قانون رقم 10 لسنة 1984 تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية | 21

عنوان التشريع: تصديق عقد تاسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٢-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى الحكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨١ ) بتاريخ ١٥-١-١٩٨٤

اصدار القانون الاتي: -

المادة ١

يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام ١٩٨٣.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

ايمانا بضرورة ابراز تكامل الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج عربية مشتركة لتحقيق الامن الغذائي العربي في استثمارات المشاريع الحيوانية العربية المشتركة وتنميتها وتطويرها فقد تقرر المشاركة في تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية للاستفادة من جهودها في هذا المجال.

ولغرض المصادقة على عقد التاسيس الخاص بالشركة المذكورة فقد شرع هذا القانون.

عقد تأسيس

الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية

عقد

مقدمة : ان حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، ايمانا منهما بضرورة تنسيق برامج الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة وادراكا منهما لاهمية استثمار الثروات الحيوانية على النحو الذي يساهم في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي للدول العربية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين وبناء على كون الجمهورية العراقية احدى الدول الموقعة على عقد تاسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها مساهمة براس مالها.

وعلى تصديق الجمهورية العراقية على عقد التاسيس بموجب  القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٧٧.

وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية رقم (٤) في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ١٣ - ٣ - ١٤٠٣ هـ الموافق ٢٧ - ٢٨-١٢-١٩٨٣ م بخصوص الموافقة على انشاء شركة للانتاج الحيواني في الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد تم تحرير هذا العقد بين كل من :

حكومة الجمهورية العراقية ويمثلها الاستاذ صديق عبد اللطيف يونس طرف اول وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها الرئيسي دمشق طرف ثان ويمثلها الاستاذ احمد المانع رئيس مجلس ادارة الشركة.

وقد اتفق الطرفان على ما يلي :

مادة ١

تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.

الفصل الاول

التعاريف

مادة ٢

لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها :

١- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية.

٢- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.

٣- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية.

٤- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.

الفصل الثاني

التاسيس والاغراض

مادة ٣

تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.

مادة ٤

يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.

مادة ٥

تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (٧) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.

مادة ٦

تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة ٤٢ سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.

مادة ٧

مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.

الفصل الثالث

النظام القانوني

مادة ٨

تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.

مادة ٩

تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.

الفصل الرابع

راس المال والاكتتاب

مادة ١٠

ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين دينار عراقي.

ب - يقسم راس المال المصرح به الى (١٦.٠٠٠) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (٥٠٠) خمسمائة دينار عراقي

ج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

مادة ١١

يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي :

ا - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.

ب - تكتتب الشركة العربية بـ ٨٠٠٠ سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في ٧ نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.

واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في راس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.

مادة ١٢

يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي :

ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين.

ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

مادة ١٣

يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.

الفصل الخامس

احكام عامة

مادة ١٤

- ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل.

ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين.

ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته.

د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).

المادة ١٥

تتالف الجمعية العمومية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد.

مادة ١٦

تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.

مادة ١٧

أ -  تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل.

ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم.

ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية.

د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها.

هـ   - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.

مادة ١٨

تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.

مادة ١٩

كل نزاع قد ينشا بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريق التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساس للشركة العربية العراقية.

مادة ٢٠

يجتمع مؤسسو الشركة العربية العراقية بشكل جمعية عمومية (الهيئة العامة) تاسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد يبدا من تاريخ توقيع هذا العقد.

مادة ٢١

تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.

حكومة الجمهورية العراقية                     الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

     طرف اول                                                طرف ثاني

تم التوقيع على هذا العقد في بغداد يوم ١٨ رجب عام ١٤٠٣ هـ الموافق ١ ايار ١٩٨٣ بنسختين.