانون رقم 64 لسنة 2008 الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام |
21
قانون رقم 64 لسنة 2008 الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام |
21
عنوان التشريع: الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخامالتصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١ / أولاً ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( ١٣٨ / خامساً / أ ) من الدستور ،صدر القانون الآتي :قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخامالمادة ١يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .المادة ٢أولاً ــ للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض .ثانيا ًــ يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفققانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند .(١)المادة ٣تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (٧٥%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .المادة ٤يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (٢٠%) عشرين من المائة .المادة ٥تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (٤) دولار امريكي ولايزيد على (٨) دولار امريكي ولا يزيد على ( ٨ ) دولار امريكي ولمدة ( ٥٠ ) خمسين سنة . (٢)المادة ٦أولاً – تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن أقرب نقطة مناسبة للمصفاة و تعرف بنقطة التسليم .ثانياً – تتولى الشركة المستثمرة أنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند (أولا ً) من هذه المادة و المصفاة , على نفقتها الخاصة و تكون مسؤولة عن تشغيلها و أدامتها .ثالثاً – تتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس و السيطرة الخاصة بها و هي مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها .المادة ٧تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(٣)المادة ٨اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(٤)ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .المادة ٩يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار .(٥)المادة ١٠اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية .ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(٦)المادة ١١تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (١٩) من هذا القانون .(٧)المادة ١٢أولاً : للشركـة المستثمـرة استئجار ما يحتـاج أليـه المشـروع مـن الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار و يجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق و التزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض .ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ (المعدل).ثالثاً : لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة و الخدمات الملحقة به .رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.(٨)المادة ١٣تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع.المادة ١٤للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب ...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين . (٩)المادة ١٥تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .المادة ١٦تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية.المادة ١٧أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر .ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (١٠)المادة ١٨يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ (المعدل). (١١)المادة ١٩على وزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . (١٢)المادة ٢٠لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (١٣)المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (١٤)الاسباب الموجبةتماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية. شُرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم للبند ثانيا من المادة (٢)ثانياً – يقصد بالقطاع الخاص لأغراض هذا القانون كل شركة أو مجموعة شركات عراقية أو اجنبية منفردة أو مؤتلفة ذات إمكانية مالية برأسمال خاص مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وقادرة على أنشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية .(٢) ـ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (٥)تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (٤) دولار امريكي ولا يزيد على (٨) دولار امريكي ولمدة (٥٠) خمسين سنة.ــ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم الاصلي للمادة (٥)تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالأسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية (سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروحاً على ظهر الناقلة (FOB) للأسواق العالمية مطروحا منه (١%) واحد من المائة بالإضافة إلى كلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم إلى المصفاة) .(٣) ـ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (٧) حيث استبدلت كلمة (المعايير) بكلمة (والمعايرة) بموجب اولاً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ .(٤) ـ الغي نص البند اولا من المادة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للبند اولا /المادة (٨)أولاً ــ لا يحـق للشركـة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكوميـة .(٥) ـ الغيت المادة (٩) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (٩)يتمتـع المشـروع المشيد و فق أحكـام هذا القانون بالامتيازات الممنوحـة للمشروعـات التي تشيد في المناطـق الحرة من العـراق .(٦) ـ الغيت المادة (١٠) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (١٠)أولاً – للشركـة المستثمـرة تحديد أسعـار منتجاتها النفطيـة و لها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة .ثانياً – لوزارة النفط الأفضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة . (٧) ـ الغيت المادة (١١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (١١)تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية و فنية إلى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .