عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤية رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٠
التصنيف طاقة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠– ٣ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تلغى – الفقرة رابعا من المادة ٥ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ ، ويحل محلها ما ياتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ – ١ – ١٩٨٢ .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان نفقات ميزانية مجلس حماية البيئة ضمن ميزانية خطة التنمية القومية وان نفقات مركز الوقاية من الاشعاع ليست من النفقات الاستثمارية التي ينبغي ان تتضمنها ميزانية الخطة وانما هي نفقات ادارية تتحملها الميزانية الاعتيادية للدولة . فقد شرع هذا القانون .