عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٧
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٥
تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٤ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (٥) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ ٥ ـ تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحا منه نسبه (٨%) ثمانية من المائة من السعر العالمي للنفط الخام على ان لايقل نسبه الخصم عن (٥) خمسة دولارات ولأتزيد على نسبة (١٠) عشرة دولارات على أن يكون حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد لايقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف برميل يوميا.
المادة ٢
يلغى نص البندين (ثانيا ورابعا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ (المعدل).
رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعةالارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.
المادة ٣
يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا: تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر .
ثانيا: تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله.
المادة ٤
يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محلها مأياتي :
المادة ـ ١٨ ـ يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ (المعدل).
المادة ٥
تضاف مادة برقم (٢٠) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك.
المادة ـ ٢٠ ـ لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية,
شرع هذا القانون.