(٨) ـ الغي نص البندين (ثانيا و رابعا ) من المادة (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.النص القديم للبند ثانيا المادة (١٢) ثانياًــ تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦.النص القديم للبند رابعا المادة (١٢) رابعا ً ــ لوزارة المالية سحب الأرض من الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير أغراض المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد . ــ الغي نص البند ثانيا من المادة (١٢) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم الاصلي للبند ثانيا المادة (١٢)ثانيا ً ــ تتولى وزارة المالية تخصيص قطعة أرض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار لمدة لا تزيد عن (٤٠ ) أربعين سنة قابلة للتمديد و ببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .ــ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (١٢) حيث استبدلت عبارة (في المناطق للاستثمار) بعبارة (في المناطق المخصصة للاستثمار) بموجب ثانياً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ .(٩) ـ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (١٤) حيث استبدلت كلمة (بينهما) بكلمة (بينها) بموجب ثالثاً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ . (١٠) ـ الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (١٧)اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض .ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة .ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (١٧) .ـــ الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم الاصلي للمادة (١٧)أولاً ــ تشكل لجنة وزارية تسمى (لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام) من وزراء (النفط والمالية والبيئة والصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الإنمائي) ترتبط بمجـلس الوزراء ويكـون مقرها وزارة النفط .ثانياً ــ للإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية .ثالثاً ــ يسمي وزير النفط موظفا بعنوان مدير عام من وزارة النفط مقررا للجنة .رابعاً ــ يحق للأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم منح تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الأقاليم أو المحافظات الغير منتظمة الغير منتظمة بإقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في أولا من المادة ١٧ . (١١) ـ الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة ١٨يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (١٣) لسنة ٢٠٠٦ عدا ما ورد في المادة (٢٠) منه. ـــ اضيفت المادة (١٨) واعيد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .(١٢) ـ عدل تسلسل المادة (١٨) واصبحت المادة (١٩)بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .(١٣) ـ اضيفت مادة برقم (٢٠) واعيد تسلسل المواد تبعا لذلك بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .(١٤) ــ عدل تسلسل المادة (٢٠) واصبحت (٢١) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .ــ عدل تسلسل المادة (١٩) واصبحت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام...
قانون رقم 29 لسنة 1998 التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 |
2
قانون رقم 29 لسنة 1998 التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 |
2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٤ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٨١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار المرقم (١٥٨) في ١٩٩٧/١٠/٢٦ م اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (٧) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (١٢) لسنة ١٩٩٥ ويحل محله ما ياتي :مادة ٧اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ج- الاراضي غير المستصلحة :١ - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماكثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ من ١-١-١٩٩٨ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية افساح المجال امام المزارعين لتسديد اجور السقي خلال النصف الاول من كل سنة بدلا من الربع الاول، لكون المدة غير كافية للتسديد، ولوقوعها قبل مدة الحصاد والتسويق . ولكون مدة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة (٧) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (١٢) لسنة ١٩٩٥ تثير التباسا في التطبيق .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 35 لسنة 2016 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 |
6
قانون رقم 35 لسنة 2016 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 |
6
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٤ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (٥) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ٥ ـ تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحا منه نسبه (٨%) ثمانية من المائة من السعر العالمي للنفط الخام على ان لايقل نسبه الخصم عن (٥) خمسة دولارات ولأتزيد على نسبة (١٠) عشرة دولارات على أن يكون حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد لايقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف برميل يوميا.المادة ٢يلغى نص البندين (ثانيا ورابعا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ (المعدل).رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعةالارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.المادة ٣يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولا: تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر .ثانيا: تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله.المادة ٤يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محلها مأياتي :المادة ـ ١٨ ـ يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ (المعدل).المادة ٥تضاف مادة برقم (٢٠) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك.المادة ـ ٢٠ ـ لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية,شرع هذا القانون....
قانون رقم 10 لسنة 1984 تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية |
21
قانون رقم 10 لسنة 1984 تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية |
21
عنوان التشريع: تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانيةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨١ ) بتاريخ ١٥-١-١٩٨٤اصدار القانون الاتي: -المادة ١يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام ١٩٨٣.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةايمانا بضرورة ابراز تكامل الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج عربية مشتركة لتحقيق الامن الغذائي العربي في استثمارات المشاريع الحيوانية العربية المشتركة وتنميتها وتطويرها فقد تقرر المشاركة في تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية للاستفادة من جهودها في هذا المجال.ولغرض المصادقة على عقد التاسيس الخاص بالشركة المذكورة فقد شرع هذا القانون.عقد تأسيسالشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانيةعقدمقدمة : ان حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، ايمانا منهما بضرورة تنسيق برامج الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة وادراكا منهما لاهمية استثمار الثروات الحيوانية على النحو الذي يساهم في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي للدول العربية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين وبناء على كون الجمهورية العراقية احدى الدول الموقعة على عقد تاسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها مساهمة براس مالها.وعلى تصديق الجمهورية العراقية على عقد التاسيس بموجب القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٧٧.وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية رقم (٤) في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ١٣ - ٣ - ١٤٠٣ هـ الموافق ٢٧ - ٢٨-١٢-١٩٨٣ م بخصوص الموافقة على انشاء شركة للانتاج الحيواني في الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد تم تحرير هذا العقد بين كل من :حكومة الجمهورية العراقية ويمثلها الاستاذ صديق عبد اللطيف يونس طرف اول وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها الرئيسي دمشق طرف ثان ويمثلها الاستاذ احمد المانع رئيس مجلس ادارة الشركة.وقد اتفق الطرفان على ما يلي :مادة ١تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.الفصل الاولالتعاريفمادة ٢لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها :١- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية.٢- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.٣- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية.٤- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.الفصل الثانيالتاسيس والاغراضمادة ٣تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.مادة ٤يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.مادة ٥تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (٧) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.مادة ٦تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة ٤٢ سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.مادة ٧مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.الفصل الثالثالنظام القانونيمادة ٨تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.مادة ٩تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.الفصل الرابعراس المال والاكتتابمادة ١٠ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين دينار عراقي.ب - يقسم راس المال المصرح به الى (١٦.٠٠٠) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (٥٠٠) خمسمائة دينار عراقيج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.مادة ١١يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي :ا - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.ب - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في راس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.مادة ١٢يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي :ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين.ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.مادة ١٣يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.الفصل الخامساحكام عامةمادة ١٤- ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل.ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين.ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته.د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).المادة ١٥تتالف الجمعية العمومية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد.مادة ١٦تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.مادة ١٧أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل.ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم.ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية.د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها.هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.مادة ١٨تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.مادة ١٩كل نزاع قد ينشا بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريق التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساس للشركة العربية العراقية.مادة ٢٠يجتمع مؤسسو الشركة العربية العراقية بشكل جمعية عمومية (الهيئة العامة) تاسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد يبدا من تاريخ توقيع هذا العقد.مادة ٢١تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.حكومة الجمهورية العراقية الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية طرف اول طرف ثانيتم التوقيع على هذا العقد في بغداد يوم ١٨ رجب عام ١٤٠٣ هـ الموافق ١ ايار ١٩٨٣ بنسختين....
القانون رقم 20 لسنة 1970 تطبيق احكام على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السموم |
1
القانون رقم 20 لسنة 1970 تطبيق احكام على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السموم |
1
تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السمومعنوان التشريع: تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السمومالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1578سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-11 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1980 ما يلي: –1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، وتحال إليها جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 7 لسنة 1990 تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون رقم 7 لسنة 1990 تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٢-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٧ بتاريخ ٢١-١-١٩٩٠اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة (٤) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي:المادة ٤ اولا: ١ يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه.٢ تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية.٣ يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر.ثانيا يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه.ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل استغلال الشواطئ بانشاء البساتين و الابنية و المشاريع الاخرى امام السداد النظامية او خلفها وبما لايؤثر على مجرى النهر و الابعاد النهائية اللازمة لانسيابيته و تشجيعا لانشاء المنشأت السياحية على شواطئ البحيرات .فقد شرع هذا القانون...
قانون (٢٧) الهيئة العامة للماء والمجاري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٩ |
18
قانون (٢٧) الهيئة العامة للماء والمجاري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٩ |
18
عنوان التشريع: قانون (٢٧) الهيئة العامة للماء والمجاري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٩التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٩٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من مادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٤٨) في ١٢-٨-١٩٩٩ اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .المادة ٢تهدف الهيئة الى توفير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق خارج حدود امانة بغداد حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، ياخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .المادة ٣تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي :اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها .ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى .ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط .رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .الفصل الثانيمدير عام الهيئةالمادة ٤المدير العام : هو الرئيس الاعلى المباشر للهيئة ، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ، وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي :اولا – الاشراف على حسن اعمال الهيئة .ثانيا – اقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط الاولية للدوائر التابعة لها ومن مقترحات الهيئة .ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة والدوائر التابعة لها.رابعا – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها .خامسا – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والاجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، وتحديد الاجور التي تدفع مقابل ذلك وفق القانون .سادسا – الموافقة على تعليمات اسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها .سابعا – الموافقة على ابرام العقود واجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية والاسس والضوابط السنوية الخاص٣ة باعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة .ثامنا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى .تاسعا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع او يجنبها الضرر .عاشرا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .حادي عشر – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق وخارجه وفق القانون .ثاني عشر – تمثيل الهيئة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير .الفصل الثالثتشكيلات الهيئةالمادة ٥اولا – تتكون الهيئة مما ياتي :ا – مركز الهيئة .ب – دائرة الماء .ج – دائرة المجاري .ثانيا – تتمتع كل من دائرة الماء ودائرة المجاري بالشخصية المعنوية .المادة ٦يراس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي :اولا – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وارسالها الى الهيئة للمصادقة عليها .ثانيا – اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وارسالها الى الهيئة .ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له .رابعا – اعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لاقرارها .خامسا – اعداد ملاك الدائرة .سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق .سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى .ثامنا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع او يجنبها الضرر .تاسعا – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق واقتراح الايفاد الى خارج العراق وفق القانون .الفصل الرابعالاحكام الماليةالمادة ٧تتكون موازنة الهيئة من موازنة مركز الهيئة والدائرتين التابعتين لها .المادة ٨اولا – يحدد راس مال الهئية بقرار من وزارة المالية .ثانيا – يتكون راس المال المدفوع للهيئة من الاموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها :ا – كلفة انشاء مشاريع الماء والمجاري .ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الانابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد ادارته وتشغيله اليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها .ج – ما تملكه او ما يخصص لها من اموال منقولة وغير منقولة .د – ما يؤول اليها من اموال منقولة وغير منقولة .المادة ٩تتكون الموارد المالية للهيئة مما ياتي :اولا – ما يرصد لها من تخصيصات في الموازنة الموحدة للدولة .ثانيا – ايرادات الاستثمارات التي لها علاقة بنشاط الهيئة .ثالثا – ايرادات جباية الاجور كل حسب طبيعة نشاطه .رابعا – ايرادات اعداد دراسات وتصاميم مشاريع الماء والمجاري واية نشاطات وخدمات اخرى .خامسا – ايرادات الغرامات المفروضة على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري .الفصل الخامساستيفاء الاجورالمادة ١٠تستوفي الدائرة المختصة من المشترك اجور تاسيس الشبكات واجور الماء والمجاري وفق تعليمات تقترحها الدائرة المختصة وترفعها الهيئة لمصادقة وزير الداخلية عليها .المادة ١١اولا - اذا تم تنفيذ شبكات للماء والمجاري في المنطقة التي يقع فيها العقار ، فالمكلف مالك العقار ملزم بالاشتراك في تلك الشبكات ، فان امتنع عن ذلك تقوم الدائرة المختصة بالعمل نيابة عنه وتستحصل النفقات منه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية .ثانيا – للمكلف ان يطلب من الدائرة المختصة قيامها بالعمل المكلف به المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على ان يدفع النفقات ، وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها بتعليمات تصدرها الدائرة المختصة .ثالثا – على الاشخاص الذين يقومون باعمال مد المجاري الداخلية للعقارات استحصال اجازة من دائرة المجاري تخولهم حق الاشتغال بهذه الاعمال وفق الشروط التي تقررها الدائرة وتسحب هذه الاجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات او اساءة استعمالها بقرار من المدير المختص .رابعا – اذا قامت الدائرة المختصة باية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في البندين اولا و ثانيا من هذه المادة ، فلها ان تقرر ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء تلك الخدمات وفق تعليمات يصدرها الوزير .خامسا – تحدد دائرة المجاري نوع المياه الثقيلة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في المجاري العامة وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .سادسا – يلزم اصحاب العقارات ذات الاستهلاك المتوسط والعالي بدفع الاجور المترتبة جراء الفحوصات التي تقوم الدائرة المختصة بها وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة .سابعا – لا يجوز القيام بالتاسيسات الداخلية لشبكات الماء والمجاري في العقارات المشيدة حديثا الا وفق قواعد وتصاميم توافق عليها الدائرة المختصة .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ١٢اولا – على اصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على ٥٠ خمسين مترا مربعا الاشتراك بشبكة الماء الخام التي تمر امامها ، وفي حالة امتناعهم عن ذلك فللدائرة المختصة ان ترفع اجور الماء الصافي بنسبة ١٠٠ ./ . مئة من المئة وللهيئة ان تستثنى من احكام هذه المادة العقارات التي يصعب عمليا استفادتها من الماء الخام.ثانيا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية :ا – اجور تجهيز الماء وخدمات المجاري التي تقوم بها الدائرة المختصة .ب – كلفة مد الانابيب الرئيسية المنفذة .ج – كيفية انشاء التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والشروط الواجب اتباعها والحالات التي يقطع عنها الماء واحور اعادته .د – اجراءات الكشف على التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والاجور التي تترتب عليها .هـ - الغرامات التي تفرض على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري بقرار من المدير العام او من يخوله بناء على تقرير من الموظف المختص .المادة ١٣لمدير عام الهيئة منح مخصصات لتغطية نفقات نقل واطعام واسكان العاملين في المشاريع ومواقع عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ممن يكلفون بمهام تختلف عن طبيعة ومقرات عملهم الاعتيادية وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١٤اولا – تنقل جميع حقوق والتزامات المنشاة العامة للماء والمجاري واموالها المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة.ثانيا – ينقل الى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة .ثالثا - تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وانظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة .رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين والانظمة والتعليمات كافة .المادة ١٥تحدد تقسيمات ومهام مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .المادة ١٦يلغى قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري المرقم بـ ٤٦ لسنة ١٩٧٩ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٦٤ المؤرخ في ٢٦-٤-١٩٨٧ وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٧للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون بعد مضي ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تامين توفير المياه الصالحة للشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق خارج حدود امانة بغداد حسب الحاجة من خلال انشاء هيئة متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ومنحها الصلاحيات المقتضية لذلك ،شرع هذا القانون ....
قانون ٦٧ لسنة 2001 تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل |
3
قانون ٦٧ لسنة 2001 تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل |
3
عنوان التشريع: قانون ٦٧ تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزلالتصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الثاني لقانون صيانة شبكات الري والبزل بموجب قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل، رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٧استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الرابعة والخميسن من الدستور اصدرنا القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند ( ثانياَ ) من مادة ( ٥ ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم بـ (١٢ ) لسنة ١٩٩٥، ويحل محله ما ياتي: -ثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (٤٠٠ لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها .ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .المادة ٢يلغى نص المادة ( ٩ ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ٩اولا – في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( ٥ ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( ٥% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكليةثانيا – اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( ٢٥% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى سنة ١٤٢٢ هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة ٢٠٠١ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان صيانة الجداول الفرعية والمبازل المجمعة والحقلية لها الاثر الكبير في زيادة الانتاج الزراعي وحيث ان التطبيق الفعلي لاحكام البند ( ثانيا ) من مادة ( ٥ ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل، اظهر مجموعة من السلبيات بسبب تلكؤ المزارعين في صيانة المبازل المجمعة والحقلية المسؤولية عن صيانتها وفق احكام مادة المذكورة وبالتالي تركها بدون صيانة مما يؤدي مستقبلا الى اعادة تملح الاراضي وانخفاض انتاجها، ومن اجل تنظيم مسؤوليات صيانة الجداول والمبازل بالشكل الذي يؤدي الى رفع مستوى الانتاج الزراعي كما ونوعا ويحافظ على خصوبة التربة وانتاجيتها،شرع هذا القانون ....
قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤ |
7
قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤ |
7
عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣٧استنادقرار رقم ٨٥٩باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النفط والمعادنقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٢ ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانونالمادة ٢تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة ٧١ المعدلة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ ١-٦-١٩٧٢ وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجدالمادة ٣تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منهالمادة ٤اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدةالمادة ٥يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعديةالمادة ٦تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامهالمادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٨ في ١٨- ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةتمشيا مع اهداف الثورة ورغبة في تشجيع موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية على العمل والاندفاع في الخدمة العامة ولضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم في احتساب خدماتهم في شركة نفط العراق المؤممة عملياتها السابقة على التاميم في ١ – ٦ – ١٩٧٢ خدمة تقاعديةلذا فقد شرع هذا القانون...
قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢ |
3
قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢ |
3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٥-١٩٧٢اصدار القانون الاتي :-المادة ١١ – تعفى عقود بيع النفط الخام التي تبرمها شركة النفط الوطنية العراقية مع المشترين من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .٢ – تعفى عقود بيع الغاز والكبريت التي تبرمها الحكومة مع الشركات الاجنبية من رسم الطابع المترتب بموجب القانون المذكور .٣ – لوزير المالية ان يعفي عقود بيع المواد المذكورة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة التي ابرمت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والحكومة قبل نفاذ هذا القانون من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةيشكل فرض رسم الطاب على عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت عقبة في مباحثات البيع والتصريف لانه يستوفي بنسبة مبالغ العقود المبرمة التي تكون عادة كبيرة ويغطي مبيعات عدد من السنين ولغرض ازالة هذه العقبة وايجاد افضل الاسواق والاسعار العالية لتصريفها فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 16 لسنة 1960 الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1959 |
5
قانون رقم 16 لسنة 1960 الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1959 |
5
قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1959عنوان التشريع: قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1959التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 16سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-01-18 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الماليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الآتـــي :مادة 1يرصد مبلغ مقداره -/3.715766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لإدارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .مادة 2يرصد مبلغ مقداره -/ 1.659.766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .مادة 3لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .مادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 5على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةمصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـطهاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـةمحي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلاتمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـطنزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـاننشر في الوقائع العراقية عدد 297 في 28-1-1960...
قانون رقم 116 لسنة 1960 الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1960 |
5
قانون رقم 116 لسنة 1960 الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1960 |
5
قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1960عنوان التشريع: قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1960التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 116سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-09-19 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يرصد مبلغ مقداره -/5.167.930 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية تكميلية وجديدة لادارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .مادة 2يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .مادة 3لوزير المالية ان ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .مادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.مادة 5على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع عشر مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدلحسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيعبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــةعوني يوسف وزير الأشغال والاسكان نزيهة الدليمـي وزيرة دولـةاسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير الماليةعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 416 في26-9-1960الأسباب الموجبةالملحقبالنظر لرغبة مديرية الموانىء العامة الترفية عن الموظفين والعمال فقد اقتضى ان تقوم المديرية المذكورة بمشروع الاسكان وانشاء مستشفى كما وان زيادة تصدير النفط الى خارج العراق بكميات أكثر مما هي عليه في السابق والقيام بمشاريع عمرانية رئيسية وتكميلية وجديدة للميناء ومشروع سد الفاو وضماناً لسرعة تصدير منتوجاتنا وسهولة دخول البضائع المستوردة الى العراق دعماً للاقتصاد الوطني فقد اعدت هذه اللائحــة ....
قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 1970 |
3
قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 1970 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم ١٨٢ لسنة ٧٠التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٢-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣/٩/١٩٧٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزيرا المالية والنفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:المادة ١١ - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (٣) من مادة ٢ من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) .٢ - تلغى الفقرة (٤) من مادة ٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٤ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة ١ من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣ - ٩ - ١٩٧٠ .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعالج القانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠ الاساس الذي تحتسب بموجبه الحصة التقاعدية عن مدة الخدمة في المؤسسات الاجنبية الواجبة التسديد ممن التحق في المؤسسات النفطية ولم يكن يحمل اي شهادة مدرسية ، ومن الدائرة التي يعمل فيها لذلك وجد من الافضل له وللدائرة ذاتها ، اعتباره من حملة شهادة الدراسة الابتدائية لغرض تحديد الراتب الذي كان يستحقه فيما لو اعتبرت هذه الخدمة مؤداة فيها وبالتالي احتساب الحصة التقاعدية الواجبة التسديد على هذا الاساس .كما لم يجز احتساب خدمة الموظف في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية الا بمقدار المدة التي يمضيها في خدمة الدوائر الحكومية المبينة في مادة ١ من نفس القانون وذلك لغرض حث الموظف وتشجيعه على الاستمرار في خدمة المؤسسات الحكومية العاملة في الصناعة النفطية او التعدين . وبالنظر الى ان استمرار الموظف في تلك الخدمة يصبح مستحيلا في حالة وفاته او عجزه المانع من الاستمرار في الخدمة او نقله دون اختياره الى دوائر حكومية لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين وبالتالي فان العدالة تقضي بانصاف الموظف في الحالات المذكورة واحاطته بضمانات اكثر وذلك باحتساب جميع خدمته في الصناعة النفطية والتعدين لغرض التقاعد لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 27 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 |
2
قانون رقم 27 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلرفع التداخل بين اعمال المديرية العامة للمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للمعادن ودوائر المؤسسة الاخرى ولجعلها مختصة باستخراج مواد البناء الاولية وتسويقها .وبغية منحها المرونة الكافية في العمل بما يتفق واهداف خطط التنمية القومية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 20 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤية رقم (99) لسنة 1980 |
2
قانون رقم 20 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤية رقم (99) لسنة 1980 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤية رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٠التصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠– ٣ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى – الفقرة رابعا من المادة ٥ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ ، ويحل محلها ما ياتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ – ١ – ١٩٨٢ .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان نفقات ميزانية مجلس حماية البيئة ضمن ميزانية خطة التنمية القومية وان نفقات مركز الوقاية من الاشعاع ليست من النفقات الاستثمارية التي ينبغي ان تتضمنها ميزانية الخطة وانما هي نفقات ادارية تتحملها الميزانية الاعتيادية للدولة . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 112 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 |
8
قانون رقم 112 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٣ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢استنادقرار رقم ٩٢١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠:-١- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة ١٢- البندان التاليان الى الفقرة ١:و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابهز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة٣- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى ٢٤ قيراطا الواردة في الفقرة ٢المادة ٢تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانونالمادة ٣اولا – تلغى الفقرتان ١ و ٢ من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-١- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم ١ – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة٢- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغاتثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:-٤ - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتبارهالمادة ٤تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانونالمادة ٥تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانونالمادة ٦تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ١ من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:-٢- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:-ا- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفةب- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرةج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنعد- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره٣- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة ٢ من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعياالمادة ٧تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-١- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات٢- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانونالمادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٣ في ٣١ – ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةنظرا لما ظهر من خلال التجارب التي مر بها تطبيق قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠ وما استوجبته من حصر مهنة الصياغة بممارسيها الفعليين واستبعاد الطارئين عليها ومنح الاجازة لمستحقيها وتحديد التزامات الصائغ تجاه القانون والمهنة وذلك حفاظا على اصالة فن صنع المصوغات في القطر واستيفاء الرسوم على اساس عملي مدروس وفرض عقوبات ادارية على المخالفين من الصاغة لتشديد الرقابة عليهم حماية للمستهلكفقد شرع هذا القانونالجدول رقم ١رسوم الاجازة واجور الكشفالعدد فلس دينار١ رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة ٠٠٠ ١٠على طلب منح الاجازة٢ رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد - ٥الموافقة على طلب تجديد الاجازة٣ رسم صورة الاجازة - ١٤ رسم طلب تعديل المعلومات - ١٥ اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٦ ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة ١٠٠ -او تجديدها ١- م٧ ثمن استمارة نموذج سجل بيع وشراء ٠٥٠ -المصوغات ٢ – مالجدول رقم ٢رسوم فحص ووسم المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة من المعادن الثمينةالعدد فلس دينار١ المصوغات الذهبية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب-الحد الادنى للرسم ٠٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٥٠ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٢ المصوغات الفضية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسر الحد الادنى للرسم ٠٠٥ -ب- الحد الادنى للرسم ٠٢٥ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٢٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٣ المصوغات البلاتينية بما فيها المطليةبالبلاتين او المعادن الثمينة الاخرىمن غير ما تقدم ذكره:-ا- لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب-الحد الادنى للرسم ١٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٧٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٤ الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك منالمعادن الثمينة:-ا – لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب- لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج- لكل غرام من البلاتين والمعادن ٠٣٠ -الاخرىد- الحد الادنى للرسم ٥٠٠ -...